الأسئلة الشائعة

الأخطار المهنية (89)

الأخطار المهنية هي صفحة تحتوي على أهم الأسئلة المتعلقة بالأخطار المهنية و أي أسئلة ذات صلة
 

الأسئلة المتعلقة بالأخطار المهنية

عرف النظام في المادة (27) منه إصابة العمل كالتالي:-
1- تعد إصابة عمل كل حادث يقع للمشترك أثناء العمل أو يقع له بسبب العمل.
2- كل حادث يقع للمشترك أثناء طريقه من محل سكنه إلى محل عمله وبالعكس، أو أثناء طريقه من محل عمله إلى المكان المعتاد الذي يتنأول فيه طعامه ، أو أثناء صلاته وبالعكس.
3- الحوادث التي تحدث أثناء تنقلات المشترك التي يقوم بها بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل.
4- تعد إصابات عمل الأمراض التي يثبت أن سببها العمل.
5- تعد إصابة عمل الأمراض المهنية المحددة في جدول الامراض المهنية.
نصت المادة (27) من نظام التأمينات الاجتماعية على شروط قبول الإصابة كإصابة عمل وعليه يمكننا تعريف إصابة العمل وفق أحكام المادة المشار إليها بأنها " الحادث الذي يقع للمشترك بسبب العمل أو أثناءه أو بسبب تنقلاته من السكن إلى العمل والعودة منه أو نتيجة قيامه بمهمة عمل أو أثناء ذهابه لتناول طعامه أو تأدية صلاته " 
القيمة النقدية التي يحصل عليها المصاب أثناء توقفه عن العمل بسبب إصابة عمل تعتمد على أجره المسجل في التأمينات الاجتماعية حيث يحصل على بدل يومي بنسبة 75%  من أجره إذا كان يتعالج على حساب التأمينات وبنسبة 100%  من أجره أثناء تمتعه بإجازة في المنزل حتى تستقر حالته بشفاء أو بنسبة عجز.

 نسبة الاشتراك في فرع الأخطار المهنية (2%) إثنان في المائة من أجر المشترك الخاضع للاشتراك ، ويقع دفعها على عاتق صاحب العمل ، ويمكن زيادة معدل هذا الاشتراك إلى الضعف بالنسبة لأصحاب العمل الذين يرفضون التقيد بالتعليمات الصادرة في موضوع سلامة العمال وصحتهم.

يحق للمشترك الذي لم يبلغ سن الستين طلب صرف معاش التقاعد المبكر إذا توافرت لديه مدة اشتراك فعلية لا تقل عن (300) شهر وترك العمل الخاضع للنظام.
في حالة تعرض المشترك لإصابة عمل وتم التأكد من ذلك فإن التأمينات تتحمل كافة التعويضات وعدم تحمل صاحب العمل أي تكاليف أو تعويضات حيث تنتقل المسؤولية من صاحب العمل إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
نعم تلتزم المؤسسة بنفقات ترحيل المصاب إلى بلده إذا استقرت حالته بعجز كلي مستديم ومحتاج لمساعدة الغير في تنقلاته وحياته اليومية تطبيقا لحكم المادة (7/1) من لائحة تعويضات فرع الأخطار المهنية. 
يستحق المصاب السعودي الذي استقرت حالته بنسبة 100% بسبب إصابة عمل عائدة شهرية بواقع 100% من متوسط أجور الأشهر الثلاثة السابقة على شهر الإصابة بالإضافة إلى معونة الغير بنسبة 50% إذا أقرتها اللجنة الطبية كحد أقصى 3500ريال تضاف على العائدة.
لا يحق للمشترك المصاب الذهاب لجهات علاج غير محددة له إلا في حالة كانت الحالة مستعجلة لا تحتمل تأخير نقله إلى جهة العلاج التي حددتها المؤسسة من قبل، وأن يبادر المصاب أو صاحب العمل بإبلاغ المكتب المختص بذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ اللجوء إلى جهة العلاج المذكورة، وللمؤسسة الحق في نقل المصاب لجهة العلاج المحددة عندما تسمح حالته الانتقال إليها.
يجب أن تكون الحالة إسعافية وأن يتم الإبلاغ عنها خلال 3 أيام ومن ثم يتقدم صاحب العمل أو ممثله بخطاب لمكتب الإصابة يطالب فيه بصرف تكاليف العلاج، ويحدد فيه المبلغ، ومن قام بدفع المبلغ، ويرفق به تقرير طبي وفواتير مفصلة وأصل سند القبض.
نعم في الحالات الآتية:
1.  إذا قدم الشخص متعمدا بيانات غير صحيحة قاصدا إفادة غيره من التعويضات التي يقررها هذا النظام بدون وجه حق، تفرض عليه غرامة لا تزيد على مبلغ (2000) ريال ويتم مضاعفة هذا المبلغ في حالة العودة.
2.  إذا قدم الشخص متعمداً بيانات غير صحيحة بقصد الاستفادة من التعويضات المقررة تفرض عليه غرامة لا تتجأوز قيمتها قيمة التعويضات التي دفعتها له المؤسسة بدون وجه حق بالإضافة إلى إلزامه برد ما تم دفعه من هذه التعويضات.
3-في نظام التزوير يعاقب كل من أثبت وقائع أو أقوال كاذبة على أنها وقائع صحيحة ومعترف بها، بالسجن من سنة إلى خمس سنوات وغرامة مالية من ألف إلى عشرة آلاف ريال.
ألزم النظام المؤسسة بأن تدفع إلى المشترك أو أفراد عائلته حسب الأحوال العائدات والمعاشات المستحقة مهما كانت أسباب حدوث الخطر المهني الناشئ عن إصابة عمل أو مرض مهني، إلا أن المؤسسة لا تلتزم بالأداء في الحالتين التاليتين: -
1.  إذا كان الخطر قد حدث بصورة مقصودة ممن يستفيد منه. 
2. إذا كان الخطر قد حدث نتيجة عمل جنائي قام به المستفيد.
بالنسبة للمصاب غير السعودي يصرف لـه تعويض مقطوع يدفع لمرة واحدة  ، وفقا للقواعـــد الآتيــة:
1-  في حالة ما إذا أدت الإصابة إلى عجز المشترك عجزا كليا بنسبة (100%) فإنه يحصل علــى تعويض مقطـوع عـــن (84) شــــهرا مـــن قيمـــة العائدة بحد أقصى (330.000) ألف ريــــال ، مثال ذلك مشترك أجره (4000) ريـــال نسبـــــــــة عجزه (100%) فإن قيمة التعويض 4000×84= (336000) ريال ، وحيث أن هذا القدر يجأوز الحد الأقصى المنصوص عليه نظاما لذا يتم تخفيضه إلى (330000) ريال.
2-  إذا كانت نسبة العجز من (50% إلى 99%) عجز جزئي فإن التعويض المقطوع يكون بواقع (60) شهرا من قيمة العائدة بحد أقصى (165000) ريال  
    مثال ذلك مشترك أجره (2000) ريال ، ونسبة عجزه (55%) ، فإن التعويض يكون كالتالي = 2000×55%×60= (66000) ريال.
3-  في حالة وفاة المشترك على رأس العمل بسبب الإصابة يحصل أفراد العائلة على التعويض المقطوع بواقع (84) شهرا ، ويوزع هذا التعويض بالتسأوي بينهم  ويلاحظ أن صرف التعويض المقطوع يضع حداً نهائياً لإية حقوق للمشترك أو لأفراد عائلته لدى هذه المؤسسة ، مع مراعاة عدم تجأوز قيمة التعويض في هذه الحالة مبلغ (330.000) ريال.

