لتجربة أفضل حمل تطبيق "تأميناتي" الجديد

حمله الآن
العاملون العمانيون

العاملون العمانيون

الدليل الإرشادي

 

يسجل في نظام مد الحماية التأمينية كل صاحب عمل يزاول نشاطه في إحدى دول مجلس التعاون ويعمل لديه عمال عمانيين شريطة خضوع صاحب العمل لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل، ويسري هذا النظام بصفة إلزامية اعتباراً من 1/1/2006م.
وبالتالي على كل صاحب عمل يقوم بتعيين وتشغيل عمال عمانيين المبادرة بتسجيلهم لدى (مؤسسات / هيئات) التأمينات الاجتماعية وفقاً لإجراءات التسجيل التالية:ـ

العمانيون العاملون لدى أصحاب الأعمال بدول مجلس التعاون الذي تسري بشأنهم أحكام قوانين/ نظم التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل.
يخضع للنظام الموحد لمد الحماية التأمينية كل من يعمل من مواطني دول المجلس خارج دولهم في أي دولة عضو في المجلس، ولخضوع العمانيين العاملين بدول المجلس لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية يتطلب أن تتوفر فهيم الشروط التالية:
1- أن يكون عماني الجنسية.
2- أن يعمل لدى صاحب عمل بالقطاع الخاص خاضع لأحكام نظام/قانون التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل.
3- أن لا يقل سنة عن (15) سنة عن التحاقه بالعمل ولا يزيد على (59) سنة (عند التسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية لأول مرة)
4- أن لا يكون خاضعاً أو مغطى تأمينيا بالنظام لأي نظم تأميني/تقاعدي آخر داخل السلطنة.
5- أن لا يكون متقاعداً من أية جهة حكومية.
 
لتسجيل صاحب العمل:
1- يكون تسجيل صاحب العمل باتباع ذات الإجراءات والنمإذج المستخدمة لتسجيل أصحاب العمل في الدولة مقر العمل إذ يتوفر نموذج طلب تسجيل صاحب العمل لدى (مؤسسات /هيئات) التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل ويتم استيفاء بيانات النموذج المشار إليه طبقاً للإجراءات المعمول بها في قانون/نظام التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل.(وهي ذات النمإذج المعمول بها في الدولة مقر العمل).
2- يتم استيفاء بيانات نموذج طلب تسجيل صاحب عمل ويقدم إلى (مؤسسات/هيئات) التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل ويرفق مع الطلب المستندات الخاصة بموافقة الجهات المعنية بالتراخيص في مزاولة النشاط التجاري مثل (السجل التجاري، مستخرج بيانات الحاسب الآلي، نمإذج التوقيعات).

لتسجيل العمال العمانيين:
1- يتم تسجيل العمال المؤمن عليهم بتعبئة نموذج رقم(29) تأمينات (استمارات تسجيل /انتهاء خدمة عامل عماني طبقاً لأحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس)، ويتوفر هذا النموذج في (مؤسسات/هيئات) التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل.
2- يتم استيفاء بيانات النموذج ويقدم إلى (مؤسسات /هيئات) التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل (الوحدة الإدارية المختصة بها) مرفقا به نسخة من جواز السفر أو البطاقة الشخصية ونسخة من اتفاقية العمل (عقد العمل أو ما يقوم مقامه) معتمدة من جهات الاختصاص في الدولة مقر العمل.
 

