لائحة تعويضات فرع المعاشات

لائحة تعويضات فرع المعاشات

قائمة لائحة تعويضات فرع المعاشات
المـــادة ( 1 )
في حساب أشهر الاشتراك تطبيقا لأحكام المادة (47) من النظام ، يراعى العمل بموجب القواعد الآتية :-
1 - يعتبر شهر اشتراك كل شهر تقويم استحق عنه اشتراك للمؤسسة على أساس الأجر الشهري الكامل الخاضع للاشتراك وفقا لأحكام النظام ولائحة التسجيل والاشتراكات سواء كان ذلك وفق أسلوب تثبيت أجر الاشتراك على أساس أجر الشهر الأول من السنة التأمينية ، أو أسلوب الأجور الفعلية ، أو أي أسلوب آخر تتبعه المؤسسة في مجال تحديد الاشتراكات الواجبة . 
2- المشترك الذي يعامل وفق أسلوب الأجور الفعلية يعامل بالنسبة للمدد التي لم يتقاض عنها أجره الشهري كاملا، ولم يسبق إدخالها ضمن المدة المحسوبة له وفق أحكام الفقرة السابقة ، على النحو الآتي:-
أ - إذا كان يتقاضى أجره بالشهر ، يحسب له شهر اشتراك مقابل كل (30) ثلاثين يوما تقاضى عنها أجرا . 
ب -إذا كان يتقاضى أجره بالساعة يحسب له شهر اشتراك وفق أحكام الفقرة (2) من المادة (18) من لائحة التسجيل والاشتراكات
ج - إذا كان يتقاضى أجره باليوم يحسب له شهر اشتراك مقابل كل (30) ثلاثين يوما تقاضى عنها أجرا .
د - في عمليات جمع أشهر الاشتراك طبقا للفقرات السابقة يعتبر الباقي من أيام العمل الذي يبلغ (13) ثلاثة عشر يوما فأكثربعد تجميعها ، في حكم شهر اشتراك ، وإذا نقص الباقي عن هذا القدر يهمل . 
هـ - إذا تضمنت مدة اشتراكه مدة استحق عنها بدلاً يومياً للإصابة ، فإن هذه المدة تدخل في حساب المعاش أو التعويض المستحق له طبقاً لأحكام فرع المعاشات كما لو كان قد تقاضى أجره عنها كاملاً وأدى عنها الاشتراكات المستحقة . 
3 - في الحالات التي يتم فيها تحصيل الاشتراك وفقا للتقويم الميلادي تضاف فروق الأيام بين السنوات الميلادية والهجرية لمدة الاشتراك ، إذا كان من شأن ذلك استيفاء المشترك المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش وذلك في حالات استحقاق المعاش المنصوص عليها في الفقرات ( 1/أ ) و ( 1/ج ) و ( 1/د ) و (2) من المادة (38) من النظام ، وكذلك في حالات العجز والوفاة دون أن تدخل هذه الفروق المضافة في حساب المعاش(1)

المـــادة (2) 
1- يعدّ اليوم الذي انتهت فيه خدمة المشترك يوم اشتراك ولو لم يحصل على أجر عن هذا اليوم .
2- إذا لم يكتمل آخر شهر خروج من الخدمة بالنسبة للمعاملين بأسلوب تثبيت أجر الاشتراك فإنه يعدّ بحكم شهر اشتراك كامل في تطبيق أحكام الفقرات (1/أ) و (1/ج) و (1/د) و (2) من المادة (38) والمادتين (39) و (40) من النظام إذا كان من شأن ذلك استيفاء المشترك للمدة المؤهلة لاستحقاق المعاش دون أن يدخل هذا الشهر في حساب المعاش(2) 
3- في مجال تحديد المدة المؤهلة لاستحقاق معاش العجز غير المهني ومعاش الوفاة طبقاً لحكم الفقرة (1) من المادة (39) والفقرة (1) من المادة (40) من النظام تعدّ أشهر الاشتراك متصلة إذا كانت تتعلق بمدد عمل خاضعة للنظام لايفصل بينها فاصل زمني .
4- في مجال تطبيق حكم الفقرة السابقة لا يعدّ فاصلا زمنيا شهر الخروج من الخدمة إذا لم يستحق عنه اشتراك ، وذلك بالنسبة للمشتركين الذين يؤدون الاشتراكات على أساس أجور الشهر الأول من السنة ، أما بالنسبة للمشتركين الذين يؤدون الاشتراكات على أساس الأجور الفعلية فإنه لا يعدّ فاصلا زمنيا مدد الغياب أو الإجازة بدون أجر أو مدد وقف عقد العمل التي يقضيها المشترك لدى صاحب العمل إذا لم يستحق عنهــا اشتراك ، كما لايعدّ فاصلا زمنيا المدة التي تفصل بين فترتي اشتراك وتقل عن ثلاثين يوماً ، على ألا تدخل المدد المشار إليها ضمن مدة الاشتراك التي تقدر على أساسها المعاشات.

المـــادة (3)
في تطبيق أحكام الفقرة (3/هـ) من المادة (38) من النظام إذا كان المشترك قد عمل لدى أكثر من صاحب عمل واستحق على كل منهم اشتراك كامل عن الشهر الواحد، يحتسب لصالح المشترك أو المستفيدين عنه حسب الحال شهر اشتراك واحد مقابل الشهر الزمني الواحد، ويتخذ مجموع الأجور الشهرية التي يستحقها لدى أصحاب الأعمال المتعددين خلال السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه أساساً لحساب المعاش، مع مراعاة تطبيق أحكام الفقرة (2) من المادة (19) والفقرة (3) من المادة (38) من النظام والمادة (8) من لائحة تعويضات فرع المعاشات.
ويضع المحافظ التفاصيل والأمثلة اللازمة لتطبيق هذه المادة(1)
المـــادة (4)  
1 - في تطبيق أحكام المادة (38/1) من النظام ، يلزم لاستحقاق معاش التقاعد في جميع الأحوال أن يكون المشترك قد توقف عن ممارسة أي عمل مما يخضع للاشتراك الإلزامي بالنسبة للمشتركين إلزاميا ، وأي عمل مما يخضع للاشتراك الاختياري أو الإلزامي بالنسبة للمشتركين اختياريا.
2- في تطبيق أحكام الفقرة (1/ب) من المادة (38) من النظام، يحق للمشترك الذي لم يبلغ سن الستين أن يتقدم بطلب صرف معاش التقاعد متى بلغت  مدة اشتراكه (300) ثلاثمائة شهراً على الأقل
3  - في تطبيق أحكام الفقرة (1/ج) من المادة (38) من النظام ، يحق للمشتركين الذين يعملون بالأعمال الشاقة أوالضارة بالصحة الآتي بيانهم ، طلب الحصول على معاش التقاعد في سن الخامســة والخمسـين فأكثر ، متى توافرت لدى المشترك منهم مدة اشتراك لا تقل عـن (120) مائة وعشرين شهرا :- 
أ - عمال المناجم الذين يعملون داخل المنجم .
ب - عمال المحاجر الذين يعملون في تكسير وتفجير وتعبئة الأحجار والمواد الخام .
ج - العمال الذين يعملون في مجال صهر المعادن كالحديد والصلب الذين يباشرون العمل أمام الأفران العالية الحرارة . 
د - الغواصون الذين يتطلب عملهم المعتاد الغوص في أعماق البحار . 
ويشترط لإفادة المشترك من أحكام هذه الفقرة أن يكون قد استمر في مزأولة الأعمال المشار إليها بصورة فعلية طوال السنوات الخمس الأخيرة من مدة اشتراكه، ويثبت ذلك بموجب تقرير التفتيش المعتمد من مدير المكتب. 
4 - مع مراعاة حكم الفقرة (1) من هذه المادة ، يبدأ استحقاق المعاش في الفقرتين (1/ب) و(1/ج) من المادة (38) من النظام اعتبارا من أول الشهر التالي لتقديم طلب صرف المعاش إذا قدم قبل بلوغ سن الستين. 
 
المـــادة (5)
1- في تطبيق أحكام الفقرة (1/د) من المادة (38) من النظام ، تدفع المؤسسة لأسرة المشترك   المسجون ، معاش التقاعد بصفة مؤقتة قبل بلوغه سن الستين متى توافرت المدة المؤهلة لاستحقاق  هذا المعاش ، إضافة إلى الشروط الآتية :-
أ- أن يكون قد صدر بحقه حكم أو أمر من صاحب الصلاحية يقضي بسجنه مدة لاتقل عن ثلاثة أشهر، أو بقاء المشترك في السجن هذه المدة .
ب- أن يكون صاحب العمل قد أخطر المؤسسة بإنهاء خدمة المشترك.
2- يبدأ استحقاق المعاش المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة من أول الشهر
التالي لتاريخ دخول المشترك السجن وذلك لمن صدر بحقه حكم أو أمر من صاحب الصلاحية، ومن أول الشهر التالي لانقضاء ثلاثة أشهر بالنسبة لمن بقي في السجن هذه المدة، وينتهي الحق في المعاش بنهاية اليوم الأخير من الشهر الذي خرج فيه المشترك من السجن إضافة إلى ثلاثة أشهر تالية له ، وعلى المكتب المختص التنسيق مع إدارة السجن لمعرفة التاريخ الفعلي لدخول المشترك وخروجه من السجن.
3- يصرف المعاش لأفراد عائلة المشترك المسجون الوارد ذكرهم في المادة (8/2) من النظام عن طريق شخص يحدده المشترك من بينهم بإقرار منه تعتمده إدارة السجن الموجود به ، فإن لم يحدد أحدا  فللمؤسسة أن تصرف المعاش لمن ينيبه أفراد عائلته منهم ، فإن لم ينيبوا أحدا يصرف المعاش للزوجة (أو للزوج إن كان المشترك السجين امرأة) أو لأرشدهم . (1)
4 - يصبح معاش التقاعد المستحق للمشترك المسجون بموجب الفقرة (1/د) من المادة (38) من النظام نهائيا إذا بلغ سن الستين أثناء سجنه ، وإذا حدث قبل ذلك أن توفي ، أو أصـيب بعجز غير مهني من  المنصوص عليه في المادة (39) من النظام فإنه يعاد حساب معاشه ، ويعامل معاملة من توفي أو أصيب بعجز بعد تركه العمل الخاضع للنظام ، وقبل بلوغه سن الستين
5 - إذا أفرج عن المشترك المسجون قبل بلوغه سن الستين ، وانتهى الأجل المحدد بموجب الفقرة (2) من هذه المادة ، يعامل وفق ما يعامل به أي مشترك تنتهي مدة اشتراكه قبل بلوغ سن الستين .
6 - مع مراعاة أحكام الفقرات السابقة ، يخضع المعاش المستحق للمشترك المسجون لسائر أحكام النظام وهذه اللائحة وخاصة فيما يتعلق بشروط استمرار الحق في صرف المعاش .