يقدر البدل اليومي بواقع (100%) من أجر الاشتراك اليومي للمصاب في الشهر السابق للشهر الذي وقعت فيه الإصابة، أو أجر الشهر الذي التحق فيه بالعمل إذا كانت الإصابة قد وقعت خلال هذا الشهر، ولا يعتد بأي زيادة تطرأ على الأجر بعد حدوث الإصابة لأي سبب كان .

ويخفض البدل اليومي إلى (75%) إذا كان المصاب تحت العلاج على نفقة المؤسسة في إحدى جهات العلاج.

إذا ترك صاحب المعاش العمل الجديد فإنه يتم تسوية مستحقاته بإحدى الطريقتين أيهما أفضل:
  • تسوية المعاش من جديد بعد ضم المدة الجديدة إلى المدة السابقة وعلى أساس متوسط الأجور خلال السنتين الأخيرتين من مدة الاشتراك الأخيرة.
  • ان يتم تسوية المستحق عن فترة العمل الجديدة على أساس متوسط أجورها خلال السنتين الأخيرتين أو مدة الاشتراك كاملة ان قلت عن ذلك يضاف ناتجها إلى المعاش الأول، ويحصل المشترك على معاش بمجموع هذين المعاشين
  • إذا كان سبب انتهاء مدة الاشتراك الجديدة حدوث العجز غير المهني أو الوفاة فإن المشترك أو أفراد عائلته يحصل أو يحصلون على معاش التقاعد وفق قواعد الحساب السابقة أو وفق طريقة حساب معاش العجز غير المهني أو الوفاة أي المعاشين أكبر.

نعم تجمع نسب العجز في حالة تكرر الإصابة ويصرف له التعويض أو العائدة على أساس مجموع هذه النسب.

يطبق فرع الأخطار المهنية بصورة إلزامية على جميع العمال دون أي تمييز في الجنس أو الجنسية أو السن.

 إذا كانت نسبة العجز الناشئة عن الإصابة تقل عن (50%) فإنه يحق للمصاب الحصول على تعويض مقطوع يعادل (60) مرة من العائدة الشهرية للعجز الجزئي إذا كانت سنة في تاريخ حدوث الإصابة لم تزد على الأربعين.

مثال: سن المشترك (39) عاماً ونسبة عجزه (32%) فإن التعويض المستحق لو كان متوسط أجوره (1000) ريال يكون كالتالي:-

 32%×1000×60 = (19200) ريال ، وإذا كانت سنة أكثر من الأربعين فيتم تخفيض قيمة التعويض بمقدار عدد من العائدات الشهرية مساو لعدد السنوات التي تزيد عــن الأربعين ، فلو فرضــنا فــي المثال السابق أن عمر المصاب (47) سنة فيتم تخفيض التعويض بمقدار (7) عائدات كالتالي

(32%×1000×53= 16960 ريال) بشرط أن لاتقل قيمة التعويض عن (36) مرة ولاتجاوز مبلـــــــغ (165000) ريال ، وتعتبر كسور السنة، سنة كاملة إذا كانت ستة أشهر فأكثر.

يوقف صرف البدل إذا تبين بموجب تقرير طبي أن المصاب لا يتقيد بالتعليمات الطبية التي تتطلبها حالته الصحية أو رفض الخضوع لفحص طبي ويستأنف صرف البدل إذا عاد المصاب إلى اتباع التعليمات الطبية بموجب تقرير طبي.
 يتم إحضار شيك مصدق أو إيداع نقدي في حساب المكتب الذي وقعت فيه الإصابة في نطاقه.  
 
يلزم إشعار المكتب بنموذج (10 أخطار) ويؤشر عليه بأن الحالة تم علاجها من قبل المنشأة وعاد لعمله بنفس يوم الإصابة. 
نعم تتحمل المؤسسة نفقات أنتقال وإقامة المصاب ومرافقه إن وجد  إذا كأنت الإصابة إصابة عمل وبناء على تقرير طبي بينما لو اعترض المشترك على قرار اللجنة الطبية الابتدائية فإن المشترك يتحمل كافة نفقات أنتقاله وإقامته ومرافقه إن وجد طوال فترة اعتراضه أمام اللجنة الاستئنافية وفي حالة قبول الاعتراض يتم تعويضه وفق القواعد المقررة.
إذا كان العامل مسجل في التأمينات وتعرض لإصابة أثناء العمل أو بسبب العمل وفي حالة تعرضه لحادث مروري عند انتقاله من مقر السكن إلى مقر العمل والعكس أو انتقاله بناء على مهمة مكلف بها من قبل صاحب العمل أو في حالة انتقال من مقر العمل إلى مقر المكان الذي يتنأول فيه طعامه 
 
نعم يوجد فترة زمنية محددة يتعين فيها المطالبة بصرف الحقوق التأمينية ما لم يكن هناك عذر تقبله المؤسسة بالنسبة لأي من هذه التعويضات. وذلك وفقا لما يلي:
-  لا تقبل المطالبة بالبدلات اليومية للإصابة وبدلات الانتقال والإقامة ومنحة عائلة المتوفى بعد مرور سنة واحدة من تاريخ الاستحقاق.
-  ولا تقبل المطالبة بالعائدة الشهرية والتعويضات المقطوعة المستحقة عن الإصابة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق،

إذا أدخل المستشفى تقرير طبي مبدئي لايمكن أن تختفي الإصابة و سوف تظل مسندة له حتى نهاية العلاج إلا إذا قام المكتب بإعادة إسنادها إلى جهة علاجية آخرى فينبغي الاتصال بالمكتب المختص.

