لتجربة أفضل حمل تطبيق "تأميناتي" الجديد

حمله الآن
العاملون الإماراتيون

العاملون الإماراتيون

الدليل الإرشادي

 

تنفيذاً لما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة من النظام الموحد لمد الحماية التأمينيـة لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليـج العربي العاملين في غير دولهـم في أي دولة عضو في المجلس واستناداً لما جاء في القانـون (6) لسنـة 2006م بتعديل بعض أحكـام القانوني الاتحادي رقم (7) لسنـة 1999
"تضع الهيئـة القواعد التنفيذيـة لتطبيق أحكـام نظام مد الحمايـة التأمينيـة" وعلى قرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنـة 2007م بتطبيق النظام الموحد على مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة العاملين في دول المجلس الأخرى.

تـم إعداد هذا الدليل ليكون  مرشداً لأصحاب الأعمال في دول المجلس لتطبيق نظام مد الحمايـة على مواطني دولة الإمـارات العاملين لديهـم. 

هو النظام الموحد لمد الحمايـة التأمينيـة لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربيـة  العاملين في غير دولهـم في أي دولة عضو في المجلس.
•    في إطار تنفيذ أحكـام هذا النظام يتم تطبيق أحكـام القانون الاتحادي رقم (7) لسنـة 1999 وتعديلاته بشأن المعاشات والتأمينـات الاجتماعيـة على جميع مواطني دولة الإمارات العربيـة المتحدة من العاملين في إحـدى دول مجلس التعاون (مملكـة البحريـن- المملكة العربيـة السعودية- سلطنـة عمان- دولة قطـر- دولة الكويت).
مواطنوا دولة الإمارات العاملين لدى أي صاحب عمل في أي دولة من دول مجلس التعاون خاضـع (لنظام/ قانون التقاعد المدني- أو التأمينـات الاجتماعيـة) في تلك الدولة.
1-    أن يكون إماراتي الجنسيـة ويثبت ذلك بخلاصـة القيـد.
2-    أن يكون قد بلغ سن الثامنـة عشر ولم يتجاوز سن 59 من عمره عند التسجيل في النظام.
3-    أن يكون تعيينـه في وظيفـة بالقطاع الحكومـي/ شبه الحكومي أو بالقطاع الخاص.
4-    أن لا يكون يتقاضى معاش تقاعـدي من أحد صناديق التقاعد العاملـة في الدولـة (مدني- عسكـري).
5-    أن لا يكون صاحب عمل في دولـة مقر العمل.
1-    ملئ استمارة بدء الخدمـة نموذج رقم (1) حسب المرفق.
2-    إرفاق صورة طبق الأصل من خلاصـة القيد وجواز السفـر مختومـة من صاحب العمل.
3-    إرفاق نسخـة من قرار التعييـن أو عقد العمل للعامليـن بالقطاع الحكومي متضمناً (الراتب الأساسي مضافاً إليه بدل السكن والعلاوة الاجتماعيـة للأبناء وعلاوة غلاء المعيشـة إن وجـد).
4-    إرفاق صورة من قرار التعيين أو عقد العمل للعاملين بالقطاع الخاص متضمناً (الأجر الشهـري مضافاً إليـه العلاوات التي تصرف له شهرياً).
5-    إرسال استمارة بدء الخدمـة نموذج رقم (1) والمرفقات المطلوبـة إلى (أجهزة التقاعد المدني/ التأمينـات الاجتماعيـة) بدولة مقر العمل لتقوم بدورها بإرسالهـا إلى الهيئـة العامة للمعاشات والتأمينـات الاجتماعيـة بدولة الإمارات وتقوم الهيئـة بتخصيص الرقم التأمينـي * للموظف أو العامل وإخطار (أجهزة التقاعد المدني/ التأمينـات الاجتماعيـة) لتقوم بدورهـا بإخطار صاحب العمـل.
* الرقم التأميني هو الرقم الذي تقوم الهيئـة بتخصيصـه ليكون أساس للتعريف بالموظف أو العامل.