المـــادة (6)
في تطبيق حكم الفقرة (2) من المادة (38) من النظام يحق للمشترك الذي يتقدم بطلب لصرف معاشه في سن الستين أو أكثر ، وله مدة اشتراك تبلغ (60) ستين شهراً على الأقل ولا تصل إلى (120) مائة وعشرين شهرا ، ويتوقف عن ممارسة أي عمل خاضع للنظام أن يطلب ضم مدة اعتبارية بالقدر الذي يؤهله للحصول على المعاش ، على ألا تتجاوز المدة المراد ضمها خمس سنوات ، وعلى أن يؤدي جملة اشتراكات فرع المعاشات بواقع (18%) عن كل شهر من المدة المضمومة محسوبة على أساس متوسط الأجر الشهري للاشتراك الذي يقدر على أساسه المعاش، وعلى المشترك أن يؤدي هـذه الاشتراكات إما دفعة واحدة ، أو بحسم متراكم المعاش المستحق له من تاريخ تقاعده وسداد الباقي على أقساط شهرية بواقع (25%) من قيمة معاشه المستحق شهرياً وذلك حتى الوفاء بكامل قيمة المبلغ المستحق ، وإذا توفي قبل سداد كامل القيمة ، يسقط حق المؤسسة في باقي الأقساط . (1)
 
المـــادة (7)
في تطبيق أحكام الفقرة (3/أ) من المادة (38) من النظام يراعى مايأتي :-
أ - يقصد بمدة الاشتراك التي يحسب عنها المعاش مجموع أشهر الاشتراك مقسومة على (12) شهراً .
ب - مدة الاشتراك الواقعة بعد تاريخ بدء العمل بالنظام تدخل في حساب المعاش بواقع جزء من أربعين من متوسط أجر الاشتراك الشهري للمشترك في السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه . 
ج - مدة الاشتراك التي قضيت في ظل النظام السابق تدخل في حساب المعاش بواقع جزء من خمسين جزءاً من المتوسط المذكور في الفقرة (ب) ، ويضاف إلى المعاش المستحق عن هذه المدة إعانة الأعباء العائلية المنصوص عليها في الفقـرة (3) مـن المـادة (38) من النظام السابق ووفـق ماكانت تخضع له من
أحكام .
د - استثناءً من حكم الفقرة (ج) ، لاتستحق إعانة الأعباء العائلية لمن تنطبق عليهم أحكام تلك الفقرة إذا كان مجموع المعاش مضافا إليه الإعانة يساوي أو يقل عن قيمة الحد الأدنى المقرر لمعاش التقاعد أو معاش العجز غير المهني ، ففي هذه الحالة يرفع المعاش إلى الحد الأدنى وتلغى الإعانة ، أما إذا كان ذلك
المجموع أكثر من الحد الأدنى ، فيستمر صاحب المعاش في تسلم هذا المجموع دون رفع المعاش إلى الحد الأدنى ، وإذا جرى تعديل في قيمة الإعانة نتيجة تغيير في عدد المعولين بحيث يصبح المجموع يساوي أو يقل عن الحد الأدنى يرفع المعاش إلى الحد الادنى وتلغى الإعانة ، وإذا توفي صاحب المعاش فإن المعاش الذي يوزع على أفراد العائلة يجب ألا يقل عن الحد الأدنى المقرر.
 
المـــادة (8) 
1- في تطبيق أحكام الفقرة (3/ب) من المادة (38) من النظام يراعى مايأتي :-
أ - متوسط الأجر الشهري الذي يقدر على أساسه المعاش هو جزء من أربعة وعشرين جزءاً من مجموع كامل الأجور الخاضعة للاشتراك والتي سددت على أساسها الاشتراكات المستحقة في الأربعة وعشرين شهر اشتراك الأخيرة بمراعاة حكم الفقرة التالية . 
ب - يشترط ألا يزيد متوسط الأجر الذي سيقدر على أساسه المعاش عن (150% ) من أجر الاشتراك في بداية الخمس سنوات الأخيرة من مدة الاشتراك ، ويستثنى من هذا الشرط المشترك الذي استمر أجر اشتراكه خاضعاً للتدرج المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (19) من النظام لمدة خمس سنوات اشتراك على الأقل ، وإذا ترتب على تطبيق هذا الحكم أن قل المتوسط الذي يقدر على أساسه المعاش عن المتوسط الفعلي للأجر خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك بنسبة (10%) فأكثر، يراعـى احتســاب معاش مسـتقل عــن فروق الأجـر التي استبعدت يضاف إلى المعاش الأساسي وفق التفاصيل
والأمثلة التي يصدر بها قرار من المحافظ . (1)
2/1- في تطبيق أحكام الفقرة (3/د) من المادة (38) من النظام يراعى الآتي :
أ - تطبق أحكام الفقرة المذكورة على الحالات التي يقل فيها متوسط الأجر الشهري للمشترك في السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه عن متوسط أجره في سنوات سابقة بنسبة (10%) أو أكثر بسبب انخفاض أجره فعلياً أو بعد تطبيق حكم الفقرة ( 3/ج ) من المادة (38) من النظام .
ب - الحد الأقصى لعدد المدد التي يجوز حساب كل منها مدة منفصلة، مدتي اشتراك فقط بما فيها مدة الاشتراك الأخيرة وبشرط أن لا تقل أي مدة منهما عن سنتين وأن يزيد متوسط الأجر الشهري في السنتين الأخيرتين لمدة
الاشتراك المنفصلة الأولى بنسبة (10%) عن متوسط الأجر الشهري لمدة الاشتراك المنفصلة الأخيرة .
ج - في حالة وجود أكثر من مدة اشتراك تنطبق عليها الشروط المذكورة في الفقرة السابقة، يتم اختيار مدة الاشتراك السابقة مباشرة على مدة الاشتراك المنفصلة الأخيرة .
د - إذا قل متوسط الأجر الشهري للمشترك في السنتين الأخيرتين في كل مدة منفصلة عن أجره في أي سنة سابقة من تلك المدة عن (10%) أو أكثر، يؤخذ الفرق بينهما عن كل سنة من السنوات التي ظهرت فيها هذه الفروق ويستخرج المتوسط الشهري لها ثم يحسب معاش مستقل عن تلك الفروق والمدة المستحقة عنها ويضاف إلى معاش تلك المدة .
هـ - يطبق حكم الفقرة (1/ب) من هذه المادة على متوسط الأجر الذي سيقدر على أساسه معاش كل مدة منفصلة .
و - يتم حساب معـاش عن كـل مـدة اشتراك منفصلة بمراعاة ما ذكر في الفقـرات (أ، ب، ج، د، هـ) السابقة ويربط المعاش النهائي بقدر مجموع المعاشات المستحقة عن تلك المدد . (1)
2/2- في حالة عدم توفر الشروط المنصوص عليها في الفقرتين (2/1/أ، ب) السابقتين في مدة الاشتراك، يطبق حكم الفقرة (2/1/د) السابقة على تلك المدة . (2) 
3 - في تطبيق أحكام الفقرة (4/أ) من المادة (38) من النظام، لا يسمح بالجمع بين الأجـر الذي عـاد به صاحب المعاش إلى عمـل خاضع للنظام وبين جزء من معاشه على النحو المنصوص عليه في تلك الفقرة، إلا إذا كانت عودته بعد بلوغه سن الستين أو كان صاحب معاش عجز غير مهني ممن أشارت إليهم الفقرة (7) من المادة (39)
من النظام . (3)

المـــادة (9)
1- في تطبيق أحكام الفقرة (1) من المادة (39) من النظام يشترط لاستحقاق معاش العجز غير المهني أن يحدث العجز والمشترك على رأس العمل الخاضع للنظام ، وأن تكون فترة الاثني عشر أو الثمانية عشر شهر اشتراك تالية لإتمام إجراءات تسجيله الفعلي لدى المؤسسة ، وأن تثبت حالة العجز بمعرفة اللجان الطبية خلال ثمانية عشر شهراً على الأكثر من تاريخ انتهاء مدة الاشتراك ، إضافة إلى الشروط النظامية
الأخرى ، وإذا لم يصدر من اللجنة الطبية قرار بثبوت العجـزخلال هذه الفترة بسبب راجع للمشترك ، فإنه يعامل في هذه الحالة معاملة المشترك الذي يصاب بعجز غير مهني بعد تركه العمل الخاضع للنظام المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (39) من النظام ، إضافة إلى الفقرة التالية .
2- في تطبيق أحكام الفقرة (2) من المادة (39) من النظام تعرض حالة المشترك الذي حدث له عجز غير مهني بعد تركه العمل الخاضع للنظام على اللجنة الطبية المختصة للنظر في مدى توفر العجز غير المهني الموجب لاستحقاق معاش التقاعد قبل بلوغه سن الستين ، ويتم العرض على اللجنة في أي وقت طالما لم يسقط حق المشترك في المطالبة بفوات المواعيد المنصوص عليها في المادة (57) من النظام ، وتوفرت الشروط النظامية الأخرى الخاصة باستحقاق هذا المعاش . 
3- المعاش الذي يمنح للمشترك الذي يصاب بعجز غير مهني بعد تركه العمل الخاضع للنظام ، ومن في حكمه يعدّ معاش تقاعد تسري عليه كافة أحكام معاش التقاعد فيما عدا أنه يصرف قبل سن الستين ويراعى بشأنه مايأتي :-
أ- لايستحق المعاش المذكور عن الفترة السابقة على تاريخ ترك العمل الخاضع للنظام .
ب- لاتطبق عليه أحكام الحد الأدنى النسبي المنصوص عليه في الفقرة (3) من المادة
(39) من النظام ، كما لاتطبق عليه أحكام الفقرة (4) من المادة المذكورة.
ج - يخضع صاحب هذا المعاش للفحوص الطبية الدورية التي تحددها اللجان الطبية إلى حين بلوغه سن الستين.
وتسري أحكام الفقرتين (أ) و (ب) على حالات استحقاق معاش أفراد العائلة بسبب وفاة عائلهم المشترك بعد تركه العمل الخاضــع للنظام المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (12) من هذه اللائحة . (1)
 