التعويضات على نوعين:-

أ - التعويض العيني: يتمثل في العناية الطبية بكل صورها التي تستلزمها حالة المصـــاب.

ب - التعويض النقدي: وهو يشمل الحقوق الآتية:-

1- البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل إذا أصبح المصاب غير قادر على العمل بصفة مؤقتة بسبب الإصابة.

2- العائدات الشهرية والتعويضات المقطوعة للعجز المستديم الكلي أو الجزئي الناجم عن الإصابة.

3- العائدات الشهرية لأفراد عائلة المشترك 

4- منحة لعائلة المصاب المتوفى أو عائلة صاحب العائدة في حالة وفاته.

إذا ثبت للجنة الطبية المختصة حاجة المصاب إلى مساعدة غيره للقيام بشؤون حياته اليومية ، فإنه يحق لــــه الحصـــول علــى إعانة الغير بواقع (50%) من قيمة العائدة بحد أقصى لا يتجاوز (3500) ريال.

يقدم للمصاب العلاج الشامل مهما كان نوعه حسبما تقتضيه حالته الصحية، وطوال المدة اللازمة لاستكمال علاجه إلى أن يشفى تماما أو تستقر حالته، حسبما تراه جهة العلاج، وعلى المكتب المختص متابعة العلاج، ومناظرة المريض وهو في جهة العلاج للوصول إلى القرار السليم بانتهاء الحاجة إلى العلاج بسبب الشفاء أو استقرار الحالة، ويدخل في العلاج مايلي:

‌أ- علاج التشويه الناتج عن الإصابة لتمكين المصاب من مواصلة عملـــــــــه بصورة مرضية، أو لكون التشويه مما لـه تأثير على حياته الاجتماعية العادي.  

ب - تأهيل المصابين وإعدادهم جسديا ومهنيا إذا اقتضت حالتهم ذلك.

‌ج- تأمين الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية ونحوها وصيانتها وتجديدها عند الحاجة داخل المملكة، متى كان تلفها أو كسرها لا يرجع إلى إهمال المصاب أو مخالفة تعليمات العلاج.

‌د- علاج الحالات المرضية التي يتحتم علاجها للوصول إلى شفاء المصاب من إصابة العمل حسب ما تقدره جهة العلاج.

هـ - علاج الحالات المرضية التي قد تلحق بالمصاب بإصابة عمل أثناء إقامته بالمستشفى للعلاج من الإصابة، سواء كان هذا المرض من مضاعفاتها، أو نتيجة الأسلوب الذي اتبع لعلاجه، أو بسبب عدوى جرثومية حدثت نتيجة إقامته في المستشفى لعلاجه من الإصابة، أو بسبب تعرضه لحادث عرضي أثناء إقامته به لهذا الغرض. ولا يعتبر العجز الناتج عن الحالات المرضية المشار إليها إصابة عمل، إلا في الحالة التي يكون فيها المرض ناتجا عن مضاعفات الإصابة.

و- علاج انتكاسة إصابه العمل أو مضاعفاتها ولو لم يكن المصاب ممارسا لعمل خاضع للنظام وقت حدوثها.

  يوقف صرف البدل اليومي في حالة رفض المشترك المصاب التقيد بالتعليمات الطبية التي تتطلبها حالته أو رفض الخضوع لفحص طبي ، ويكون ذلك بقرار من مدير المكتب المختص ويتعين أن يكون هذا القرار مبنياً على تقرير طبي من جهة العلاج أو طبيب المؤسسة - حسب الأحوال-

إذا اعترض المشترك على قرار اللجنة الطبية الابتدائية فإنه يتحمل كافة نفقات انتقاله وإقامته ومرافقه إن وجد طوال فترة اعتراضه أمام اللجنة الطبية الاستئنافية وفي حالة قبول الاعتراض تتحمل المؤسسة هذه النفقات وفق القواعد المقررة أما إذا كان الاعتراض من قبل المؤسسة فإنها تتحمل كافة نفقات انتقال وإقامة المشترك.

لا يجوز إقرار حالة العجز الدائم لدى المصاب طيلة وجوده في جهة العلاج، وتحدد حالة العجز الدائم إن وجد بعد استكمال كافة متطلبات العلاج واستقرار حالة المصاب وخروجه من جهة العلاج، واستثناء من ذلك إذا تبين لجهة العلاج أو لطبيب المكتب أن الحالة الصحية للمصاب غير السعودي لا تسمح لـه بالعودة إلى عمله وأن عليه مغادرة المستشفى إلى بلده مباشرة فإنه يمكن للجنة الطبية مناظرته وهو داخل جهة العلاج، فإذا اطمأنت إلى أن حالته استقرت يمكنها إصدار قرارها قبل مغادرته جهة العلاج وعلى المكتب التنسيق مع صاحب العمل لترتيب إجراءات سفر المصاب إلى بلده بحيث يُدفع التعويض إليه قبل سفره مباشرة.

وتؤدى هذه الاشتراكات إما دفعة واحدة أو بتقسيطها بواقع (25%) من المعاش حتى الوفاء بكامل قيمة المبلغ المستحق، وإذا توفي قبل سداد كامل القيمة، يسقط حق المؤسسة في باقي الأقساط.

 إذا حدثت الانتكاسة أو المضاعفة والمشترك على رأس عمل خاضع لفرع الأخطار المهنية، تحسب العائدة على أساس متوسط أجر الاشتراك خلال الثلاثة أشهر السابقة على حدوث الإصابة الأصلية، أو الثلاثة أشهر السابقة على حدوث الانتكاسة أو المضاعفة أي المتوسطــين أكبر .

أما إذا حدثت الانتكاسة أو المضاعفة بعد انتهاء علاقة العمل, أو حدثت والمشترك على رأس عمل آخر غير خاضع لفرع الأخطار المهنية, فتحسب العائدة على أساس متوسط الأجر خلال الثلاثة أشهر السابقة على الإصابة الأصلية.       

