العاملون الكويتيون

العاملون الكويتيون

الدليل الإرشادي

 

تطبيقاً لأحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس، واستناداً إلى أحكام القانون رقم (44) لسنة 2007م بشأن مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس فإن الموظف الكويتي العامل بإحدى دول مجلس التعاون تطبق في شأنه بصفة إلزامية أحكام المرسوم بالقانون رقم (11) لسنة 1988م بالاشتراك في التأمينات الاجتماعية للعاملين في الخارج ومن في حكمهم ، كما تسري في شأنه الأحكام المنصوص عليها بقانون التأمينات الاجتماعية رقم (61) لسنة 1976م والمرسوم بقانون رقم (128) لسنة 1992م بنظام التأمين التكميلي والقانون رقم (25) لسنة 2001م بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وزيادة المعاشات ، وذلك اعتباراً من 1/1/2006م باستثناء الموظف الكويتي العامل بدولة قطر تطبيق بشأنه هذه الأحكام اعتباراً من 1/1/2007م وذلك فيما لم يرد بشأنه حكم خاص في هذا النظام وبما لا يتعارض مع أحكامه وذلك وفقاً للقواعد والشروط التالية:ـ

تسري أحكام هذا التأمين إلزاميا على المواطن الكويتي الذي يعمل في إحدى دول مجلس التعاون لدى صاحب عمل خاضع لنظام / قانون التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية بالدولة مقر العمل بشرط أن يكون العمل بإحدى وحدات الجهاز الإداري بالدولة مقر العمل أو الهيئات والأجهزة العامة بها ممن تسري في شأنهم قوانين أو أنظمة الخدمة المدنية أو أن يكون خاضعا لقوانين أو أنظمة العمل في تلك الدول.
أ  ـ  أن يكون المؤمن عليه كويتي الجنسية.
ب ـ أن يكون صاحب العمل خاضعاً لنظام / قانون التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية بالدولة مقر العمل.
ج ـ العمل بإحدى وحدات الجهاز الإداري بالدولة مقر العمل أو الهيئات والأجهزة العامة بها ممن تسرى في شأنهم قوانين أو أنظمة الخدمة المدنية أو أن يكون خاضعاً لقوانين أو أنظمة العمل في تلك الدولة.
د ـ لا يجوز عند بدء الاشتراك في هذا النظام أن يقل سن المؤمن عليه عن الثامنة عشر أو تزيد على الخامسة والستين.
أ ـ في حال التحاق أي مواطن كويتي بالعمل لدى صاحب عمل بإحدى دول مجلس التعاون وفقا للشروط المشار إليها في البند (ثانياً) فإنه يلزم الاشتراك عنه وفقا لأحكام هذا التأمين وعلى صاحب العمل أن يبادر إلى تسجيله طبقاً للقواعد والإجراءات المتبعة في الدولة مقر العمل ووفقاً للمستندات المعدة لهذا الخصوص.
ب ـ مطلوب من صاحب العمل المذكور موافاة جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية بالدولة مقر العمل ببيان مفصل عن مرتبات المؤمن عليهم الكويتيين العاملين لديه في 1/1/2006م أو تاريخ الالتحاق إذا كان لاحقا لهذا التاريخ ، وما يطرأ على المرتب من تغييرات حتى أول يناير من كل عام وذلك لموافاة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالكويت بهذا البيان.

ج ـ المستندات المطلوبة للتسجيل:ـ
يقدم صاحب العمل إشعار التحاق المؤمن عليه مرفقا به المستندات التالية:ـ
1- صورة عن شهادة الجنسية وشهادة الميلاد أو تقدير السن والبطاقة المدنية.
2- صورة عن قرار التعيين أو عقد العمل.
3- بيان تفصيلي بالمرتب للقطاعين الحكومي والأهلي إن وجد.
أ‌- يشمل المرتب كل ما يتقاضاه المؤمن عليه من مرتب أساسي مضافاً إليه كل ما قد يتقاضاه عادة من علاوات ومكافآت أو منح أو هبات دورية طبقاً لأحكام القانون رقم (38) لسنة 1964 بشرط أن لا يتجاوز المرتب الخاضع للاشتراك (2750 دينار كويتي) ولا يقل عن (230 دينار كويتي).
ب‌- يحسب الاشتراك عن كامل الشهر الذي بدأ فيه الاشتراك في التأمين ولا يستحق عن جزء الشهر الذي أنهي فيه، ما لم يكن انتهاء خدمة المؤمن عليه في اليوم الأخير من الشهر فإن الاشتراكات تستحق عن كامل الشهر.
ج- يلتزم صاحب العمل بموافاة أجهزة التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية بدولة مقر العمل بكشف رواتب العاملين لديه عن يناير من كل سنة ولا يعتد بالتغييرات التي تطرأ على المرتب خلال السنة ويستمر حساب الاشتراكات على المرتب في يناير أو في تاريخ الالتحاق إن كان بعد هذا الشهر حتى يناير من السنة، وذلك ليقوم الجهاز المذكور بموافاة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بالكويت بهذا الكشف.