المـــادة (10)
في تطبيق أحكام الفقرة (4) من المادة (39) من النظام يضاف إلى معاش العجز غير المهني إعانة بنسبة (50%) خمسين بالمائة للمشترك الذي تقرر اللجنة الطبية أنه يحتاج لمساعدة غيره للقيام بأعباء حياته اليومية ، على أن لا تتجاوز هذه الإعانة مبلغ (3500) ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال ، ويبدأ استحقاق الإعانة اعتبارا من تاريخ استحقاق معاش العجز أو من أول الشهر التالي للشهر الذي تقرر فيه اللجنة استحقاق الإعانة ان كان قرارها بذلك صدر لاحقا . وتحدد اللجنة الطبية مدى استمرار الحاجة لمساعدة الغير ، وتصير الإعانة نهائية إذا استمرت الحاجة إليها قائمة حتى بلوغ المشترك سن الخامسة والستين .

المـــادة (11)
في تطبيق أحكام الفقرتين (6/أ) و(7) من المادة (39) من النظام يراعى مايأتي:-(1)
1- يقصد بالأجر السابق كامل أجر الاشتراك المستحق للمشترك عن آخر شهر من مـدة اشتراكه ، أو كامل أجر اشتراكه السابق على تاريخ ثبوت عجزه غير المهني ، أيهما أكبر.
2- لايعدّ المشترك عاجزاً إذا كان سبب عجزه عاهة أو مرضاً أصيب به قبل تاريخ تسجيله الفعلي لدى المؤسسة، إلا إذا ثبت للجنة الطبية المختصة أن العاهة أو المرض قد تطور بعد هذا التاريخ مما أدى إلى نقص نسبة قدرته على العمل . 
3- إذا عاد صاحب معاش العجز غير المهني إلى عمل بأي أجر يعرض على اللجنة الطبية المختصة للنظر في حالته، فإن رأت أنه شفي يوقف معاشه، وإن رأت أن العمل الذي عاد إليه لايضر بحالته الصحية فإنه يعامل معاملة صاحب معاش التقاعد العائد للخضوع للنظام حسب أحكام الفقرة (4) من المادة (38) من النظام ، أما إذا رأت اللجنة أن العمل الذي عاد إليه المشترك من شأنه أن يضر بصحته فيطلب منه ترك العمل، فإن لم يمتثل يوقف معاشة كاملاً.(2)

المـــادة (12)
في تطبيق أحكام الفقرة (1) من المادة (40) من النظام ، يراعى مايأتي:-
1- في حالة وفاة المشترك إلزاميا وهو على رأس العمل الخاضع للنظام أيا كان سنه، وكانت له مدة اشتراك لاتقل عن ثلاثة أشهر متصلة أو ستة أشهر متقطعة تالية لإتمام إجراءات تسجيله الفعلي لدى المؤسسة ، فإن أفراد عائلته يستحقون معاش الوفاة اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ الوفاة ، وتحسب قيمة هذا المعاش مثل حساب قيمة معاش العجز غير المهني .
2- في حالة وفاة المشترك بعد تركه العمل الخاضع للنظام فإن أفراد عائلته يستحقون معاش التقاعد اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ الوفاة ، متى بلغت مدة اشتراكه عشر سنوات سـواء كانت كلها مدة اشتراك فعلية أو بإضافة المدة الاعتبارية المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (38) من النظام ، وفي الحالة الأخيرة تحسم قيمة الاشتراكات المستحقة عن حساب المدة الاعتبارية من متراكم المعاش قبل توزيعه ، ثم يحسم ربع نصيب كل مستحق في المعاش من أفراد العائلة، إلى أن يتم سداد كامل المبلغ المستحق.

المـــادة (13)
1 - في تطبيق أحكام الفقرة (1) من المادة (41) من النظام ، يشترط لاستحقاق تعويض الدفعة الواحدة لبلوغ سن الستين أن يكون المشترك قد ترك العمل الخاضع للنظام.
2 - في تطبيق أحكام الفقرة (2) من المادة (41) من النظام يوزع مبلغ التعويض المستحق بالكامل على أفراد العائلة بالتساوي ، وإذا لم يوجد سوى مستحق واحد يصرف له كامل مبلغ التعويض.
3- في تطبيق أحكام الفقرة (3/أ) من المادة (41) من النظام ، يشترط لإمكان دفع تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ سن الستين للمشترك الذي ينتقل إلى عمل خاضع لنظام التقاعد المدني أو العسكري، أن تكون مدة اشتراكه في التأمينات الاجتماعية أقل من سنة(1)
4- في تطبيق أحكام الفقرة ( 3/ج) من المادة ( 41 ) من النظام يحق للمشترك المطالبة بصرف تعويض الدفعة الواحدة دون انتظار بلوغ سن الستين في الحالات الآتية إضافة للحالة المنصوص عليها في الفقرة السابقة:-
أ - إذا كان من المشتغلين بالأعمال الشاقة أوالضارة بالصحة وفقاً للأحكام والشروط الواردة في الفقرة (3) من المادة (4) من هذه اللائحة(2)
ب - إذا كان قد صدر بحقه حكم أو أمر من صاحب الصلاحية بالسجن مدة خمس سنوات فأكثر ، ويدفع مبلغ التعويض في هذه الحالة وفق أحكام الفقرة (3) من المادة (5) من هذه اللائحة(1)
ج - إذا كان المشترك قد أسقطت عنه الجنسية السعودية(2)

المــــادة (14)
1 - في تطبيق أحكام الفقرة (4) من المادة (41) من النظام يحق للمشترك في أي من الحالتين الآتي بيانهما ، رد تعويض الدفعة الواحدة الذي تسلمه عن مدة اشتراك سابقة مقابل إعادة احتسابها مدة اشتراك:-
أ - المشترك الذي كان على رأس العمل الخاضع للنظام في تاريخ بدء العمل به، وكان قد تقاضى التعويض بموجب أحكام النظام السابق ، بشرط أن يبدي رغبته في إعادة احتساب المدة ويرد مبلغ التعويض كاملا دفعة واحدة خلال
سنة من ذلك التاريخ، وإذا لم يترتب على إعادة احتسابها استحقاقه معاشا عندما ينتهي اشتراكه في النظام فيما بعد تلغى المدة ، ويرد للمشترك مبلغ التعويض الذي سبق أن سدده .
ب - المشترك الذي يعود إلى العمل فيما بعد ، ويكون قد تسلم التعويض المقطوع بموجب أحكام النظام الجديد، يحق له أن يبدي رغبته في إعادة احتساب المدة بشرط أن يرد مبلغ التعويض كاملا دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ عودته .
2- إذا عاد المشترك المستحق لتعويض الدفعة الواحدة إلى عمل خاضع للنظام قبل صرف التعويض المذكور يوقف صرفه ، وتضم المدة التي يقضيها فى عمله الجديد إلى مدة اشتراكه السابقة في حساب مجموع مدد الاشتراك، ويعدل استحقاقه حين انتهاء اشتراكه من جديد على هذا الأساس.

المـــادة (15)
1- في تطبيق أحكام الفقرة (1) من المادة (54) من النظام إذا تعمد المشترك إصابة نفسه أو ارتكب عملاً جنائياً تحقق به الخطر مع استمراره حياً فلا يستحق التعويضات المنصوص عليها في النظام ، وفي حالة وفاته نتيجة لذلك يستحق أفراد العائلة التعويضات المستحقة نظاماً.
2 - في تطبيق أحكام الفقرة (1) من المادة (55) من النظام تصرف المعاشات المستحقة أثناء مدة سجن المشترك إلى أسرته حسب أحكام الفقـرة (3) من المادة (5) من هذه اللائحة(1)

المـــادة (16)
في تطبيق أحكام المادة (58) من النظام يراعى ما يأتي:-
1 - تقديم مستند رسمي تقتنع به المؤسسة يثبت حدوث فقد المشترك في حادث يغلب عليه فيه الهلاك داخل المملكة أو خارجها .
2 - إذا لم تقتنع المؤسسة بأن فقد المشترك كان في حادث يغلب عليه فيه الهلاك يحق لأي من أفراد عائلته أو لمن يعنيهم الأمر أن يتقدموا إلى المحكمة المختصة لاستصدار حكم باعتبار المفقود ميتا وفق ما تقضي به الأحكام الشرعية ، وعلى المؤسـسة في هذه الحالة تنفيذ الحكم الذي يصدر في هذا الشأن . 
3 - تسري أحكام هذه المادة أيضا في حالة فقد أي من أفراد العائلة المستحقين في المعاش إذا كان من شأن ذلك رد نصيبه على باقي المستحقين.
4- يعامل المشترك الغائب معاملة المشترك المفقود إذا صدر حكم شرعي بغيابه(2)