أ‌) الأجر الخاضع للاشتراك: طبقاً لقانون التأمينات ألاجتماعية الساري بسلطنة عمان فإن الأجر الخاضع للاشتراك هو مجموع الراتب الأساسي دون أية إضافات خلاف العلاوات الدورية إن وجدت شريطة أن لا يتجاوز الأجر الخاضع للاشتراك (3000) ثلاثة آلاف ريال عماني أو ما يعادله وبمراعاة: 
• يتم التأمين على العامل وفقا لتعريف الأجر وعناصره طبقا لقانون التأمينات ألاجتماعية المعمول به في دولة العامل، على أنه بالنسبة لالتزامات صاحب العمل يجب ألا تزيد عن التزاماته تجاه مواطني دولته سواء من حيث السقف المحدد لأجر ألاشتراك أو من حيث عناصر الأجر المعمول بها في دولة مقر العمل.
• وفي الأحوال التي تقل فيها مساهمة صاحب العمل نتيجة تطبيق القيد الوارد في الفقرة السابقة يتحمل العامل الفروق الناتجة عن ذلك ما لم ترى كل دولة تحمل هذا الفرق عن مواطنيها.
ب) نسب ألاشتراكات الواجب استقطاعها:
• تحتسب ألاشتراكات الشهرية بنسبة (16%) من إجمالي الأجور الأساسية للعمال العمانيين مقسمة على النحو التالي:
ـ  يتحمل صاحب العمل نسبة (9.5%) من الأجور الأساسية للمؤمن عليهم.
ـ يتحمل كل عامل مؤمن عليه نسبة (6.5%) من أجره الأساسي.
• وإذا قلت نسبة مساهمة أصحاب ألاعمال في الدولة مقر العمل عن النسبة المحددة بواقع (9.5%) فيتحمل المؤمن عليه العماني سداد ذلك الفرق عن صاحب العمل.
•    وتكون نسب ألاشتراكات المطلوبة عن كل من العامل المؤمن عليه العماني وأصحاب ألاعمال بدول مجلس التعاون الذين لديهم عمال عمانيين وفقا للجدول التالي:
 

الدولـة مقر صاحب العمل مساهمة العامل العماني مساهمة صاحب العمل
المملكة العربية السعودية %7 من الأجور الأساسية  %9 من الأجور الأساسية
مملكة البحريــن  %9 من الأجور الأساسية  %7 من الأجور الأساسية
دولة قطـر  %6.5 من الأجور الأساسية  %9.5 من الأجور الأساسية
دولة الكويــت  %6.5 من الأجور الأساسية   %9.5 من الأجور الأساسية
دولة ألامارات العربية المتحدة   %6.5 من الأجور الأساسية    %9.5 من الأجور الأساسية

 

 ملاحظة : تم الأخذ بعين ألاعتبار نسب ألاشتراكات المطبقة بتاريخ إعداد هذا الجدول بدول المجلس ووفقا لذلك تم إضافة الفروقات إلى النسب التي يلتزم العامل المؤمن عليه بأدائها.

ج) طريق سداد ألاشتراكات:
1- ترسل الهيئة العامة للتأمينات ألاجتماعية في الدولة موطن العامل (سلطنة عمان) في حالة التسجيل لأول مرةافادة إلى أصحاب ألاعمال الخليجيين بقيمة ألاشتراكات المستحقة عن المسجلين ونسب ألاشتراك موضح فيها رقم الحساب المصرفي المخصص لسداد ألاشتراكات في الدولة مقر العمل وسيتم توفير نسخة من هذه آلافادة لمؤسسة /هيئة التأمينات ألاجتماعية في الدول مقر العمل.
2- يتوجه صاحب العمل إلى المصرف لسداد ألاشتراكات الشهرية على أن يزود المصرف برقم ألاشتراك في الدولة موطن العامل إضافة إلى شهر السداد.
3- في حالة تغيير بيانات التسجيل (تسجيل عامل جديد أو أنهاء خدمة عامل مسجل) فيمكن لصاحب العمل الخليجي معرفة ألاشتراكات المستحقة بعد تغيير البيانات بواسطة موقع الهيئة على شبكة المعلومات (ألانترانت) وذلك بعد الحصول على الرقم السري الخاص بالموقع.
4- في حالة تغيير بيانات أجور العمانيين العاملين المسجلين لدى صاحب العمل الخليجي فيتم تعبئة نموذج متغيرات الأجور المتوافر لدى هيئة/مؤسسات التأمينات ألاجتماعية في الدولة مقر العمل (أو إعداد خطاب من صاحب العمل موضحا به مقدار الزيادة والأجر بعد الزيادة وتاريخ تغيير الأجر) وإرسالها للهيئة بواسطة هذه الهيئات/المؤسسات ومن ثم بامكان صاحب العمل الخليجي معرفة قيمة ألاشتراكات المستحقة بعد تغيير الأجور بواسطة موقع الهيئة على الشبكة العالمية للمعلومات (الإنترنت) وذلك بعد الحصول على الرقم السري الخاص بالموقع.