أولا: بالنسبة للاشتراكات الشهرية المطلوبة عن الفترة من 1/1/2006 حتى 31/7/2007فإنه تحسب بواقع(17/%) من المرتب الخاضع للاشتراك وفقاً لما يلي:
أ‌- يتحمل صاحب العمل نسبة الاشتراك الشهري بواقع (11%) من مرتب المؤمن عليه الخاضع للاشتراك أو (النسبة المعمول بها للمواطنين مقر العمل إن قلت عن ذلك).
ب‌- يتحمل المؤمن عليه نسبة الاشتراك الشهري بواقع(6%) من مرتبه الخاضع للاشتراك (مضافان إليه فرق نسبة صاحب العمل إن وجدت).
وعليه فإن نسبة الاشتراك المطلوبة عن هذه الفترة من أصحاب الأعمال الخليجيين وكذا المؤمن عليهم الكويتيين العاملين لديهم تكون وفقاً للجدول التالي:-

 

الدولة مقر العمل نسبة المؤمن عليه الكويتي

نسبة صاحب العمل

المملكة العربية السعودية 
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
8% 9%
دولة الإمارات العربية المتحدة
الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية
6% 11%
مملكة البحرين
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية

10%

ٍاعتباراً من 1/5/2007

8%

7%

 

9%

دولة قطر 
الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات
7% 10%
سلطنة عمان
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
7.5% 9.5%

 

ثانيا : أما بالنسبة للاشتراكات الشهرية المطلوبة اعتباراً من 1/8/2007 فإنها تحسب بواقع (18%) من المرتب الخاضع للاشتراك ووفقا لما يلي:
أ‌- يتحمل صاحب العمل نسبة الاشتراك الشهري بواقع (11%) من مرتب المؤمن عليه الخاضع للاشتراكات أو (النسبة المعمول بها للمواطنين في مقر دولة العمل إن قلت عن ذلك).
ب‌- يتمهل المؤمن عليه نسبة الاشتراك الشهري بواقع (7%) من مرتبه الخاضع للاشتراك (مضافة إليه فرق نسبة صاحب العمل إن وجدت).
وعليه فإن نسبة الاشتراك المطلوبة من أصحاب العمل الخليجيين، وكذا المؤمن عليهم والكويتيين العاملين لديهم تكون وفقاً للجدول التالي:-

 

الدولة مقر العمل نسبة المؤمن عليه الكويتي نسبة صاحب العمل
المملكة العربية السعودية 
المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
9% 9%
دولة الإمارات العربية المتحدة
الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية
7% 11%
مملكة البحرين
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
9% 9%
دولة قطر 
الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات
8% 10%
سلطنة عمان
الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية
8.5% 9.5%

 

ملاحظة: تم احتساب الاشتراك المطلوبة من المؤمن عليهم الكويتيين العاملين لدى أصحاب الأعمال بدول مجلس التعاون الواردة في الجدولين المشار إليهما سابقاً على أساس فرق نسب الاشتراك المقررة طبقاً لقوانين وأنظمة التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية بين الدولة مقر العمل والدولة موطن العامل (دولة الكويت) وهي بذلك تكون قابلة للتغيير وفقاً لتغيير النسبة.
ج- في حالة وجود فروق نتيجة اختلاف تعريف الراتب الخاضع للاشتراك بين الدولة موطن العامل/ الموظف والدولة مقر العمل فإن المؤمن عليه يتحمل النسبة كاملة عن فرق الراتب غير الخاضع للاشتراك.
د - كما نود التنويه بوجود زيادة على نسبة الاشتراك الشهري الخاص بالمؤمن عليه بواقع 0.5% اعتبارً من 1/8/2010

تسدد الاشتراكـات الشهرية من قبل أصحاب الأعمال بدول مجلس التعاون عن المؤمن عليهـم الكويتيين لديهـم طبقاً لمواعيـد سداد الاشتراكات المحددة في نظام/ قانـون التقاعد المدني/ التأمينـات الاجتماعيـة في دولـة مقر العمل.