  وإذا قلت المدة المسجلة لأي من الفترتين المذكورتين في الفقرتين السابقتين عن ثلاثة أشهر يؤخذ بمتوسط أجر الاشتراك الشهري خلال المدة المسجلة.

يقوم صاحب العمل أو من ينوبه بالإبلاغ عن الإصابة عن طريق الدخول على موقع التأمينات أون لاين في خانة إصابة جديدة ويقوم بتعبأة البيانات المطلوبة ومن ثم إحالة المصاب إلى جهة العلاج المتعاقدة مع التأمينات الاجتماعية.
في حال أن صاحب العمل لم يرتبط آلياً مع المؤسسة أو مع جهة العلاج, فيمكن التقدم إلى مكتب التأمينات واستكمال المستندات التالية:
1/ نموذج رقم (10/ أخطار مهنية ) مستكمل من صاحب العمل.
2/إثبات هوية للمشترك المصاب
وفي حال أن الإصابة تم مباشرتها من قبل الجهات الأمنية فيلزم تزويد مكتب التأمينات بتقرير هذه الجهة
يلزم على صاحب العمل أو من ينوب عنه بالتوجه للمكتب الذي وقعت الإصابة في نطاقه، مصطحباً معه تقرير طبي عن حالة العامل المصاب للحصول على موافقة للعلاج.

ملاحظة: يفضل أن يتقدم صاحب العمل أو ممثله لمكتب التأمينات الذي يتبع له بطلب تحديد مستشفيات لعلاج إصابات العاملين لديه في حال تواجدهم في أكثر من منطقة.
يحسب متوسط الأجر الشهري للمصاب الذي تقدر على أساسه العائدة بأخذ ثلث مجموع أجوره الخاضعة للاشتراك خلال الثلاثة أشهر السابقة للشهر الذي حدثت فيه الإصابة، فإن كانت مدة أو مدد اشتراكه المسجلة تقل عن ذلك، يؤخذ بمتوسط أجور اشتراكه الشهري الخاضع لفرع الأخطار المهنية خلال المدة المسجلة.

الأصل أن فرع الأخطار المهنية يغطي الإصابات التي تقع داخل المملكة ويستثنى من ذلك الحالات الآتية:-
أ - أطقم الطائرات السعودية: تستمر معاملتهم بموجب أحكام فرع الأخطار المهنية أثناء تواجدهم على الطائرات، أو أثناء توجههم من المطار إلى محل الإقامة، أو العكس، وفي البلاد التي تصل إليها رحلات هذه الطائرات خارج المملكة، وإذا أصيب أي منهم أثناء ذلك، يتولى صاحب العمل علاجه في البلد الذي حدثت فيه الإصابة، إن كان ذلك ضروريا وترد له المؤسسة نفقات العلاج وفق الأسعار المتفق عليها مع جهات العلاج المتعاقدة مع المؤسسة داخل المملكة وفي حدود ما تقرره اللجنة الطبية بالنسبة لاحتياجات العلاج ومدته، وإذا استمر المصاب بعد عودته إلى المملكة محتاجا للعلاج، فعلى صاحب العمل أن ينقله إلى الجهات التي سبق أن حددتها المؤسسة لعلاج عماله، وتلتزم المؤسسة بنفقات العلاج ودفع البدلات اليومية المستحقة طبقا لما تقدم .


ب - أطقم وسائل النقل البرية والبحرية السعودية: تستمر معاملتهم بموجب أحكام فرع الأخطار المهنية أثناء الرحلات الدولية خارج المملكة وفقا للضوابط التي تطبق على أطقم الطائرات السعودية .

نعم ويجوز تقديم المستندات التي تثبت وقوع الإصابة وفي حالة عدم توفرها لا يتم قبول النظر في الإصابة لعدم توفر المستندات والإثباتات لوقوعها.

تحسب العائدة أو التعويض المستحق على أساس متوسط أجر الاشتراك في الأشهر الثلاثة التي تسبق الشهر الذي وقعت فيه الإصابة الأخيرة، وإذا تبين أن هذا المتوسط يقل عن المتوسط الذي حسب على أساسه التعويض الأول، تحسب العائدة أو التعويض الجديد على أساس المتوسط الأعلى للأجر.

1. إذا تم استدعاء المشترك المصاب من قبل اللجنة الطبية للمثول أمامها للكشف عليه وكان خارج المنطقة التي بها مقر اللجنة  التي استدعى لها، فإنه يستحق صرف إقامة له وللمرافق (في الحالات التي تستدعي وجود مرافق) بـ 120 ريال لكل منهما عن اليوم الواحد وذلك للمدة التي ترى الطبيبة ضرورة وجود المشترك خلالها بحد أقصى خمسة أيام  
2. إذا اقتضت حالة المشترك المصاب علاجه خارج البلد الذي يقيم فيه يحق له صرف نفقات إقامة له ولمرافقه إذا اضطر للإقامة خارج المستشفى أو مركز العلاج وثبت تحمله نفقات هذه الإقامة ، بشرط أن يكون الانتقال والإقامة مستندا إلى موافقة الجهة المختصة (الإدارة الطبية)  ، وتقدر نفقات الإقامة للمصاب أو المرافق بواقع 120ريال عن اليوم الواحد لكل منهما

يستحق أفراد عائلة المشترك صرف العائدة في الحالات الآتية:

أ- إذا توفي المشترك نتيجة إصابة عمل.

ب- إذا توفي صاحب عائدة العجز المستديم الكلي أو الجزئي.

ج- إذا كانت شروط استحقاق المصاب لعائدة عجز مستديم كلي أو جزئي قد توفرت قبل وفاته مهما كان سبب الوفاة.

د- إذا توفي المصاب قبل استقرار حالته نتيجة إصابة عمل.

هـ- إذا توفي المصاب نتيجة انتكاسة إصابة عمل أو مضاعفاتها.

1- في حالة الاعتراض على تقدير العجز الذي تكون نسبته (50%) فأكثر لا يتم صرف عائدة العجز المستديم إلا بعد أن يصبح قرار اللجنة الطبية الابتدائية نهائياً بفوات المدة المحددة للاعتراض عليه، أو بصدور قرار من اللجنة الطبية الاستئنافية.