المـــادة (17)
1- في تطبيق أحكام المادة (66) من النظام على المشترك في ظل النظام السابق واستمر مشتركاً حتى تاريخ العمل بالنظام ، وانخفض أجر اشتراكه نتيجة لاستبعاد بعض البدلات من عناصر الأجر الخاضع للاشتراك تطبيقاً لحكم الفقرة (1/أ) من المادة (19) من النظام ، أو نتيجة للالتزام بالحد الأعلى للأجر الخاضع للاشتراك المنصوص عليه في الفقرة (1/ب) من المادة المذكورة ، ويبلغ مجموع مدتي اشتراكه في النظامين القدر الذي يعطيه الحق في المعاش ، يسوى معاشه بإحدى الطريقتين الآتيتين أيهما أفضل له :
أ - يحسب المعاش المستحق عن مجموع مدتي اشتراكه السابقة واللاحقة وفق أحكام الفقرة (ب) و (ج) و (د) من المادة (7) من هــذه اللائحة ، على أساس متوسط أجر الاشتراك في السنتين الأخيرتين من مدة اشتراكه(3)
ب - أو يحسب معاش مستقل عن مدة الاشتراك التي قضيت في ظل النظام السابق مهما قلت ، ويتم الحساب وفـق أحكام الفقرتين (ج) و (د) من المادة (7) من هذه اللائحة ، وعلى أساس متوسط أجر الاشتراك في السنتين الأخيرتين من المدة المذكورة أو متوسط الأجر خلالها كاملة إن كانت تقل عن سنتين ، ويضاف إليه معاش مستقل آخـر عن مدة الاشتراك اللاحقة التي قضيت في ظل النظام الجديد مهما قلت ، يحسب على أساس متوسط أجر الاشتراك في السنتين الأخيرتين من هـذه المـدة ، أو متوسط أجـره خـلالها كاملة إن كانت تقل عن سنتين ، وبمراعاة حكم الفقرة (ب) من المادة (7) من هذه اللائحة . على ألا تزيد المدد التي تحسب كل منها منفصلة عن مدتين، أولاهما التي وقعت قبل العمل بالنظام الجديد، والثانية التي تقع بعد العمل به (1)
2- إذا كان ما يستحق للمشترك المذكور في الفقرة السابقة تعويض من دفعـة واحدة طبقا للفقرة (1) من المادة (41) من النظام فإن هذا التعويض يحسب بإحدى الطريقتين الآتيتين أيهما أفضل له مع مراعاة نسب حساب التعويض المنصوص عليها في تلك الفقرة من النظام:-
أ - إما أن يحسب التعويض المستحق عن كلا المدتين على أساس متوسط أجــر الاشتراك الشهري في السنتين الأخيرتين من المدة الأخيرة . 
ب - أو أن يحسب التعويض المستحق عن كل مدة على حدة على أساس متوسط أجر الاشتراك الشهري في السنتين الأخيرتين في كل منها ، أو متوسط الأجر خلالها كاملة إن كانت تقل عن سنتين .
المـــادة ( 18 )
1 - تطبيقاً لأحكام الفقرة (4) من المادة (4) والفقرة (4) من المادة (8) من النظام يطبق على المشترك اختياريا سائر أحكام النظام التي لا تتعارض ووضعه باستثناء ماورد بشأنه نص خاص ، وبمراعاة مايأتي :- 
أ - الدخل الشهري الذي يختاره المشترك اختياريا من بين شرائح الدخل التي يتضمنها الجدول رقم (1) المرفق بالنظام ، يقابل الأجر الشهري الخاضع للاشتراك بالنسبة للمشترك إلزامياً ، وتحسب التعويضات المستحقة له بمراعاة ذلك .
ب - يحســب للمشـترك اختيارياً شهر اشتراك مقابل كـل شهر أدى عنه الاشتراك كاملاً .
ج - لاتسري بشأن المشترك اختياريا وفق أحكام الفقرة (4) من المادة (4) من النظام أحكام الفقرة (2) من المادة (19) والفقرة (3/ج) من المادة (38) من النظام، وذلك تطبيقاً لأحكام الفقرة (4) من المادة (43) من النظام(1). 
2- إذا كان المشترك اختيارياً قد استحق معاشاً عن مدة اشتراكه الإلزامي فإنه يعامل وفق أحكام الفقرة (4) من المادة (38) من النظام دون إخلال بحكم الفقرة (2) السابقة.
3- لايحق للمشترك اختياريا طلب معاش التقاعد بسبب بلوغ سن الستين فأكثر إلا إذا كانت مدة اشتراكه الفعلية السابقة على توقفه عن الاشتراك تبلغ القدر الذي يعطيه الحق في معاش وفق أحكام الفقرة (1/أ) من المادة (38) من النظام ، مع مراعاة حكم الفقرة (5) من المادة (19) من هذه اللائحة . (1)

المـــادة ( 19 )
1 - في تطبيق أحكام المادتين (39) و (40) من النظام، يعامل المشترك اختيارياً معاملة من حدث له العجز أو الوفاة وهو على رأس العمل الخاضع للنظام إذا كان قد دفع كامل الاشتراكات المستحقة عن الفترة حتى نهاية الشهر السابق على الشهر الذي حدث فيه العجز أو الوفاة، وبشرط أن يكون الدفع قد تم بالفعل قبل ذلك  ويعتبر في حكم ذلك إذا حدث له العجز أو الوفاة خلال المهلة المحددة لسداد الاشتراك عن  الشهر السابق  بشرط أن يكون قد دفع بالفعل كامل الاشتراكات المستحقة عن الفترة السابقة لذلك الشهر، فإن لم يتوفر هذا الشرط يعامل المشترك معاملة من حدث له العجز أو الوفاة بعد تركه العمل الخاضع للنظام . 
2 - في تطبيق أحكام المادة ( 45 ) من النظام يشترط لقبول طلب المشترك اختياريا التقاعد المبكر قبل سن الستين أن يقدم للمؤسسة المستندات التي تثبت إنهاء نشاطه أو عمله الذي اشترك في النظام على أساسه ، مثل إلغاء السجل التجاري أو بيع المنشأة أو تصفيتها ، مع عدم مباشرته عملا أو نشاطا آخر من الأنشطة أو الأعمال
التي يشملها النظام .
3 - إذا تسلم المشترك اختياريا معاش التقاعد المبكر ثم عـاد لمزاولة نشاط أو عمل من الأنشطة أو الأعمال التي يمكن اشـتراك من يزاولها اشتراكا اختياريا أو الزامياً قبل بلوغه سن الستين يوقف صرف معاشه ولو لم يطلب العودة للاشتراك الاختياري، وفي هذه الحالة يستمر إيقاف معاشه حتى تاريخ تركه مزاولة أي من هذه
الأنشطة والاعمال أو حتى تاريخ بلوغه سن الستين - مع استمرار عدم رغبته الاشتراك من جديد في النظام - أي التاريخين أسبق. (2)
4 - في حالة عدم قيام المشترك اختيارياً بإبلاغ المؤسسة بعودته - قبل بلوغ سن الستين - لمزاولة أي نشاط يمكن من خلاله طلب الاشتراك الاختياري أو الخضوع للاشتراك الإلزامي فإن على المؤسسة بمجرد علمها بذلك أن توقف معاشه وتطالبه برد ماصرفه من معاشات بدون وجه حق، إضافة الى الغرامات التي يفرضها النظام .
5 - في تطبيق أحكام الفقرة (2) من المادة (8) والمادة (46) من النظام لايؤثر توقف المشترك اختياريا عن سداد الاشتراكات في آجال استحقاق التعويضات المحددة نظاما ، فإذا حان أجل الاستحقاق وتبين أن مجموع مدد اشتراكه لاتعطيه الحق في معاش يلغى اشتراكه وترد له أو لأسرته - حسب الحال - مجموع الاشتراكات التي دفعها(1).

المـــادة ( 20 )
1 -  في مجال تحديد أفراد العائلة المستحقين لمعاش المشترك المتوفى وفقا للفقرة (8) من المـادة (2) من النظام تراعى التعاريف والشروط الآتية :- 
أ- أرملة المشترك المتوفى : هي زوجته أو زوجاته وقت الوفاة ، أو مطلقته في طلاق رجعي متى حدثت الوفاة وهي في عدة هذا الطلاق. 
ب- أرمل المشتركة المتوفاة : هو الذي توفيت زوجته المشتركة إذا كان عاجزا عن الكسب إلى حين زوال عجزه ، ويعتبر عاجزاً حكما إذا كان قد تجاوز الستين من عمره وقت وفاة زوجته ، ولا يعمل.
ج- الأبناء : أبناء المشترك المتوفى الذكور الذين تقل أعمارهم عن إحدى وعشرين سنة حتى يكملوا هذا السن ، وتمدد حتى يكملوا ستا وعشرين سنة إذا كانوا يكملون دراستهم في مؤسسة تعليمية أو مهنية ، ولا يشترط أي حد للسن طيلة بقائهم عاجزين عن الكسب بسبب مرض مزمن أو عاهة، ويعتبر الابن عاجزاً حكماً إذا كان قد تجاوز الستين من عمره وقت وفاة المشترك، ولا يعمل.
د- البنات : بنات المشترك المتوفى حتى زواجهن .
هـ - أبناء وبنات الابن : أبناء وبنات ابن المشترك في حالة وفاة هذا الابن أثناء حياة المشـترك بنفس الشـروط المتعلقة بالأبناء والبنات ، بشرط أن يكونوا تحت إعالـة المشترك حتى تاريخ وفاته.
و- الأب : أب المشترك المتوفى متى كان تحت إعالته حتى تاريخ وفاته ، بشرط أن يكون عاجزاً عن الكسب، ويعتبر عاجزاً حكماً إذا كان قد تجاوز الستين من عمره وقت وفاة ابنه ، ولا يعمل . 
ز- الأم : أم المشترك المتوفى التي كانت تحت إعالته حتى تاريخ وفاته .
ح - الجد : جد المشترك المتوفى الذي كان تحت إعالته حتى تاريخ وفاته ، بشرط أن يكون عاجزا عن الكسب وفق الأحكام المطبقة على الأب.
ط - الجدة : جدة المشترك التي كانت تحت إعالته حتى تاريخ وفاته .
ي - الإخوة والأخوات : هم إخوة وأخوات المشترك ، ويعاملون كالأولاد ذكورا وإناثا دون اشتراط أن يكونوا يتامى متى كانوا تحت إعالة أخيهم المشترك حتى تاريخ وفاته. 
2- تحدد اللجنة الطبية المختصة حالة العجز عن الكسب في مجال تطبيق الفقرات السابقة بعد الاطلاع على التقارير الطبية التي يتقدم بها المستفيد.