6-    موافاة الهيئـة العامة للمعاشات والتأمينـات الاجتماعيـة عن طريق (أجهزة التقاعد المدنـي/ التأمينـات الاجتماعيـة) بالتعديلات التي تطرأ على البيانات الأساسيـة وتتأثر بها الاشتراكـات الشهريـة مثل:
        أ‌-    التغييرات في الراتب.
       ب‌-    الإجازات بدون راتب. أو الانقطاع عن العمل.
       ج-    تغير الحالة الاجتماعيـة، وتأثيرهـا على العلاوة الاجتماعية إن وجـد.
       د-    نقل الموظف أو العامل من جهـة عمل لأخرى.
يلتـزم صاحب العمل شهرياً بما يلي:
1-    استقطاع الاشتراكات الشهريـة من المؤمن عليـه بنسبـة (5%) من راتب حساب الاشتراك (الراتب الأساسي + بدل السكن + العلاوة الاجتماعيـة + غلاء المعيشـة) إن وجـد.
2-    أداء الاشتراكات الشهريـة التي يتحملهـا صاحب العمل وتقدر (بالنسبـة المقررة في قانون دولـة مقر العمل) بما لا يجاوز النسبـة المقررة في دولة موطن العامل.
3-    في الأحوال التي تقل فيها مساهمـة صاحب العمل عن النسبـة المطلوبـة وهي (15%) يقوم الموظف/ العامـل بتغطيـة الفرق في المساهمـة وتسديد الاشتراكات كاملـة إلى الهيئـة العامـة للمعاشات والتأمينـات الاجتماعيـة وعلى صاحب العمل أن يلتزم باقتطاع الفرق من راتب الموظف/ العامل. 
4-    إيداع الاشتراكات الشهرية (حصـة صاحب العمل وحصـة المؤمن عليـه) في ا لحساب المصرفي في دولة مقر العمل المحدد من قبل الهيئـة العامـة للمعاشات والتأمينـات الاجتماعيـة، الذي سيتم تزويده للجهـة لاحقاً.
5-    موافـاة الهيئـة العامة للمعاشات والتأمينـات الاجتماعيـة بكشف شهري موضحاً بـه أسماء المؤمن عليهم وقيمـة الاشتراكات التي تم إيداعها مع إرفاق قسيمـة الإيداع الصادرة من البنك، وذلك بواسطـة (أجهزة التقاعد المدني/ التأمينـات الاجتماعيـة) بدولة مقر العمـل. 
6-    تحصيـل نسبـة الاشتراكات الشهريـة من حصـة المؤمن عليـه مضاف إليهـا حصـة صاحب العمل من تاريخ التغير في الراتب، بالنسبـة للعامليـن في القطاع الحكومـي.
7-    احتساب اشتراكـات صاحب العمل في القطاع الخاص وتلك التي تقتطع من أ جور المؤمن عليهم لديه خلال سنـة ميلاديـة على أساس ما يتقاضـونه من رواتب في شهر يناير من كل عام ميلادي، وبالنسبـة للعاملين الذي يلتحقـون بعد شهر يناير فتحسب اشتراكاتهـم على أسـاس راتب الشهر الذي يلتحقون فيه بالخدمـة. 
8-    بالنسبـة للعامليـن في القطاع الخاص تحصل الاشتراكات عن شهر الالتحاق بالعمل كاملاً ولا يتم تحصيل الاشتراكـات عن جزء الشهر الذي تنتهـي فيه الخدمـة. 
9-    موافـاة الهيئـة العامة للمعاشـات والتأمينـات الاجتماعيـة بأسماء المؤمن عليهم الجدد والمنتهيـة خدمتهـم شهرياً بواسطـة (أجهـزة التقاعد المدني/ التأمينـات الاجتماعيـة) بدولة مقر العمـل.
على أصحاب الأعمال تسديد الاشتراكـات الشهرية وإيداعهـا في حساب الهيئـة الموضح في البند (3) من خامساً طبقاً للمواعيـد المحددة للسداد على حسب النظام المتبع في دولـة مقر العمل.