2- لا يصرف التعويض المقطوع المستحق إلا بعد أن يصبح قرار اللجنة الطبية الابتدائية نهائيا بفوات المدة المحددة للاعتراض، ويعتبر تسلم المستحق للتعويض المقطوع منهيا لحقه في الاعتراض، أما إذا تم الاعتراض خلال المدة المحددة فلا يصرف التعويض إلا بعد صدور قرار اللجنة الطبية الاستئنافية .

يتحدد وضع صاحب عائدة العجز الجزئي الذي تعرض لإصابة جديدة كالتالي:-
أ   - في حالة تعرض صاحب عائدة العجز الجزئي إلى إصابة جديدة أدت إلى نسبة عجز فإنه يحصل في هذه  الحالة على عائدة جديدة محسوبة على أساس جملة الأضرار اللاحقــة بـه أي مجموع نسبتي العجز بشرط عــــدم تجأوز مجموع درجات العجز (100%) وتحسب العائدة على أساس متوسط أجور الإصابة الأولى أو متوسط أجور الإصابة الثانية أيهما أفضل للمشترك.
ب - في حالة سابقة حصول المصاب على تعويض مقطوع وتعرض لإصابة جديدة أدت إلى نسبة عجز وكان مجموع نسبتي العجز (50%) فأكثر فإنه يحصل على عائدة عجز طبقا لما سبق ذكره مع حسم قيمة التعويض السابق صرفه بالتقسيط على عدد (36) قسطا ولايتم تحصيل باقي الأقساط في حالة توقف صرف العائدة أو الوفاة 0
ج  - تضم نسب العجز الناشئة عن الإصابات المختلفة ولو لم يترتب على ضمها حصول المصاب على عائدة متى كان من شأن ذلك زيادة قيمة تعويض الدفعة الواحدة.

الحالات المحولة إلى جهة علاجية آخرى خلال فترة العلاج بالمستشفى , مثال : مصاب يتم علاجه عن طريق جهة علاجية متعاقدة و خلال العلاج تم تحويله إلى مستشفى الحرس الوطني لمدة ثلاثة أيام لتلقي خدمات معينة. يتم التعامل معها كمايلي:


* يدخل فترة العلاج ( الثلاثة أيام ) عن طريق إدخال البيانات المطلوبة في شاشة "إدخال فترات العلاج" في حساب المستشفى في موقع التأمينات أون لاين و بعد اعتمادها من قبل مكتب المؤسسة يتم إدخال فاتورة الخدمات المقدمة للمصاب بمستشفى الحرس الوطني في شاشة "إدخال خدمات علاجية متنوعة" مع إرفاق الوثائق المطلوبة.

يقوم المستشفى برفع المطالبة بالمبالغ قبل الخصم ويقوم النظام بخصمها تلقائيا.

ابتداء من  تاريخ توقف الفواتير الورقية سيتم قبول المطالبات  بشكل إلكتروني فقط للخدمات العلاجية المقدمة بعد تاريخ التوقف و أما الخدمات السابقة فيمكن إرسالها ورقيا.

يمكن طلب أجهزة تعويضية وذلك عن طريق إدخال البيانات المطلوبة في شاشة " طلب الموافقة على الأجهزة التعويضية " في حساب المستشفى في موقع التأمينات أون لاين  ) حيث أن الخدمة تتيح إدخال عدة تسعيرات للجهاز الواحد ومن ثم يقوم المكتب بإختيار المناسب منهم).

 نعم تتحمل المؤسسة نقل جثمان المشترك إلى بلده ،وتتحمل كافة النفقات المترتبة على ذلك من تغسيل وتحنيط والكفن وأي نفقات أخرى من أجل سلامة نقل الجثمان تراها المؤسسة . بشرط أن تكون الوفاة بسبب العمل أو في حالة تقاضي المشترك عائدة عجز مستديم عند وفاته. 

إذا أدت الإصابة الجديدة إلى استحقاق المصاب عائدة شهرية فإنه يسترد التعويض المقطوع الذي سبق صرفه له عن إصابته الأولى، وذلك بالحسم من العائدة الشهرية التي يستحقها عن مجموع نسب العجز في الإصابتين، مقسطا على عدد من الأشهر مساو لعدد الأشهر التي سبق أن قدر التعويض المقطوع على أساسها بعد حسم نصف متراكم العائدة الذي لم يكن قد دفع له بعد، مثال ذلك:

مصاب حصل على تعويض مقطوع في سن الأربعين بواقع (60) مرة ثم حدثت له إصابة جديدة أعطت له الحق في صرف العائدة (مجموع درجتي العجز) ففي هذه الحالة يتم تقسيط قيمة التعويض السابق صرفه على (60) شهرا .

إذا أقرت اللجنة الطبية بأن المصاب يحتاج لمساعدة غيره يصرف له إعانة بنسبة (50%) من قيمة العائدة، على ألا تتجاوز قيمة الإعانة مبلغ (3500) ثلاثة آلاف وخمسمائة ريال شهريا كحد أقصى، وتصبح الإعانة نهائية إذا استمرت الحاجة لمساعدة الغير قائمة حتى مرور عشر سنوات من تاريخ استحقاق العائدة.
الاعتراض من خلال موقع التأمينات أون لاين (ويمكن عمل ذلك بالذهاب إلى شاشة "إدخال فواتير العلاج" ثم اختيار الفاتورة المراد الاعتراض عليها و الضغط على زر معالجة الحسميات) وبعد مراجعة الاعتراضات بالمكتب سوف يصدر شيك بالفاتورة.(وآلية الاعتراض مشار إليها في العقد المبرم مع جهة العلاج).

نعم, رقم الاحالة رقم موحد (لكل إصابة أو انتكاسة أو طلب تقييم اللجان الطبية).