المـــادة ( 21 )
1 - في تطبيق أحكام الفقرة ( 8 ) من المادة (2) من النظام يعتبر الشخص تحت إعالة المشترك أو صاحب المعاش إذا كان يعتمد في أي من امور معيشته الأساسية على ما يقدمه إليه المشترك أو صاحب المعاش من نفقات . وتنتفي الإعالة إذا كان المستحق يحصل على دخل من عمل يساوي أو يزيد عن معاشه المستحق له عن المشترك أو صاحب المعاش ، ومع ذلك يجوز له الجمع بين معاشه ودخله من العمل في الحدود المبينة بالفقرة (9) من المادة (38) من هذه اللائحة . 
2 - يحدد المحافظ الضوابط والمستندات اللازمة لإثبات الإعالة.
المـــادة ( 22 )
في تطبيق أحكام المادة (40) والفقرة (2) من المادة (41) من النظام يدخل الحمل المستكن ضمـن أفـراد العـائلة - المنصوص عليهم فـي الفقرة (8) مـن المـادة (2) من النظام - ويحجز استحقاقه في المؤسسة حتى ينفصل ويتم صرفه وفقا لما يأتي:-
أ - إذا انفصل الحمل حيا عن مولود واحد يصرف نصيبه المستحق المحجوز . 
ب - إذا انفصل الحمل حيا عن أكثر من مولود يتم توزيع متراكم المعاشات المحجوزة على المواليد بالتساوي ، و يعاد توزيع معاش المورث على أفراد العائلة المستحقين طبقا للقواعد المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (35) من النظام اعتبارا من أول الشهر التالي لتاريخ انفصال الحمل ، أما إذا كان الاستحقاق المحجوز طبقا للفقرة السابقة تعويضا من دفعة واحدة فيقسم بين المواليد بالتساوي . 
ج - إذا انفصل الحمل ميتا يعاد توزيع أنصبة أفراد العائلة وقت الاستحقاق الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق بالتساوي فيما بينهم وفقاً لأحكام الفقرة (2) من المادة (35) أو الفقرة (2) من المادة (41) من النظام حسب الحـال .

المـــادة ( 23 )

مع مراعاة أحكام الفقرتين (3) و (4) من المادة (35) من النظام يراعى مايأتي :-
1- يقطع المعاش المستحق للأرملة أو البنت أو الأخت أو بنت الابن في حالة زواجها، فإذا طلقت أو ترملت بعد ذلك يعاد إليها نصيبها المقطوع بقيمته التي كانت تتقاضاها من قبل ، إن لم يكن قد رد على أي من المستحقين الآخرين ، فإن كان هذا النصيب قد رد كله أو بعضه على أي من المستحقين يعاد توزيع معاش المورث على كافة المستحقين من أفراد العائلة الذين لايزال حقهم في المعاش قائماً . 
2- يلغى معاش الابن أو الأخ أو ابن الابن العاجز في حالة زوال عجزه ، وفي حالة عودة عجزه يعاد إليه نصيبه المقطوع بقيمته التي كان يتقاضاها من قبل ، إن لم يكن قد رد على أي من المستحقين الآخرين ، فإن كان هذا النصيب قد رد كله أو بعضه على أي من المستحقين يعاد توزيع معاش المورث على كافة المستحقين من أفراد العائلة الذين لايزال حقهم في المعاش قائماً . 
3- إذا طلقت أو ترملت البنت أو الأخت أو بنت الابن التي كانت متزوجة وقت وفاة المشترك يعاد توزيع معاش المورث على كافة المستحقين من أفراد العائلة الذين لايزال حقهم في المعاش قائماً وذلك لمنحها النصيب المستحق .
4- إذا كان قد استجد على عدد المستحقين من أفراد العائلة تغيير من شأنه التأثير على قيمة النصيب الذي كان يتقاضاه من عاد إليه الحق في المعاش ، فإنه في هذه الحالة يعاد توزيع معاش المورث على كافة المستحقين الذين لايزال حقهم في المعاش قائماً .
5 - في تطبيق أحكام الفقرة (1) من المادة (20) من هذه اللائحة والفقرات السابقة من هذه المادة، إذا كان أي من المستحقين من أفراد العائلة لم يدخل ضمن المستحقين في معاش المشترك حين وفاته أو كان مستحقاً وانقطع نصيبه من المعاش في وقت لاحق، ثم تقدم بعد ذلك بطلب صرف نصيبه من المعاش وثبت استحقاقه، فإنه يبدأ استحقاقه في المعاش اعتباراً من أول الشهر التالي لتقديم الطلب مع إعادة توزيع المعاش على كافة المستحقين، مالم يكن هناك فائض من المعاش يسمح بإضافة نصيبه كاملاً بأثر رجعي دون التأثير على أنصبة المستحقين الآخرين الذين يتقاضون نصيبهم في المعاش.

المـــادة ( 24 )
مع مراعاة أحكام الفقرة (1) من المادة (15) من هذه اللائحة ، إذا تسبب أحد أفراد العائلة في تحقق الخطر بصورة مقصودة أو ارتكب عملاً جنائياً ضد المشترك فلا يستحق هذا الفرد أي تعويضات ، ويحسب التعويض المستحق لأفراد العائلة على أساس عدم وجود الفرد المحروم .

المـــادة ( 25 )
في تطبيق أحكام المادة (51) من النظام توزع منحة الوفاة كاملة على أفراد العائلة المستحقين في المعاش بالتساوي فيما بينهم ، وإذا لم يوجد سوى مستحق واحد فإنه يتقاضى هذه المنحة كاملة ، ويحدد المحافظ الإجراءات والمستندات اللازمة لصرف هذه المنحة .

المـــادة ( 26 )
1 - يحدد المحافظ ما يلزم تقديمه مـن مستندات لصرف التعويضات ، ويمكنه على سبيل المثال الاعتماد على البيانات المستخرجة من الحاسب الآلي الخاص بالمؤسسة، والصور المستخرجة من الميكروفيلم الخاص بها في عمليات صرف حـقوق المشتركين وأفراد عوائلهم ، وفي هذه الحالة تعدّ هذه البيانات و الصور مستندات كافية للصرف، كما يحدد النماذج التي يلزم التقيد بها ويجوز له الاستثناء من تلك النماذج أو الاستعاضة عنها بنماذج بديلة كلما كان ذلك أيسر لنظام العمل بالمؤسسة وعلى الأخص ما يتلاءم والأساليب الآلية لصرف التعويضات (1). 
2 - يلتزم صاحب العمل فور انتهاء خدمة المشترك بإشعار مكتب المؤسسة المختص بانتهاء الخدمة ، وتاريخ انتهائها ، وسببه في موعد لا يتجاوز اليوم الخامس عشر من الشهر التالي للشــهر الذي انتهت فيه الخدمة ، طبقا للنموذج الــذي يحدده المحافظ .
3 - يقدم طلب صـرف التعويضات المستحقة بموجب النظام من المشتركين أو أفراد عوائلهـم - حسب الحال - إلى أقرب مكتب لطالب الصرف ، وذلك على النموذج الذي يحدده المحافظ ، مع إرفاق المستندات المطلوبة ، وعلى المكتب الاتصال بالمستفيدين لاستكمال أي نقص والاستعانة بصاحب العمل للاتصال بهم إذا لزم الأمر.

المـــادة ( 27 )
على المؤسسة أن تتخذ من الوسائل والإجراءات ما يكفل سرعة  تقدير المعاشات والتعويضات المستحقة وصرفها في مواعيدها المحددة. 

المـــادة ( 28 )
على المستحقين عن المشترك في حالة استحقاقهم معاشات أفراد العائلة أو تعويض الدفعة الواحـدة وفقا للمادتين (40) و (41) من النظام أن يرفقوا بطلب الصرف المستندات الآتية:
أ ـ شهادة وفاة المشترك ، أو مستند رسمي تقبله المؤسسة يحدد تاريخ الوفاة .
ب ـ وثيقة مصدقة رسميا بحصر المستفيدين وأعمارهم . 
ج ـ عقد زواج الأرملة أو الأرامل من المشترك إن وجد، أو أي وثيقة رسمية تفيد ذلك.
د ـ المستند الذي يفيد أن المشترك المتوفى كان يعول طالب الصرف من أفراد العائلة عند وفاته على النحو المبين بالمادة (21) من هذه اللائحة ، ولا يشترط ذلك بالنسبة للأرملة والأبناء والبنات . 
هـ ـ مستند تقبله المؤسسة يدل على قيد الأبناء وأبناء الابن والإخوة الذكور - الذين جاوزوا فى بداية الاستحقاق أو بعد ذلك سن إحدى وعشرين سنة - في مؤسسة تعليمية أو مهنية ، ويتجدد هذا المستند سنوياً إلى حين انتهاء الدراسة
أو بلوغ سن السادسة والعشرين - أي الأجلين أسبق - أو تقديم التقارير الطبية التي تفيد عجزهم عـن الكسب - حسب الحال - لعرضها على اللجنة الطبية لتقرير حالة العجز . 
و - وثيقة رسمية تفيد أن الأرمل أو الأب أو الجد قد بلغ سن الستين ، أو أكثر ، ولا يعمل ، أما إن كان عمره دون ذلك ، فعليه أن يقدم شهادة طبية تفيد أنه عاجز عن الكسب ، لعرضه على اللجنة الطبية لتقرير حالة العجز . 
ز - أي مستندات أخرى يرى المحافظ لزوم إرفاقها بطلب الصرف.

المـــادة ( 29 )
1- يصرف النصيب في المعاش أو التعويض إلى مستحقه إذا كان حاصلاً على بطاقة الهوية الوطنية.
2- استثناءً من حكم الفقرة (1)، يصرف نصيب القاصر أو ناقص الأهلية في المعاش أو التعويض في الحساب البنكي الخاص به وفق المستندات المقدمة من الولي أو الوصي أو القيم على ضوء المستند الصادر من الجهة المختصة).

