الأسئلة الشائعة

اللجان الطبية (24)

اللجان الطبية هي صفحة تحتوي على أهم الأسئلة المتعلقة باللجان الطبية و أي أسئلة ذات صلة
 

الأسئلة المتعلقة باللجان الطبية

نعم يجوز للجنة أن تطلب أي من الفحوص إذا رأت أن حالة المشترك تقتضي ذلك وتتحمل المؤسسة تكاليف التقارير أو الفحوص الطبية التي تجري داخل المملكة طالما كانت بناء على طلب اللجان الطبية ولا تتحمل المؤسسة تكاليف التقارير والفحوصات الطبية التي تجري خارج المملكة إلا بموافقة المحافظ.

نعم يحق لـه ذلك على أن يتقدم باعتراضه إلى اللجنة الطبية الاستئنافية خلال واحد وعشرين يوم عمل على الأكثر من تاريخ إبلاغه بقرار اللجنة، ويجوز للمحافظ التجاوز عن تأخير المشترك في تقديم الاعتراض إذا كان التأخير يرجع إلى أسباب مبررة.

الأصل أنه يجب إعادة الكشف الطبي على جميع الحالات، إلا أنه يجوز للجنة الطبية المختصة إذا كانت حالة المشترك ميئوساً من شفائها أو من غير المنتظر تحسنها أن تصدر قرارها بعدم الحاجة إلى الخضوع للفحوص الطبية الدورية.

تتشكل اللجان الطبية الابتدائية من طبيبين على الأقل، على أن يكون من بينهم طبيب واحد يمثل المؤسسة كلما كان ذلك ممكنا، ويوجد في كل مكتب من مكاتب المؤسسة لجنة طبية ابتدائية.
- ويجوز دمج اختصاص لجنتين أو أكثر في لجنة واحدة حسب حجم العمل واحتياجاته.

إذا اعترض المشترك على قرار اللجنة الطبية الابتدائية فإنه يتحمل كافة نفقات انتقاله وإقامته ومرافقه إن وجد طوال فترة اعتراضه أمام اللجنة الطبية الاستئنافية وفي حالة قبول الاعتراض تتحمل المؤسسة هذه النفقات وفق القواعد المقررة أما إذا كان الاعتراض من قبل المؤسسة فإنها تتحمل كافة نفقات انتقال وإقامة المشترك.

لا يجوز إقرار حالة العجز الدائم لدى المصاب طيلة وجوده في جهة العلاج، وتحدد حالة العجز الدائم إن وجد بعد استكمال كافة متطلبات العلاج واستقرار حالة المصاب وخروجه من جهة العلاج، واستثناء من ذلك إذا تبين لجهة العلاج أو لطبيب المكتب أن الحالة الصحية للمصاب غير السعودي لا تسمح لـه بالعودة إلى عمله وأن عليه مغادرة المستشفى إلى بلده مباشرة فإنه يمكن للجنة الطبية مناظرته وهو داخل جهة العلاج، فإذا اطمأنت إلى أن حالته استقرت يمكنها إصدار قرارها قبل مغادرته جهة العلاج وعلى المكتب التنسيق مع صاحب العمل لترتيب إجراءات سفر المصاب إلى بلده بحيث يُدفع التعويض إليه قبل سفره مباشرة.

وتؤدى هذه الاشتراكات إما دفعة واحدة أو بتقسيطها بواقع (25%) من المعاش حتى الوفاء بكامل قيمة المبلغ المستحق، وإذا توفي قبل سداد كامل القيمة، يسقط حق المؤسسة في باقي الأقساط.
يقوم صاحب العمل أو من ينوبه بالإبلاغ عن الإصابة عن طريق الدخول على موقع التأمينات أون لاين في خانة إصابة جديدة ويقوم بتعبأة البيانات المطلوبة ومن ثم إحالة المصاب إلى جهة العلاج المتعاقدة مع التأمينات الاجتماعية.
في حال أن صاحب العمل لم يرتبط آلياً مع المؤسسة أو مع جهة العلاج, فيمكن التقدم إلى مكتب التأمينات واستكمال المستندات التالية:
1/ نموذج رقم (10/ أخطار مهنية ) مستكمل من صاحب العمل.
2/إثبات هوية للمشترك المصاب
وفي حال أن الإصابة تم مباشرتها من قبل الجهات الأمنية فيلزم تزويد مكتب التأمينات بتقرير هذه الجهة
يتم اختيار أعضاء اللجان الطبية الابتدائية والاستئنافية من بين أطباء المؤسسة أو أطباء وزارة الصحة أو غيرهم من ذوي الكفاءة الطبية، سواء عن طريق الندب أو التعاقد، على أن يكون من بين هؤلاء الأطباء في كل لجنة طبيب متخصص في الطب المهني قدر الإمكان.
 
نعم ويجوز تقديم المستندات التي تثبت وقوع الإصابة وفي حالة عدم توفرها لا يتم قبول النظر في الإصابة لعدم توفر المستندات والإثباتات لوقوعها.

نعم يجوز و يسجل رأي الطبيب كتابة، أو يرفق تقريره في هذا الشأن إن وجد، وإذا رأت اللجنة عدم الأخذ برأي الاستشاري فيجب أن تذكر أسباب ذلك بالتفصيل وتسجل هذه الأسباب.