نعم، يلزم إبلاغ المكتب المختص خلال ثلاثة أيام من تاريخ وقوع الإصابة.
يعتبر الشخص تحت إعالة المشترك أو صاحب المعاش إذا كان يعتمد في أي أمر من أمور حياته المعيشية على ما يقدمه إليه المشترك أو صاحب المعاش من نفقات، وتنتهي هذه الإعالة إذا كان المستحق يحصل على دخل من عمل يساوي أو يزيد عن معاشه المستحق له، فيما عدا أرملة المشترك، فيكون لها الحق في الجمع بين نصيبها من المعاش والدخل من العمل بلا حدود، أما بالنسبة لبقية الورثة، ففي حدود (3000) ريال، على أن تتم تعبئة نموذج قرار اثبات الاعالة

المشترك صاحب عائدة العجز المستديم يخضع لفحوص طبية خلال السنوات الخمس التالية على تاريخ تخصيص العائدة، ولمدة عشر سنوات بالنسبة للمعونة، وقد يترتب على إعادة الفحص زيادة نسبة العجز أو تخفيضها كالتالي :-

- إذا ترتب على إعادة الفحص تعديل نسبة العجز، مع بقاء المصاب مستحقا للعائدة، تعدل قيمة العائدة حسب نسبة العجز الجديدة، اعتبارا من أول الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه قرار اللجنة الطبية بتعديل نسبة العجز، غير أنه إذا كان مقتضى تعديل نسبة العجز خفض قيمة العائدة، وجرى الاعتراض على قرار اللجنة الطبية الصادر بهذا الخصوص، فلا يطبق القرار إلا بعد أن يصبح نهائيا ويتم خفض العائدة بناء على ذلك اعتبارا من أول الشهر التالي لصدور قرار اللجنة الطبية الاستئنافية. 

- إذا ترتب على إعادة الفحص أن خفضت نسبة العجز عن (50%)، يوقف صرف العائدة، ويقدر له تعويض مقطوع حسب النسبة الجديدة للعجز.

- تحسب كل من العائدة والتعويض المقطوع المعدلين نتيجة لتعديل نسبة العجز، على أساس متوسط الأجر الشهري الذي احتسبت على أساسه العائدة التي كانت مستحقة قبل تعديل نسبة العجز.

- إذا ترتب على إعادة الفحص ثبوت شفاء المصاب، يوقف صرف العائدة اعتبارا من أول الشهر التالي لصدور قرار اللجنة الطبية.

- إذا ترتب على إعادة الفحص تعديل نسبة العجز، مع بقاء المصاب مستحقا للعائدة، تعدل قيمة العائدة حسب نسبة العجز الجديدة، اعتبارا من أول الشهر التالي للشهر الذي صدر فيه قرار اللجنة الطبية بتعديل نسبة العجز، غير أنه إذا كان مقتضى تعديل نسبة العجز خفض قيمة العائدة، وجرى الاعتراض على قرار اللجنة الطبية الصادر بهذا الخصوص، فلا يطبق القرار إلا بعد أن يصبح نهائيا ويتم خفض العائدة بناء على ذلك اعتبارا من أول الشهر التالي لصدور قرار اللجنة الطبية الاستئنافية. 

يدخل طلب الموافقة على تقديم خدمة علاجية عن طريق إدخال البيانات في شاشة "طلب موافقة على خدمة علاج" في حساب المستشفى في موقع التأمينات أون لاين و يتم إرسالها لطبيب المكتب للمراجعة ( الموافقة أو الرفض).
نعم، ولكن لابد إشعار المكتب المختص في ذلك، وبشرط عدم توفر العلاج اللازم في جهة العلاج المتعاقدة مع المؤسسة، حيث ينقل إلى جهة علاج أخرى يتوفر بها العلاج حتى لو لم تكن متعاقدة مع المؤسسة.

 نعم، هناك فحوص دورية خلال السنوات الخمس الأولى التي تلي تقرير العجز وتصبح لمدى الحياة بمضي السنوات الخمس المشار إليها وتحدد تواريخ الفحص من قبل اللجان الطبية.

نعم، يخضع صاحب المعاش غير المهني لفحوصات طبية تحددها اللجان الطبية إلى حين بلوغه سنة الستين.

إذا استعاد المصاب قدرته على العمل وشفى تماما من الإصابة بدون عجز بقرار طبي، أو استقرت حالته بعجز كلي أو جزئي كذلك ينتهي في حالة الوفاة.

يُقدر البدل اليومي في حالتي الانتكاسة أو المضاعفة على النحو التالي:-

- إذا كان المصاب ممارسا لعمل خاضع لفرع الأخطار المهنية وقت حدوث الانتكاسة، أو المضاعفة، سواء عند صاحب العمل السابق أو صاحب عمل آخر، يحسب البدل على أساس أجره الخاضع للاشتراك في الشهر السابق على حدوثها، وإذا كانت قد حدثت في شهر التحاقه بالعمل الأخير فإن البدل يحسب على أساس أجر هذا الشهر .

- إذا كان المصاب غير ممارس للعمل وقت حدوث الانتكاسة أو المضاعفة، أو كان ممارسا لعمل غير خاضع لفرع الأخطار المهنية فإن البدل يحسب على أساس الأجر الذي حسب على أساسه البدل المستحق عن الإصابة الأصلية.

جميع أنواع الموافقات للخدمات العلاجية تدخل عن طريق إدخال البيانات في شاشة "طلب موافقة على خدمة علاج"  في حساب المستشفى في موقع التأمينات أون لاين، ويتم إرسالها لطبيب المكتب للمراجعة (الموافقة أو الرفض).
 تصبح الإعانة نهائية إذا استمرت الحاجة لمساعدة الغير قائمة حتى مرور عشر سنوات من تاريخ استحقاق العائدة.

يطبق فرع الأخطار المهنية بصورة إلزامية على جميع العمال سعوديين وغير السعوديين.

يتم التعامل مع الحالات القديمة (ما قبل تاريخ تفعيل النظام الجديد) بأن ترسل ورقيا للمكتب بالطريقة السابقة.

لا ينتهي ولا يتوقف صرف البدل اليومي بانتهاء علاقة العمل أو توقفها لأي سبب خلال مدة الإقعاد. 

يقصد بمتوسط الأجور الذي يتم تقدير العائدة على أساسه مجموع الأجور الخاضعة للاشتراك المؤداة خلال الأشهر الثلاثة السابقة على الشهر الذي حدثت فيه الإصابة ، وإذا كانت المدة تقل عن ذلك فيؤخذ بمتوسط أجر اشتراكه الشهري المستحق خلال المدة المسجلة.

يبدأ صرف العائدات اعتبارا من يوم توقف دفع البدلات اليومية للإصابة وثبوت العجز الدائم لدى المصاب، وفي حالة عدم استحقاق البدل تستحق العائدة من أول الشهر التالي لتاريخ استقرار الحالة على ثبوت عجز دائم لدى المصاب، ويكون الدفع مقدما اعتبارا من أي من التاريخين المذكورين حسب الحال.

