العاملون البحرينيون

العاملون البحرينيون

الدليل الإرشادي

بناء على قرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المتخذ في دورته (25) المنعقدة في مملكة البحرين (ديسمبر2004)،بالموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس،فإنه من يناير 2006 باستثناء العاملين في دولة قطر فإن التطبيق سيكون اعتباراً من 1 يناير2007 سوف يتم تطبيق قانون التأمين الاجتماعي في مملكة البحرين الصادر بالمرسوم بقانون (24) لسنة 1976 بصفة إلزامية على جميع العاملين البحرينيين الذين يعملون في إحدى دول المجلس لدى شركات ومنشآت وأجهزة القطاع الخاص الخاضعة لأحكام قوانين العمل.وبموجب أحكام النظام  الموحد فإن المواطن البحريني الذي يعمل في أي دولة خليجية، سوف يستفيد من جميع المزايا الواردة في أحكام قانون التأمين الاجتماعي أسوة بالعامل البحريني الذي يعمل داخل مملكة البحرين.
 
كل مواطن بحريني يعمل لدى صاحب عمل طبيعي أو معنوي ممن يخضع لقانون العمل الساري في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
 
1.أن يكون بحريني الجنسية.
2.أن يكون ممن تنطبق عليه أحكام قانون التأمين الاجتماعي بحيث لا يكون من الفئات المستثناة من القانون.
3.أن يعمل لدى صاحب عمل خاضع لأحكام قانون العمل في الدولة التي يعمل فيها (دولة مقر العمل).
4.أن يكون صاحب العمل من الخاضعين لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية المعمول به في الدولة مقر العمل.
 
يستثنى من تطبيق قانون التأمين الاجتماعي الفئات التالية:
1. العامل الذي يعمل لدى وحدات الجهاز الإداري للدولة والهيئات والأجهزة العامة التي تسري بشأنهم قوانين الخدمة المدنية أو قوانين الخدمة العسكرية.
2. ضباط السفن البحرية ومهندسوها وملاحوها وغيرهم من العاملين عليها.
3. خدم المنازل ولا يعتبر في حكمهم السائق الخاص أو الحراس وعمال المصاعد وعمال الحدائق ومن إليهم.
4. العمال الذين يستغلون في الأعمال الزراعية ما لم يكونوا يشتغلون في مؤسسات زراعية تقوم بتصنيع أو تسويق منتجاتها، والذين يشتغلون بصفة دائمة في إصلاح الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة والذين يشتغلون بإدارة أو حراسة الأعمال الزراعية.
5. أفراد أسرة صاحب العمل وهم الزوجة أو الزوجات ،الأبناء والأخوة الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة والبنات والأخوات غير المتزوجات والوالدان.
6. العمال المؤقتين الذين يعملون في أعمال عرضية لا تستغرق أكثر من ثلاثة أشهر ولا تدخل في نشاط صاحب العمل.
 
1.فرع تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
2.فرع المنح العائلية.
ولا تسري الأحكام المتعلقة بإصابات العمل الواردة في قانون التأمين الاجتماعي البحريني على العامل البحريني المشترك في نظام التأمين الاجتماعي طبقاً لأحكام النظام الموحد،إلا أنه لا يمنع من استفادة العامل البحريني من أحكام فرع تأمين إصابات العمل المعمول بها في الدولة التي يعمل فيها ( دولة مقر العمل) إذا كان قانون هذه الدولة يسمح بذلك. 
 
1ـ يتم التأمين على العامل البحريني  طبقاً للإجراءات والنماذج المعتمدة لدى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في مملكة البحرين وإرفاق المستندات المطلوبة ) صورة من جواز السفر ، نسخة من البطاقة السكانية) .
2ـ يلتزم صاحب العمل باستيفاء جميع البيانات الواردة في هذه النماذج.
3ـ يقوم صاحب العمل بموافاة جهاز التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بهذه النماذج.
4 ـ يقوم جهاز التأمينات في الدولة مقر العمل بإشعار الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في مملكة البحرين بهذا التسجيل بالطريقة التي يتم الاتفاق عليها بين أجهزة التأمينات الاجتماعية في دول المجلس. 
 
فرع التأمين حصة صاحب العمل حصة العامل مجموع الاشتراكات
الشيخوخة والعجز والوفاة %9 %6 15

 

وبالنسبة لحصة صاحب العمل فإنه يجب ألا تزيد عن الحصة المعمول بها في الدولة مقر العمل وهي الحصة التي يتحملها صاحب العمل عن مواطني دولته. فإذا كانت النسبة التي يتطلبها نظام التأمين الاجتماعي في مملكة البحرين تزيد عن النسبة المطبقة في الدولة مقر العمل فإن العامل يتحمل سداد الفرق من أجره الشهري.

هو الأجر المدفوع للمؤمن عليه من جهة صاحب العمل في دولة مقر العمل وبالعناصر الواردة في قانون التأمين الاجتماعي بالبحرين وبعملة تلك الدولة بعد تحويلها إلى العملة المحلية.

على أن لا يتجاوز الأجر التأميني الخاضع للاشتراك الـ 4000 دينار بحريني

عناصر الأجر هي :

1.الأجر الأساسي

2. العمولة


3.النسبة المئوية من ثمن المبيعات أو الإيرادات


4. العلاوات والبدلات سواء صرفت أثناء الإجازات أو لم تصرف ( العلاوة الاجتماعية ـ بدل السكن النقدي ـ بدل المواصلات أو السيارة ـ علاوة الهاتف ـ علاوة الإشراف ـ علاوة المناوبة ـ بدل طبيعية العمل) يشترط في العلاوات والبدلات:
  أ ـ أن تصرف لجميع العاملين بالمؤسسة من نفس الفئة دون تميز.
  ب ـ أن لا يتجاوز مجموع تلك العلاوات والبدلات 100% من الأجر المنصوص عليه البنود 1،2،3 من المادة.فإن تجاوز فلا تدخل الزيادة ضمن الأجر الخاضع للاشتراك.


5. المكافأة (البونس) التي تدفع سنوياً ، تقسم على (12) ويضاف الناتج إلى الأجر التأميني في يناير من السنة اللاحقة وفقاً للشروط:
  أ. أن لا تتجاوز قيمة المكافأة الأجر الأساسي الشهري للمؤمن عليه.
ب . أن تكون المكافأة منصوص عليها في عقد العمل أو تمنح بموجب نص في   لائحة المنشأة أو جرى العرف بصرفها بصفة عامة ومستمرة وثابتة.

1.يقوم صاحب العمل باقتطاع حصة العامل من الأجر الشهري في مواعيد سداد الأجور.
2.يقوم صاحب العمل باقتطاع الفرق من أجر العامل إذا كانت النسبة التي يتحملها صاحب العمل تقل عن النسبة المطلوبة في قانون التأمين الاجتماعي في مملكة البحرين.
3.يقوم صاحب العمل بإيداع ما تم استقطاعه من أجر العامل مع الحصة التي يلتزم بسدادها في الحساب المصرفي الذي تحدده الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في مملكة البحرين.
4.يتم سداد الاشتراكات في المواعيد المقررة في الدولة مقر العمل.


للاستفسار مجمع التأمينات  هاتف 17519144 ـ 17519119 /0097
 فاكس  17311149 /00973
الصفحة الإلكترونية : www.sio.gov.bh
         البريد الإلكتروني Sioquery@pfc.gov.bh