  1.     عند انتهـاء خدمة الموظف أو العامل يتم إخطار الهيئـة العامـة للمعاشات والتأمينـات الاجتماعيـة بدولة الإمارات من خلال ملء استمارة انتهاء الخدمـة نمـوذج (2) من قبل صاحب العمل وتحويلهـا مع المرفقـات المطلوبـة إلى (أجهزة التقاعد المدني- التأمينـات الاجتماعيـة) بدولة مقر العمل لتقوم بدورهـا بإرسالهـا إلى الهيئـة العامة للمعاشات والتأمينـات الاجتماعيـة بدولـة الإمارات.
  2.     في حالـة العجز يقوم صاحب العمل بإخطـار (جهاز التقاعد المدني- التأمينـات الاجتماعيـة) في دولة مقر العمل والتي بدورهـا تستكمـل التقارير والشهادات الطبيـة اللازمـة لإثبات حالة العجز وإرسالهــا إلى الهيئـة العامـة للمعاشات والتأمينـات الاجتماعيـة بدولة الإمارات لعرضهـا على اللجنـة الطبية المختصـة وفقاً للضوابط والإجراءات المعمول بهـا في دولة الإمارات لتسويـة المستحقـات التأمينيـة وفق الحالة.
  3.     في حالـة الوفـاة يتم إرسـال نموذج رقم (2) بالإضافـة إلى شهادة الوفـاة صادرة من الجهات الطبيـة المختصـة ومصدقة من سفارة دولة الإمارات العربيـة المتحدة في دولة مقر العمل.
في حال تأخر صاحب العمل عن سداد الاشتراكات خلال المواعيـد المحددة قانوناً أو عدم تسجيـل كل أو بعض الموظفيـن/ العمال الإماراتيين أو عدم إبلاغـه بانتهاء خدمـة أي منهـم أو سداد اشتراكـات شهرية غير حقيقيـة فتطبق بشأنـه الجزاءات المعمول بهـا في قانون (التقاعد المدني/ التأمينـات الاجتماعيـة) في دولة مقر العمل ويتم سداد المبالغ الناشئـة عن تطبيق هذه الجزاءات في الحساب المصرفي للهيئـة العامة للمعاشات والتأمينـات الاجتماعيـة في البند الثالث من خامساً.
1-    نمـوذج رقم (2) استمـارة خدمـة مؤمن عليه.
2-    شهادة اللجنـة الطبيـة في حالة انتهـاء خدمـة الموظف أو العامل بسبب عدم اللياقـة الصحيـة أو العجز أو إصابـات العمل معتمـدة من الجهات المختصـة بدولة مقر العمل.
3-    شهادة الوفـاة مصدقـة من الجهـات الرسميـة في دولة مقر العمل.
4-    صورة القرار التأديبي أو الحكـم القضائي الصادر بانتهـاء الخدمـة، (في حالـة الفصل بحكـم قضائي)
5-    يتم ملئ نمـاذج الهيئـة طبقاً للتعليمـات الموضحة خلف كل نمـوذج.
•    يقتصر تطبيق هذا النظام على تأمين الشيخوخـة والعجز والوفـاة. 
•    مع عدم الإخلال بما جاء في نظام مد الحمايـة يطبق نظام تأمين إصابات العمل بالنسبة (الموظف/ العامل) الإماراتي وفقاً للأحكـام المعمول بها في دولة مقر العمل. 
•    إذا قلت حصـة صاحب العمل (حسب قانون التقاعـد المدني/ التأمينـات الاجتماعيـة) في دولة مقر العمل عن نسبـة الـ (15%) يتحمل (الموظف/ العامل) فرق النسبـة.
•    تسوى كافـة الحقوق التأمينيـة للمؤمن عليهـم من دولة الإمارات العربيـة المتحدة أو للمستحقيـن عنهـم طبقاً لأحكـام قانون المعاشـات والتأمينـات الاجتماعيـة الاتحادي رقم (7) لسنـة 1999 وتعديلات المعمول بـه في دولة الإمارات العربية المتحدة. 
•    راتب حساب الاشتراك للعامليـن في القطاع الخاص يحدده عقد العمل بما لا يقل عن ألف درهـم ولا يزيـد عن خمسين ألف درهـم.

للإستفسار

الهاتف: أبوظبي:   6726000 9712+  دبي: 3939000 4 971+

الفاكس: أبوظبي:6768414 2 971+   دبي:3939738 4  971+

البريد الإلكتروني: gpssa@gpssa.ae

الموقع الإلكتروني:  www.gpssa.ae