ويثبت استقرار الحالة وتخلف العجز الدائم بقرار من اللجنة الطبية الابتدائية, بعد انتهاء العلاج واستقرار الحالة.

عند رفع المطالبات من قبل المستشفى بالطريقة الجديدة ( باستخدام خدمة رفع ملف)  يقوم النظام آليا بإنشاء فاتورة للمكتب المختص, حيث أن المطلوب من المستشفى رفع ملف إلكتروني لتكاليف العلاج بجميع الحالات بغض النظر عن مكتب الإصابة.

• مثال : ملف إلكتروني لشهر يناير فيه 10 حالات تخص مكتب جدة و 50 حالة لمكتب تبوك و باقي الحالات تخص مكتب الرياض , يقوم النظام بشكل آلي بإنشاء ثلاث فواتير للمكاتب المشار إليها. 

 ينتهي حق المصاب في صرف البدل اليومي في الأحوال الآتية:-

أ - في حالة استعادة المصاب لقدرته على العمل وشفائه تماماً من إصابته، ويكون تحديد ذلك بقرار من جهة العلاج أو اللجنة الطبية المختصة.

ب- إذا ماقررت اللجنة الطبية المختصة انتهاء العلاج بالنسبة للمصاب بعد خروجه من المستشفى واستقرار حالته تماماً مع تخلف عجز دائم لديه سواء كان هذا العجز كلياً أو جزئياً.

 ج - في حالة وفاة المشترك.

نعم تعرض الحالة على اللجنة الطبية لتحدد مدى علاقة المرض بالمهنة التي كان يزاولها قبل تركه العمل، وفقاً لما يتضمنه جدول الأمراض المهنية من أحكام، على أن تكون المهنة التي سببت للمشترك هذا المرض من المهن المحددة بجدول الأمراض المهنية.

إذا كانت نسبة العجز (50%) إلى (99%) فإن المصاب يعتبر صاحب عائدة عجز جزئي يتم حسابها على أساس حاصل ضرب النسبة المئوية لهذا العجز بعائدة العجز الكلي المستديم التي كان يمكن أن يحصل عليها لو كان عجزه كلياً، فلـو افترضــنا مثلا أن نسبــة العجــز الجزئي (55%) وكان متوسط أجـــــوره (2000) ريــــــال فـــــإن عــــائدة العجز الجزئي تساوي = 55% × 2000 = (1100) ريال.
يستحق المشترك صرف معاش العجز غير المهني بالشروط الآتية:
1- أن تحدث حالة العجز قبل بلوغ المشترك سن الستين، وأن يكون على رأس العمل الخاضع للنظام. 
2- أن تتوافر لديه مدة اشتراك لا تقل عن (12) شهراً متصلة أو (18) شهراً متقطعة.
3- أن يتم إثبات حالة العجز بمعرفة اللجان الطبية المختصة خلال (18) شهراً كحد أقصى من تاريخ انتهاء مدة الاشتراك.
يمكن التعامل مع المرضى الذين يتم محاسبتهم بالمبالغ المقطوعة بأن يتم إضافة خدمة للتسعيرة بمسمى علاج بالمبلغ المقطوع في شاشة " إدراج قائمة خدمات العلاج " في حساب المستشفى في موقع التأمينات أون لاين  وبعد اعتمادها من المكتب تتم عملية الفوترة بإضافة الخدمة لكل يوم قدم للمصاب علاج فيه.

يتم التعامل مع الخصم الإضافي وذلك بأن تضاف الخدمة في خانة الخصم الإضافي على سجل الخدمة الأساسية.

نص النظام على أن يتم إنشاء لجان للتحقيق في المكاتب تكون مهمتها النظر في المخالفات وتحديد العقوبات، ويصدر القرار بفرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرات السابقة من محافظ المؤسسة، وأجاز النظام لصاحب الشأن الاعتراض على القرار في خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار
نعم، يتم إصدار فاتورة لكل مكتب على حدة بشكل آلي (الرجاء الاطلاع على الفقرة السابقة للمزيد من التفاصيل).
يحصل المشترك على نوعين من التعويضات:
أ - التعويض العيني: يتمثل في العناية الطبية بكل صورها التي تستلزمها حالة المصـــاب.
ب - التعويض النقدي: وهو يشمل الحقوق الآتية:
  1. البدلات اليومية للعجز المؤقت عن العمل إذا أصبح المصاب غير قادر على العمل بصفة مؤقتة بسبب الإصابة.
  2. العائدات الشهرية والتعويضات المقطوعة للعجز المستديم الكلي أو الجزئي الناجم عن الإصابة.
  3. العائدات الشهرية لأفراد عائلة المشترك في حالة وفاته
  4. منحة لعائلة المصاب المتوفى أو عائلة صاحب العائدة في حالة وفاته.

يتعين على صاحب العمل فور وقوع الإصابة للعامل أن يقدم له الإسعافات الطبية اللازمة وأن ينقله إذا لزم الأمر إلى جهة العلاج المتعاقدة مع المؤسسة المحددة له، أو إلى المستشفيات العامة أو المراكز الصحية التابعة لها.

العامل غير السعودي يحصل على رقم اشتراك فور دخوله المملكة ويلزم صاحب العمل الدخول على التأمينات أون لأين واستكمال بياناته، وفي حال حدوث إصابة قبل الحصول على رقم اشتراك لأي سبب كان يتم مراجعة أقرب مكتب من مكاتب المؤسسة

يتم إيداع المعاش في بداية الشهر الميلادي، وقد يكون سبب إيقاف المعاش:

1-انتهاء الوكالة قد تنتهي قبل 3 سنوات

2-تجاوز أحد أفراد العائلة الذكور سن 21 عام ولم يتم تزويد المؤسسة بإثبات دراسي.

3-زواج أو وفاة أحد المعالين.

وللمزيد من الاستفسارات يمكنكم التواصل معنا عبر قنوات الاتصال

يشترط لاعتبار المرض مهنيا أن يكون مدرجا ضمن جدول الأمراض المهنية، وأن تكون المهنة التي سببت للمشترك هذا المرض من المهن المحددة بالجدول المذكور.