المـــادة ( 30 )
(مع مراعاة أحكام المادة (29) من هذه اللائحة؛ يحق للمؤسسة -لأسباب مبررة - صرف المعاش أو التعويض للولي أو الوصي أو القيم أو الوكيل - حسب الحال - إذا أرفق بطلب الصرف ما يأتي :
أ - توكيلاً رسمياً صادراً من الجهة المختصة أو توكيلاً يحرره الموكل أمام الموظف المختص، ويعتمد من الإدارة المختصة بالمؤسسة، على أن ينص التوكيل في الحالتين على صلاحية الوكيل بتسلم المعاش أو التعويض المستحق للموكل وأن يتجدد التوكيل في فترات دورية يحددها المحافظ. بمراعاة أن يقتصر قبول التوكيل في صرف معاشات خارج المملكة على المعاشات المستحقة للسعوديين فقط.
ب - مستنداً رسمياً صادراً من الجهة المختصة ينص على صلاحية الولي أو الوصي أو القيم المحدد بموجب المستند بتسلم المعاش أو التعويض المستحق للقاصر أو ناقص الأهلية).

المـــادة ( 31 ) 
على صاحب المعاش أو التعويض ، أو أي من المستحقين عنه أن يحدد في طلب الصرف طريقة تسلمه المبالغ المستحقة له من بين الطرق التي تحددها المؤسسة ، ويحق لصاحـب الشأن طلب تغيير طريقة تسلمه المستحقات الدورية عن الأشهر اللاحقة لطلب التغيير لأسباب تقبلها المؤسسة ، على أن يتم دفع المعاشات وغيرها من التعويضات داخل المملكة . ومع ذلك يجوز للمحافظ - في الحالات الاستثنائية التي يراها - الموافقة على أن يتم الدفع خارج المملكة وفق الإجراءات والشروط التي يحددها.

المـــادة ( 32 )
على المؤسسة أن تشعر صاحب الشأن بكافة البيانات المتعلقة بالمعاش أو التعويض المستحق له ، والمبالغ المقتطعة إن وجدت ، وقيمة الصافي المستحق صرفه ، والجهة التي يصرف منها ، وشروط استمرار الصرف .

المـــادة ( 33 )
1 - يبدأ استحقاق المعاشات من أول الشهر التالي للشهر الذي حدثت فيه الواقعة الموجبة للاستحقاق ، ويتم استحقاق المعاش مقدما اعتبارا من ذلك التاريخ،. 
2 – ينتهي الحق في المعاش بنهاية اليوم الأخير من الشهر الذي حدثت فيه الواقعة الموجبة لإنهاء الحق فيه . 
3- لأغراض تطبيق أحكام الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، الشهر المعتد به في استحقاق المعاشات –المنصوص عليه في هذه اللائحة-، وانتهاء الحق في تلك المعاشات هو الشهر المحدد وفق التقويم الميلادي.
4- يتم صرف المعاشات المستحقة -المنصوص عليها في هذه اللائحة-  وفق التقويم الميلادي، ويراعى ألا تتجاوز مواعيد الصرف الدوري للمعاشات الأسبوع الأول من كل شهر من ذات التقويم.
ويجوز بقرار من المحافظ تقديم موعد الصرف في الأحوال التي يرى فيها ملاءمة ذلك.

المـــادة ( 34 )
يحدد المحافظ بالاتفاق مع جهات الصرف المدة التي يظل فيها التعويض قابلاً للصرف عن طريقها ، والمواعيد التي تعاد فيها التعويضات التي لم تصرف خلال هذه المــدة إلى المؤسسة ، كما ينظم المحافــظ بقرار يصدره حالات الصرف من مكاتب المؤسسة.

المـــادة ( 35 ) 
1- على صاحب المعاش ، أو المستحق عنه أن يخطر المكتب المختص بأي تغيير يؤثرعلى استحقاقه للمعاش ، وبصفة خاصة إذا التحق بأي عمل يستحق عنه أجراً ، فإذا لم يقم بهذا الإخطار ، أو امتنع عن الإجابة ، أو أدلى ببيانات خاطئة ، أو تأخر في الإجابة عن الموعد المحدد ، أو قام لدى المكتب شك في المستندات المقدمة منه ، كان لمدير المكتب أن يوقف صرف المعاش كله أو بعضه إلى أن يتأكد من أحقية المستفيد في الصرف ، فإذا ثبت ذلك يستأنف الصرف له ، وذلك دون إخلال بأحكام الفقرة التالية ، وأحكام المادة (39) من هذه اللائحة . 
2- على صاحب المعاش ، أو المستحقين عنه ، أو من ينوب عنهم شرعا ، أو اتفاقا ، أن يقدموا للمؤسسة في المواعيد التي يحددها المحافظ إقرارا موقعا عليه من شاهدين على النموذج الذي يحدده المحافظ لهذا الغرض يثبت استمرار استيفاء شــروط استحقاقهم المعــاش ، أو أن يوقع صاحب المعاش ، أو المستحقون عنه - حسب الحال - على النموذج أمام الموظف المختص ، ويوقف صرف المعاش في حالة التخلف عن تقديم النموذج المذكور في الزمن المحدد ، ولايعاد الصرف إلا بعد تقديم هذا النموذج متى كانت شروط استحقاق المعاش متوفرة .
ويجوز للمحافظ أن يعطي صاحب الحق مهلة لتقديم الإقرار المشار إليه قبل وقف الصرف ، وبانتهاء هذه المهلة يبدأ سريان المدد المنصوص عليها فى المادة (57) من النظام ، مع مراعاة القواعد المنصوص عليها في المادة (40) من هذه اللائحة .

المـــادة ( 36 )
يجب على صاحب معاش العجز غير المهني أن يتقدم إلى اللجنة الطبية المختصة لإعادة الفحص الطبي عليه لإثبات استمرار حالة العجز لديه وذلك في المواعيد التي تحددها اللجنة ، فإن رفض دون عذر - يقبله مدير المكتب - الخضوع لهذا الفحص يوقف صرف معاشه حتى يتقدم للفحص الطبي ، فإن استجاب يستأنف صرف معاشه
دون إخلال بأحكام المــادة (40) من هذه اللائحة . ويسري هذا الحكم أيضاً على أي من أفراد العائلة يكون قد استحق معاشه بسبب العجز عن الكسب.
المـــادة ( 37 )
مع مراعاة أحكام المادة (48) من النظام والمادة (25) من لائحة التسجيل والاشتراكات يحدد السن - في مجال استحقاق التعويضات - وفقا للتقويم الهجري، وإذا كان تاريخ الميلاد محددا بالتقويم الميلادي يؤخذ بالتاريخ المناظر له بالتقويم الهجري ، وفي حالة عدم تحديد تاريخ الميلاد باليوم والشهر يعدّ الميلاد في اليوم الأول من الشهر السابع من السنة الهجرية أو الميلادية التي ولد فيها حسب الحال .

المـــادة (38 )
يكون الجمع بين أكثر من تعويض من التعويضات التي يقررها النظام أو الجمع بين أي منها والأجر في الحدود ووفق الأحكام الآتية :-
1 ـ يحق للمشترك الجمع بين العائدة والمعاش المستحقين له بصفته مشتركا في الحدود المنصوص عليها في الفقرة (3/أ) من المادة (55) من النظام ، ويكون مجموع ما يسمح له بتقاضيه طبقا لذلك هو القدر الذي يوزع على أفراد عائلته بعد وفاته .
2 ـ يحق للمشترك أو المستحقين عنه - حسب الحال - الجمع بين التعويض المقطوع المستحق طبقا لفرع الأخطار المهنية وتعويضات فرع المعاشات ، كما يحق لهم الجمع بين تعويض الدفعة الواحدة المستحق طبقا لفرع المعاشات وتعويضات فرع الأخطار المهنية . 
3 ـ يحق للأبناء والبنات الجمع بين ما يستحق لهم في المعاش أوالعائدة عن الأب ، وما يستحق لهم فيهما عن الأم .
4 ـ يحق لأبناء وبنات الابن الجمع بين العائدة أو المعاش المستحق عن المشترك وما يستحق لهم فيهما عن الأب و الأم .
5 ـ يحق للأرملة الجمع بين العائدة أو المعاش المستحق عن نفسها ، وبين ما يستحق لها عن زوجها من معاش أوعائدة ، ويطبق ذات الحكم على الأرمل المستحق .
6 ـ يجمع مستحق المعاش من أفراد العائلة بين المعاشات والعائدات المستحقة له - سواءً بصفته من أفراد العائلة أو بصفته من أفراد العائلة ومشترك - إذا كان من العاجزين عن الكسب الوارد ذكرهم في المادة (20) من هذه اللائحة.
7 ـ في غير الحالات المنصوص عليها في الفقرات السابقة ، إذا استحق لشخص واحد أكثر من معاش ، أومعاش وعائدة بموجب أحكام هذا النظام ، يمنح له الأكبر منها فقط، غير أنه إذا كانت العائدة أو المعاش الأكبر يقل عن (3000 ) ثلاثة آلاف ريال، يمنح له من العائدة أو المعاش الآخر ما يكمل مجموع ما يتقاضاه إلى هذا القدر حداً أقصى . 
8 ـ تجمع الأرملة بين نصيبها فى العائدة أو المعاش المستحق عن زوجها المشترك ودخلها من العمل . 
9 ـ إذا كان أي من المستحقين من أفراد العائلة - فيما عدا أرملة المشترك- يحصل على دخل من عمل، يوقف صرف نصيبه من المعاش أو العائدة، واستثناءً من ذلك يحق له الجمع بين نصيبه من المعاش أو العائدة وبين دخله من العمل في حدود (3000) ثلاثة آلاف ريال.
10 ـ في تطبيق أحكام الفقرة (3/د) من المادة (55) من النظام ، يحق لكل فرد من أفراد عائلة المشترك الجمع بين أكثر من منحة مستحقة بموجب أحكام المادة (51) من النظام عن أكثر من مشترك .
11 ـ لاتخل الأحكام المتقدمة بما تتضمنه لائحة تعويضات فرع الأخطار المهنية من أحكام تتعلق بتحديد حالات وحدود الجمع بين البدل اليومي وغيره من التعويضات.