يقوم صاحب العمل باستقطاع الاشتراكات المطلوبـة شهرياً وأيـة مبالغ أخرى مستحقـة على المؤمـن عليه من مرتبه وإيداعها مضافاً إليهـا حصتـه في الاشتراكـات في للمؤسسـة العامة للتأمينـات الاجتماعيـة (دولة الكويت) في الدولة مقر العمل طبقاً لرقم الحساب المبيـن أدنـاه مع مراعـاة  إرفـاق كشف شهري بأسماء المؤمن عليهـم مبيناً به تاريخ السداد وقيمـة الاشتراكـات المسددة عن كل مؤمـن عليه على حـدة. 
 

 

الدولة البنك رقم الحســاب
المملكة العربية السعودية     البنك الأهلي التجاري 062511404000101
دولة الإمارات العربية المتحدة      بنك أبو ظبي الوطني 6200114839
مملكـة البحريـن       البنك الأهلي المتحـد 0016-542245-001
دولـة قطر        البنك الأهلي 12-777778-301
سلطنـة عُمان  البنك الأهلي 3101-200085-001
في حال تأخر صاحب العمل عن سداد الاشتراكـات المستحقـة خلال المواعيـد المحددة قانوناً أو عدم تسجيل كل أو بعض الموظفيـن/ العمال الكويتييـن أو عدم إبلاغه بانتهاء خدمـة أي منهـم  أو أدائـه الاشتراكات على أساس أجور غير حقيقيـة تطبق بشأنـه الجزاءات المعمول بهـا في قانـون التقاعد المدني/ التأمينـات الاجتماعيـة في الدولـة مقر العمل ويتـم سداد المبالغ الناشئـة عن تطبيق هذه الجزاءات في الحساب المصرفي للمؤسسـة العامة للتأمينـات الاجتماعية المشار إليه في سابعاً. أما في حـال إخلال صاحب العمل أو العامل بأحكـام القانون فتطبق بشأنهـم الواردة في قانون الدولـة مقر العمل وتعتبر المبالغ التي يحكـم بها في هذا الشأن من حقوق الدولـة مقر العمل.
أ‌- يقف الاشتراك في نظام مد الحمايـة التأمينيـة إذا فقد المؤمن عليه أحد الشرطيـن المنصوص عليهمـا في (ب، ج) من البند ثانياً.
ب‌- وكذلك يقف الاشتراك في حـال منح المؤمن عليه إجازة بدون مرتب أياً كانت مدتها ويلزم صاحب العمل بإخطار جهاز التقاعد المدني/ التأمينـات الاجتماعية في الدولة مقر العمل بذلك والذي يقوم بدوره بإخطار المؤسسـة العامة للتأمينـات الاجتماعيـة بالكويت بذلك.
ت‌- ينتهي الاشتراك في نظام مدة الحماية التأمينيـة في حـال انتهاء علاقـة العمل لأي سبب من الأسباب، مثـال: (الاستقـالـة/ الفصل/ الوفـاة/ ... الخ) ويلزم صاحب العمل بإخطار جهاز التقاعد المدني/ التأمينـات الاجتماعيـة في الدولـة مقر العمـل بذلك على النمـوذج المعد لهذا الشأن طبقاً للمواعيد المقررة في قانون دولـة مقر العمـل، كما ينتهي الاشتراك بفقـد المؤمـن عليه للجنسيـة الكويتيـة أو حسبهـا منه أو إسقاطهـا عنـه.
في حال عجز أو مرض أو وفاة الموظف/ العامل يلتـزم صاحب العمل بإخطار جهاز التقاعـد المدني/ التأمينـات الاجتماعيـة في الدولة مقر العمل بذلك والذي يقع عليه عبء استكمـال التقارير والشهـادات الطبية اللازمـة لإثبات حالة العجز أو المرض أو الوفاة وإرسالهـا إلى المؤسسـة العامة للتأمينـات الاجتماعيـة بالكويت لعرضها على اللجـان الطبيـة وفقاً للضوابـط والإجراءات المعمول بها في قانون التأمينـات الاجتماعيـة بالكويت تمهيـداً لتسوية مستحقاته أو المستحقيـن عنه حسب الحالة طبقاً للقانون المذكـور. 
إدارة تأمين الخليجييـن
المؤسسـة العامة للتأمينـات الاجتماعيـة
تليفون: 2994666 (+965)
فاكس: 2995842 (+965)
الموقع على الإنترنت: www.pifss.gov.kw
البريد الإلكتروني: GCCID@pifss.gov.kw