ولا يستحق التعويض عن المرض المهني إذا ثبت لدى اللجنة الطبية أن هذا المرض بحالته ظهر على المصاب قبل تاريخ بدء اشتراكه في فرع الأخطار المهنية .

تعتبر إصابة عمل أي من الحالات التالية:

1- كل حادث يقع للمشترك أثناء العمل أو يقع له بسبب العمل.

2- كل حادث يقع للمشترك أثناء طريقه من مسكنه إلى محل عمله وبالعكس, أو أثناء طريقه من محل عمله إلى المكان الذي يتنأول فيه عادة طعامه أو تأدية صلاته وبالعكس.

3-الحوادث التي تحدث أثناء تنقلات المشترك التي يقوم بها بقصد أداء مهمة كلفه بها صاحب العمل.

4-تعد إصابات عمل الأمراض التي يثبت أن سببها العمل.

5-تعد إصابة عمل الأمراض المهنية المحددة بالجدول الصادر من مجلس إدارة المؤسسة.

 تقدم العناية الطبية للمصاب عن طريق الجهات الطبية المتعاقد معها من قبل المؤسسة لهذا الغرض، وإذا لم تتوافر العناية الطبية المطلوبة في هذه الجهات تقوم المؤسسة بتوفيرها بالمستشفات العامة أو المراكز الصحية التابعة لها، وذلك حسب الإمكانيات المتاحة.

ويجوز للمؤسسة الاتفاق مع أي من الجهات الطبية الخاصة أو أي من أصحاب العمل الذين تتبعهم جهات علاج خاصة، لعلاج عمالهم المصابين وتقديم العناية الطبية اللازمة لهم سواء كانت تلك الجهات متعاقدة مع المؤسسة أو غير متعاقدة معها.

ينتهي حق المشترك، أو أفراد العائلة في العائدة في أي من التواريخ الآتية :

1 - بنهاية اليوم الأخير من الشهر الذي قررت فيه اللجنة الطبية المختصة انتهاء حالة العجز .

2- بنهاية اليوم الأخير من الشهر الذي حدثت فيه وفاة المستحق .

3- بنهاية اليوم الأخير من الشهر الذي حدثت فيه أي من الوقائع الأخرى الموجبة لإنهاء الحق في العائدة .

نعم يجب على صاحب معاش العجز غير المهني أن يتقدم إلى اللجنة الطبية المختصة لإعادة الفحص الطبي عليه لإثبات استمرار حالة العجز لديه وذلك في المواعيد التي تحددها اللجنة الطبية، فإن رفض دون عذر مقبول الخضوع لهذا الفحص يوقف صرف معاشه حتى يتقدم للفحص الطبي، فإن استجاب يستأنف صرف معاشه، وفي حالة قبول العذر في التأخير تصرف المعاشات المتأخرة من تاريخ الإيقاف وإذا لم يتم قبول العذر يصرف من أول الشهر الذي قدم فيه الطلب مع متراكم (12) شهر سابقة عليه، ويسري هذا الحكم أيضاً على أي من أفراد العائلة يكون قد استحق معاشه بسبب العجز عن الكسب. 

حددت لائحة الأخطار المهنية مواعيد الإبلاغ عن إصابة العمل أو الانتكاسة أو المضاعفة على النحو التالي:- 

 1- يلتزم المصاب أو من ينوب عنه بإبلاغ صاحب العمل خلال سبعة أيام من تاريخ وقوع الإصابة أو الانتكاسة أو المضاعفة أو اكتشاف المرض، ولو لم يمنعه ذلك عن الاستمرار في أداء عمله، متى كانت حالته تسمح بذلك، وإذا لم يبلغ المصاب صاحب العمل عن ذلك فلا يحق له المطالبة بصرف البدل اليومي، وإذا تم الإبلاغ عن الإصابة بعد فوات الميعاد فلا يحق له المطالبة بالبدل عن المدة السابقة على الإبلاغ، إلا إذا كان عدم الإبلاغ أو التأخير فيه ناتجا عن أسباب مبررة يقبلها مدير المكتب المختص.

2 - يلتزم صاحب العمل أو من ينوب عنه بإبلاغ المكتب المختص عن إصابات العمل التي لا تكفي لها الإسعافات الطبية الأولية، وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ إبلاغه أو علمه بوقوع الإصابة، فإذا تأخر عن الإبلاغ دون عذر يقبله مدير المكتب ترجع عليه المؤسسة بقيمة البدل اليومي المستحق للمصاب عن المدة السابقة على الإبلاغ، ويعد ورود بلاغ الإصابة أو صورته للمكتب من جهة العلاج، أو ورود إشعار بحدوث الإصابة من أي جهة حكومية في حكم الإبلاغ.  

3 - في حالة انتكاسة الإصابة أو مضاعفاتها يلتزم المصاب بإبلاغ المكتب المختص التابع له محل إقامته إن كان غير ممارس لأي عمل، أو كان ممارسا لعمل غير خاضع للنظام، أو كان ممارسا للعمل لدى صاحب عمل آخر غير صاحب العمل الذي حدثت الإصابة الأصلية أثناء العمل لديه أو بسببه، وذلك في الميعاد ووفق الإجراءات المبينة بالفقرة (1).

في حالة وفاة صاحب عائدة العجز الكلي أو الجزئي أو وفاة المشترك وهو ممارس للعمل بسبب الإصابة فإن أفراد العائلة يستحقون الصرف على النحو التالي:

- كامل العائدة إذا كانوا ثلاثة أو أكثر ويوزع بينهم بالتساوي.

- نسبة (75%) من قيمة العائدة إذا كانوا اثنين ويوزع بينهم بالتساوي.

- نسبة (50%) من قيمة العائدة إذا كان مستحق واحداً.

على ألا يقل النصيب الذي يدفع داخل المملكة لأي فرد عن (396.75) ريال بشرط ألا يتجاوز مجموع الأنصبة متوسط الأجور الذي قدرت على أساسه العائدة أو مبلغ (1983.75) ريال شهرياً أي الحدين أكثر، وإن زاد المجموع عن هذا يتم تخفيض نصيب كل مستحق بصورة متناسبة لتصل إلى أي من المقدارين السابقين.

الحد الأدنى للعائدة المستحق في العجز الكلي (1983.75) ريال, والحد الأدنى لعائدة أفراد العائلة (396.75) ثلاثمائة وخمسه وأربعون ريالا.