المـــادة ( 39 )
إذا دفعت المؤسسة للمشترك ، أو لأي من المستحقين عنه ، معاشات أو تعويضات من أي نوع زيادة عما يستحقه أي منهم نظاما ، فإنه يحق للمؤسسة في جميع الأحوال استرداد ما صــرف بالزيادة بحسمه مما يكون مستحقاً لهم في ذمة المؤسسة من مبالغ أخرى ، فإن لم يوجد لهم شيء من ذلك يرجع عليهم بالطرق النظامية مع مراعاة الأحكام الآتية:- 
1 - مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (2) من هذه المادة ، إذا كان ما صرف بالزيادة في صورة معاش أو غيره مما يصرف دوريا للمشترك أو لأي من المستحقين عنه ، يلزم تصحيحه ، إضافة إلى حسم ما صرف بالزيادة مما يكون قد تراكم للمشترك أو للمستحقين عنه - حسب الحال - أو مما يستحق لهم شهريا ، وذلك على أقساط شهرية لا تتجاوز (10%) من الاستحقاق الشهري ، أو بنسبة أكبر بموافقة المستحق بحد أقصى (25%) شهرياً .
2 - إذا كان ما صرف بالزيادة قد تم صرفه لأحد المستحقين الذي لازالت له حقوق لدى المؤسسة ، يسترد الجزء الزائد مما يستحق لمن صرفت له الزيادة فقط دون الرجوع  على باقي المستحقين ، إلا في حدود ما يرد عليهم من نصيبه في حالة إلغائه .
3 - إذا كان ما صرف بالزيادة ناتجا عن بيانات غير صحيحة مقدمة من المشترك أو أحد المستحقين عنـه أو ممن يقوم مقامهم ، يجوز للمؤسسة أن تطبق بحقهم أحكام المــادة (62) من النظام ، إضافة إلى إلزامهم برد ماتم دفعه لهم بالزيادة . 
4 - في الحالات التي يتعذر فيها على المؤسسة استرداد ما صرف بالزيادة يجــوز للمحافظ الرجوع على الموظف أو الموظفين المتسببين في ذلك ، إذا ثبت من التحقيق أنهم لم يأخذوا جانب الحرص المتوقع من الموظف العادي . 
5 - يجوز للمحافظ التجاوزعن استرداد ما صرف بالزيادة في الحالات التي لايكون فيها ثمة مبالغ أخرى للمشترك أو المستحقين عنه لدى المؤسسة يمكن الحسم منها وذلك للأسباب المبررة التي يقدرها .

المـــادة ( 40 )
تطبيقاً لحكم المادة (57) من النظام لا تقبل المطالبة ببدلات الانتقال والإقامة ومنحة عائلة المتوفى بعد مرور سنة واحدة ، ولا تقبل المطالبة ببقية التعويضات بعد مرور خمس سنوات مـن بدء الحق فــي التعويض ، ما لم يكن هناك عذر يقبله المحافظ ، مع مراعاة القواعد الآتية :- 
1 - يعتبر طلب الصرف المقدم من أحد المستحقين قاطعا للتقادم بالنسبة لسائر المستحقين الذين لم يتقدموا بطلبات لصرف مستحقاتهم.
2 - يعتبر الطلب المقدم لصرف نوع من أنواع التعويضات بمنزلة طلب لصرف باقي التعويضات المستحقة ، كما يعتبر الطلب المقدم من المشترك لإثبات عجزه غير المهني طلبا لصرف ما يستحق وفقا للنظام وهذه اللائحة.
3 - إذا قدم طلب الصرف بالمفهوم المبين بالفقرتين السابقتين مستوفياً العنوان والجهة التي يمكن الصرف عليها خلال المهلة المنصوص عليها في المادة (57) من النظام فإن الحق في المعاش يظل قائما إلى أن يتسلم صاحب الحق أول معاش له من المؤسسة ولو تأخر استكمال المستندات والبيانات اللازمة ، أما إذا لم يكن طلب الصرف مستوفيا لها فإن على المؤسسة السعي للاتصال بصاحب الحق بكافة الوسائل المتاحة لها ، بما في ذلك الإعلان في وسائل الإعلام والاستعانة بصاحب العمل وأقارب صاحب الحق إن كانوا معروفين للمؤسسة ، وفي هذه الحالة تبدأ من جديد المهلة المنصوص عليها في المادة (57) من النظام اعتبارا من تاريخ أول خطاب يصدر من المؤسسة لاستيفاء المستندات والبيانات اللازمة .
4 - بالنسبة للمعاشات الدورية المستحقة بعد صرف أول معاش ولا يتقدم صاحب الحق لصرفها في المواعيد المحددة ، يطبق بالنسبة لكل معاش شهري منها حكم المادة (57) من النظام . 
5 - إذا قدم طلب الصرف بالمفهوم المبين فيما تقدم . بعد انتهاء المهلة المنصوص عليها في المادة (57) من النظام ، وقبلت المؤسسة العذر في التأخير ، تدفع المؤسسة للمستفيد كامل حقه محسوبا من تاريخ نشوء هذا الحق ، فإن لم تقبل عذره تدفع له المعاش الشهري اعتباراً من معاش الشهر الذي قدم فيه الطلب ، إضافة إلى المعاشات المستحقة عن الاثنى عشر شهرا السابقة . 
6 - لا تخل أحكام هذه المادة بميعاد عرض حالة العجز غير المهني على اللجنة الطبية لإثبات حالة العجز المنصوص عليه في الفقرة (2) من المادة (39) من النظام .

المـــادة ( 41 )
في تطبيق أحكام المادة ( 61 ) من النظـام ، لكـل مـن المشترك أو المستحقين عنه - حسب الحال - الاعتراض على أي قرار صادر من أي جهاز من أجهزة المؤسسة في شأن استحقاق التعويضات وطريقة حسابها ، ويتم الاعتراض والنظر فيه وفق الأحكام التفصيلية المنصوص عليها في لائحة التسجيل والاشتراكات . 
المــادة ( 41 مكرر )
يجوز للمحافظ إلزام أي من المخاطبين بأحكام هذه اللائحة بالتعامل مع المؤسسة إلكترونياً.
المـــادة ( 42 )
في تطبيق أحكام المادة (67) من النظام ، يعمل بالقواعد التالية:-
1/أ - معاشات الشيخوخة ومعاشات العجز غير المهني، التي استحقت للمشترك في ظل النظام السابق، ولازالت مستحقة له حتى تاريخ العمل بالنظام الجديد، تزاد إلى (1500) ألف وخمسمائة ريال شهرياً إن كانت تقل عن ذلك ، مع الالتزام بحكم الفقرة (د) من المـادة (7) من هذه اللائحة بالنسبة لإعانة الأعباء العائلية . (1)
ب - إعانة الحاجة لمعونة الغير المستحقة لأصحاب معاشات العجز غير المهني المذكورين في الفقرة ( أ)، يعاد تقديرها على أساس قيمة المعاش بعد رفعه إلى الحد الأدنى.(2)
2- معاشات أفراد العائلة التي استحقت في ظل النظام السابق ولازالت مستحقة حتى تاريخ العمل بالنظام الجـديد ، يعاد تحـديد أنصبتهم علـى أساس رفع استحقاق مورثهم إلــى (1500) ألف وخمسمائة ريال إن كان يقل عن ذلك ، وإذا كان نصيب أي من أفراد العائلة بعد هذا الرفع يقل عن (300) ثلاثمائة ريال شهرياً ، يرفع نصيبه إلى هذا القدر ، على ألا يتجاوز مجموع أنصبة أفراد العائلة نتيجة لهذا الحكم مبلغ (1500) ألف وخمسمائة ريال شهرياً أو متوسط الأجر الذي تم على أساسه تقدير معاش المورث أيهما أكثر.(3)
3- تطبق أحكام الفقرتين السابقتين على المشتركين السعوديين وأفراد عوائلهم . كما تطبق كذلك على المشتركين غير السعوديين وأفراد عوائلهم الذين يتسلمون معاشاتهم  داخل المملكة ، بشرط أن يكون مرخصاً لهم بالإقامة الدائمة بها . 
4- تطبق أحكام الفقرات السابقة ابتداء من أول الشهر التالي لتاريخ العمل بالنظام الجديد.