يجوز لكل من المؤسسة والمشترك سحب الاعتراض في أي وقت قبل أن تصدر اللجنة قرارها.

إذا قل عدد أعضاء اللجنة الطبية الاستئنافية عن ثلاثة أطباء، ينُدب طبيب لإكمال العدد على ألا يكون من أعضاء اللجنة التي أصدرت القرار المعترض عليه.

نعم يجوز ذلك لاستيضاح أحكام النظام ولوائحه التطبيقية المتعلقة بالحالة المعروضة على اللجنة.

- تعرض حالة المشترك على طبيب المكتب، و يجري الفحص الطبي عليه، أو يحيله إلى الجهة الطبية المختصة لإجراء الفحوصات اللازمة قبل عرضه على اللجنة، وعلى المشترك تقديم التقارير الطبية التي في حوزته للطبيب المذكور.
- في حالة استكمال كافة التقارير والفحوص الطبية التي يراها طبيب المكتب لازمة يقوم سكرتير اللجنة الطبية بإحالة المشترك إلى اللجنة في التاريخ المحدد للجلسة وإخطار المشترك بموعدها.
 

تُصدر اللجنة الطبية قراراتها بالأغلبية إن كان عدد أعضائها ثلاثة فأكثر، وبالإجماع إن كان عدد أعضائها اثنين فقط، ويمكن دعوة طبيب آخر للنظر في الحالة التي يتعذر فيها إصدار قرار من اللجنة، ويجب أن يكون قرار اللجنة في جميع الأحوال مسبباً وإذا خلا القرار من الأسباب يُعاد عرض الحالة على اللجنة نفسها التي أصدرته للفصل فيه من جديد بقرار مسبب.

تشكل اللجنة الطبية الاستئنافية من ثلاثة أطباء على الأقل من خارج المؤسسة وتعقد في المركز الرئيس للمؤسسة ويجوز في حالة الضرورة أن تعقد في مكان آخر.

نعم يحق للمؤسسة الاعتراض على القرارات الصادرة من اللجان الطبية الابتدائية بتقديم اعتراضها إلى اللجنة الطبية الاستئنافية خلال واحد وعشرين يوم عمل على الأكثر من تاريخ صدور قرار اللجنة، وعلى المؤسسة أن توضح أسباب اعتراضها.

إذا كان المستحق قاصراً أو ناقص الأهلية وحاصل على بطاقة الهوية الوطنية، فيصرف المعاش على الحساب البنكي الخاص به وفق المستندات المقدمة من الولي أو الوصي، كما يمكن للمؤسسة الصرف إلى الوصي أو القيَم المحدد إذا أرفق مع الطلب توكيلاً رسمياً ينص على صلاحية الوكيل لاستلام المستحقات التأمينية ويتم تجديده كل ثلاث سنوات.

نعم تعرض الحالة على اللجنة الطبية لتحدد مدى علاقة المرض بالمهنة التي كان يزاولها قبل تركه العمل، وفقاً لما يتضمنه جدول الأمراض المهنية من أحكام، على أن تكون المهنة التي سببت للمشترك هذا المرض من المهن المحددة بجدول الأمراض المهنية.

يتم إيداع المعاش في بداية الشهر الميلادي، وقد يكون سبب إيقاف المعاش:

1-انتهاء الوكالة قد تنتهي قبل 3 سنوات

2-تجاوز أحد أفراد العائلة الذكور سن 21 عام ولم يتم تزويد المؤسسة بإثبات دراسي.

3-زواج أو وفاة أحد المعالين.

وللمزيد من الاستفسارات يمكنكم التواصل معنا عبر قنوات الاتصال

تجتمع اللجنة الطبية الابتدائية مرة كل شهر على الأقل طالما وجدت حالات للعرض عليها، وتجتمع في مقر المكتب المختص ويجوز أن تعقد في مكان آخر بموافقة مدير المكتب الذي يحدد مواعيد انعقاد اللجنة الطبية بالتنسيق مع الأطباء أعضاء اللجنة، وإذا نتج عن غياب أحد الأطباء أن قل عدد أعضاء اللجنة عن طبيبين يندب المدير المختص طبيباً.

تتم عرض حالة المشترك على طبيب المكتب الذي له أن يجري الفحص الطبي عليه أو يحيله إلى الجهة الطبية المختصة لإجراء الفحوص اللازمة قبل عرضه على اللجنة وعلى المشترك تقديم التقارير الطبية التي في حوزته للطبيب المذكور.
عند استكمال كافة التقارير والفحوص الطبية، يتم تحديد موعد للمشترك تمهيدا لعرضه على اللجنة الطبية واخطاره بموعد انعقاد اللجنة.
مع العلم أنه لا يمكن العرض على اللجنة الطبية الابتدائية لحالات العجز غير المهني الجديدة إلا بعد ترك العمل.
لا يحق للمشترك الاعتراض على قرار اللجنة الاستئنافية حيث أن قرار اللجنة الاستئنافية قرار نهائي بموجب الخطاب الصادر من مجلس الوزراء رقم (1943) وتاريخ 22/10/1432هـ.