المـــادة ( 43 )
في تطبيق أحكام الفقرة (2) من المادة (69) من النظام ، يعمل بالقواعد الآتية:-
1- كل واقعة جديدة تحدث في ظل النظام الجديد تؤثر في حقوق المشتركين الذين انتهت مدة اشتراكهم واستحقوا معاشات في ظل النظام السابق وحقوق أفراد عوائلهم يطبق بشأنها أحكام النظام الجديد ، مثل عودة صاحب المعاش إلى عمل خاضع للاشتراك أو وفاته ، أو طلاق الأرملة ، أو البنت أو بنت الابن أو الأخت ، أو ترملها، أو تجاوز الأبناء والإخوة الذكور سن استحقاق المعاش أو أن يتقرر بعد العمل بالنظام الجديد حاجة صاحب معاش العجز لمعونة الغير ، مع مراعاة القواعد المنصوص عليها في الفقرات الآتية :-
2- معاشات أفراد العائلة التي استحقت في ظل النظام السابق ولازالت مستحقة حتى تاريخ بدء العمل بالنظام الجديد ، تظل محكومة بأحكام النظام السابق في مجال تحديد أفراد العائلة المستحقين للمعاش ، ونسب توزيع المعاش عليهم ، وأحكام رد الأنصبة التي تلغى على باقي المستحقين ، واستثناءً من هذا الحكم يجوز للمحافظ إدخال أي من المستحقين من أفراد العائلة الذين أضافهم النظام الجديد ، كالأرمل والجد والجدة ، وأبناء وبنات الابن الذين توفي أبوهم أثناء حياة المشترك . وكذلك اللاتي يطلقن أو يترملن من البنات والأخوات وغيرهن ممن نص عليهن النظام الجديد ، ومنحهم نصيباً من معاش المشترك ، وذلك في الحالات التي لايكون فيها معاش المورث موزعاً بالكامل، وفي حدود الباقي دون توزيع ، وعلى أساس النسب المنصوص عليها في النظام السابق . 
3 - المشترك الذي انتهت مدة اشتراكه قبل بدء العمل بالنظام الجديد ، ولم يكن قد تسلم التعويض المستحق عنها نظاماً ، كما لايستحق عنها معاشا بموجب أحكام النظام السابق ، يحق له الحصول على معاش بالشروط ووفق الأحكام المبينة فيما يأتي:
3/1 المشترك الذي توافرت له مدة اشتراك قدرها (120) مائة وعشرون شهرا على الأقل ، وبلغ سن الستين أو تجاوزها قبل بدء العمل بالنظام أو بعده ، يحق له طلب الحصول على معاش تقاعد .
3/2 المشترك الذي توافرت له مدة اشتراك قدرها (300) ثلاثمائة شهر على الأقل قبل تاريخ بدء العمل بالنظام ، يحق له طلب الحصول على معاش تقاعد مبكر .
3/3 المشتركة التي توافرت لها مدة اشتراك قدرها (120) مائـة وعشرون شهرا على الأقل ، وبلغت سن الستين أو تجاوزتها قبل بدء العمل بالنظام أو بعده ، يحق لها طلب الحصول على معاش التقاعد . 
3/4 المشترك الذي توافرت له مدة اشتراك قدرها (120) مائة وعشرون شهرا من العاملين بالأعمال الشاقة أو الضارة بالصحة وتوقف عن العمل قبل تاريخ بدء العمل بالنظام يحق له طلب صرف معاش التقاعد بذات شروط نص الفقرة (3) من المادة (4) من هذه اللائحة .
3/5 المشترك الذي صدر بحقه حكماً بالسجن ، يحق لأفراد عائلته الانتفاع بمزايا معاش التقاعد وفق أحكام المادة (5) من هذه اللائحة سواء كان الحكم الصادر بحقه سابقاً على تطبيق النظام واستمرت فترة سجنه إلى مابعد التطبيق أو كان الحكم صادراً بعد تطبيق النظام.(1) 
3/6 المشترك الذي بلغ سن الستين فأكثر قبل تاريخ بدء العمل بالنظام ، أو يبلغها بعد العمل به ، وله مدة اشتراك لا تقل عن (60) ستين شهرا ، ولم تبلغ (120) مائة وعشرين شهرا يحق له أو لأفراد عائلته من بعده في حال وفاته طلب ضم مدة اعتبارية وفق أحكام المادة (6) من هذه اللائحة طالما توفرت الشروط الأخرى المحددة نظاماً . (2)
3/7 المشترك الذي حدث له عجز غير مهني أو توفى قبل العمل بالنظام الجديد، والمشترك الذي يحدث له عجز غير مهني أو يتوفى بعد العمل به ، يربط له أو لأفراد عائلته حسب الحال ، معاش العجز أو الوفاة المستحق بموجب النظام السابق ، وإذا لم تتوفر الشروط اللازمة لاستحقاق المعاش المذكور ، يربط له أو لهم - حسب الحال - معاش التقاعد المقرر لمن يصاب بعجز غـير مهني أو يتوفـى بعد تركـه العمـل وفق أحكام الفقـرة (2) مـن المادة (39) أو الفقرة (1) من المادة (40) من النظام الجديد - حسب الحال - بمراعاة ضم المدة الاعتبارية.
4/1 المشترك الذي تسلم التعويض المقطوع خلال السنة السابقة على بدء تطبيق النظام الجديد ، بسبب بلوغه سن الستين فأكثر ، أو بسبب إصابته بعجز غير مهني ، يحق له الحصول على معاش التقاعد في الحالتين الآتيتين :-
أ - إذا كانت مدة اشتراكه تبلغ (120) مائة وعشرون شهراً فأكثر .
ب - إذا كانت مدة اشتراكه تبلغ (60) ستين شهراً إلى أقل من (120) مائة وعشرين شهراً ، وفي هذه الحالة تضاف له مدة اعتبارية بالقدر الذي يكمل مدته إلى (120) مائة وعشرين شهراً ، وذلك وفق ماتضمنته المادة (6) من هذه اللائحة من أحكام. وفي حالة وفاة المشترك المذكور خلال العام 1421هـ، أو العام 1422هـ، يحق لأفراد عائلته طلب الاستفادة بأحكام هذه الفقرة.  ويفوض المحافظ في تحديد المستند الذي يتحدد بموجبه أن التعويض صرف خلال العام 1421هـ (3)
4/2 يشترط للإفادة من حكم الفقرة (4/1) السابقة أن يرد المشترك أو أفراد عائلته، التعويض المقطوع الذي سبق أن تقاضاه المشترك، علـى أن يتم الرد دفعة واحدة خلال سنة من تاريخ بدء العمل بالنظام أو سنة من تاريخ وفاة المشترك حسب الحال(1)
5/1 يقدر المعاش المستحق تطبيقا لأحكام الفقرات السابقة على أساس ما يقضي به النظام السابق بالإضافة إلى ما قد يكون مستحقا من الإعانة المقررة للعاجز الذي يحتاج إلى مساعدة غيره للقيام بأعباء حياته العادية مقدرة وفق أحكام النظام الجديد ، أو إعانة المعالين ، دون إخلال بأحكام الفقرتين (ج) و (د) من المادة (7) ، والفقـرة (2) من المادة (42) من هذه اللائحة .
5/2 استثناءً من حكم الفقرة السابقة يقدر المعاش المستحق عن المدة الاعتبارية التي تحسب بموجب الفقرة (3/6) والفقرة (3/7) من هذه المادة ، وفق أحكام الفقرة (ب) من المادة (7) من هذه اللائحة .
5/3 فيما عدا ماتتضمنه الفقرتان (5/1) و (5/2) السابقتان تطبق على المشترك أو أفراد عائلته - حسب الحال - سائر أحكام النظام الجديد بما في ذلك الأحكام الخاصة بتحديد أفراد العائلة المستحقين في المعاش ، وتحديد أنصبتهـم .
6- تستحق المعاشات المترتبة على تطبيق الفقرات السابقة اعتبارا من التواريخ المحددة فيما يأتي :-
أ - من تاريخ بلوغ سن الستين على ألا يسبق ذلك تاريخ بدء العمل بالنظام بالنسبة للمعاشات التي تستحق طبقا للفقرتين (3/1) و ( 3/3) من هذه المادة .
ب - مـن أول الشـهر التالـي لتاريـخ تقديـم طـلب الصـرف بالنسبة لطلبات الحصول على المعاشات التي تستحق طبقاً للفقرتين (3/2) و ( 3 /4) من هذه المادة، إلا إذا كان المشترك قد بلغ سن الستين فيطبق بشأنه حكم الفقرة( أ ) السابقة. 
ج - مـن تاريـخ بدء العمل بالنظام بالنسـبة للمعـاش المستحق بموجب الفقرة (3/5).
د - من تاريخ بدء العمل بالنظام بالنسبة للمعاش المستحق بموجب الفقرة (3/6) لمن بلغ سن الستين أو أكثر قبل العمل بالنظام ، واعتبارا من تاريخ بلوغه هذا السن بالنسبة لمن بلغه بعد العمل به . 
هـ - من أول الشهر التالي للتاريخ الذي تحدده اللجنة الطبية لثبوت العجز أو من أول الشهر التالي للوفاة - حسب الحال - بالنسبة للمعاشات التي تستحق طبقا للفقرة (3/7) .
7- المشتركة التي لم تبلغ سن الستين ، ولاتستفيد من فرص الحصول على معاش بموجب أحكام الفقرات السابقة من هذه المادة ، يحق لها التقدم بطلب لتسلم تعويض الدفعة الواحدة المستحق لها .
8- في جميع حالات استحقاق المعاشات لمن انتهت مدة اشتراكهم قبل العمل بالنظام الجديد سواء طبقا لأحكام هذه المادة ، أو بموجب أحكام النظام السابق، والتي يحين موعد بدء استحقاقها بعد تاريخ بدء العمل بالنظام الجديد ، أو لم يتم تسويتها بعد حتى التاريخ المذكور ، يتم حساب متوسط الأجر الذي تقدر على أساسه المعاشات بمراعاة حكم الفقرة (3/جـ) من المادة (38) من النظام .
9/أ - تطبق أحكام المادة (38) من هذه اللائحة فيما تضمنته من إجازة الجمع بين المعاشات والعائدات أو بينها وبين الأجر، على مستحقي المعاشات والعائدات المستحقة بموجب النظام السابق، وأوقف حقهم في المعاش أو العائدة بسبب ما كان يتضمنه ذلك النظام من حظر الجمع بين التعويضات، بعضها وبعض، أو بينها وبين الأجر، غير أنه بالنسبة لمعاشات وعائدات أفراد العائلة يشترط لتطبيق هذا الحكم أن يكون هناك فائض من المعاش أو العائدة غير موزع بحيث يتم تطبيق المادة (38) من اللائحة في حدود هذا الفائض، على ألا يترتب على تطبيق أحكام هذه الفقرة صرف أي مبالغ عن الفترة السابقة على بدء العمل بالنطام الجديد .
9/ب - الأبناء وأبناء الابن والأخوة الذكور الذين استحقوا معاشات أو عائدات بموجب النظام السابق، وأوقف استحقاقهم بسبب بلوغهم سن العشرين، أو سن الخامسة والعشرين (بالنسبة للطلبة)، يعاد حقهم في المعاش حتى سن الواحد والعشرين أو سن السادسة والعشرين حسب الحال، بشرط أن يكون هناك فائض من المعاش غير موزع وفي حدود هذا الفائض، وعلى ألا يترتب على ذلك صرف أي مبالغ عن فترة سابقة على بدء العمل بالنظام الجديد، ويقتصر تطبيق حكم هذه الفقرة على الأبناء وأبناء الابن والأخوة الذكور السعوديين، وكذلك غير السعوديين المقيمين إقامة دائمة بالمملكة.(1)
10 - أصحاب المعاشات الذين عادوا إلى عمل خاضع للنظام السابق وأوقف صرف معاشاتهم بموجب أحكام الفقرة (4) من المادة (38) من النظام المذكور، واستمرت موقوفة إلى تاريخ بدء العمل بالنظام الجديد، تطبق بحقهم أحكام الفقرة (4/أ) من المادة (38) من النظام الجديد، على ألا يترتب على ذلك صرف أي مبالغ عن الفترة السابقة على بدء العمل بالنظام الجديد(3).