د) مواعيد سداد ألاشتراكات:
تسدد ألاشتراكات الشهرية من قبل أصحاب ألاعمال بدول مجلس التعاون عن العمال العمانيين العاملين لديهم طبقا لمواعيد سداد ألاشتراكات المحددة في نظام/ قانون التأمينات ألاجتماعية في الدولة مقر العمل.

يوقف سداد الاشتراكات التأمينية عن العمانيين لدى أصحاب الأعمال بدول مجلس التعاون عند انتهاء الخدمة في الحالات التالية:
ـ في حالة (الوفاة أو العجز الذي يقضي إلى إنهاء الخدمة أو الاستقالة أو الفصل من الخدمة أو في حالة ثبوت فقد العامل المؤمن عليه وفقا للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك الواردة في نظام مد الحماية التأمينية).
ـ الانتقال إلى صاحب عمل غير خاضع لقانون/نظام التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل.
ـ فقد الجنسية العمانية.
ـ الخضوع لقانون/ نظام تأميني آخر.
وبالتالي فإنه عند انتهاء العلاقة العمالية بين الطرفين يتبع الإجراءالآتي : 
1- يتم استيفاء بيانات استمارة (تسجيل / انتهاء خدمه عامل عماني) نموذج رقم (29) ويرفق معه ما يدل على سبب وقف أو انتهاء الاشتراك.
2- يتوفر النموذج رقم (29) تأمينات(استمارة تسجيل /إنهاء خدمة) لدى (مؤسسات / هيئات) التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل.
 
تسترعي الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية عناية جميع أصحاب الأعمال بدول مجلس التعاون بأنه في حالة تأخر صاحب العمل عن سداد الاشتراكات خلال المواعيد المقررة قانوناً، أو في حالة عدم تسجيل كل أو بعض موظفيه /عمالة ممن تسري عليهم أحكام هذا النظام أو عدم إبلاغه بانتهاء خدمة أي منهم أو أدائه الاشتراكات على أساس أجور غير حقيقة، تطبق بشأنه الجزاءات المعمول بها في قانون التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل.
 

1- الإجراءات الخاصة بإثبات العجز والوفاة:
التزأمات صاحب العمل : في حالة وقوع الوفاة أو حدوث العجز يلتزم صاحب العمل بإخطار مؤسسات / هيئات التأمينات الاجتماعية في دولة مقر العمل بوفاة العامل أو عجزه باتباع الإجراءات التالية: 

فيما يتعلق بالوفاة: استيفاء بيانات نموذج (إخطار انتهاء خدمة المؤمن عليه ـ نموذج رقم (6) تأمينات اجتماعية) واعتماده مع توضيح أن سبب انتهاء الخدمة هو (الوفاة). وإرفاق نسخة من شهادة الوفاة الصادرة من الجهات المختصة أو أية وثيقة رسمية أخرى تقوم مقامها، وموافاة مؤسسات/هيئات التأمينات الاجتماعية في دولة مقر العمل بهده الوثائق. 

فيما يتعلق بالعجز: استيفاء بيانات نموذج ( طلب تقدير العجز الناشئ عن سبب غير مهني ـ نموذج رقم (8) تأمينات اجتماعية) واعتماده، وموافاة مؤسسات/ هيئات التأمينات الاجتماعية في دولة العمل بهذه الوثائق علما بأن هذا النموذج قد تم تعميمه على مؤسسات/ هيئات التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل.
ـ في حالة صدور قرار اللجنة الطبية بثبوت العجز سيتم إخطار صاحب العمل بالقرار وعليه موافاة هيئة التأمينات الاجتماعية بسلطنة عمان بنموذج إخطار انتهاء خدمة مؤمن عليه بعد استيفاء بياناتها بواسطة ( مؤسسات / هيئات) التأمينات الاجتماعية في الدولة التي يمارس فيها نشاطه.
ب‌) التزأمات مؤسسات / هيئات التأمينات الاجتماعية في دولة مقر العمل: 
• تلتزم مؤسسات / هيئات التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل باستكمال التقارير والشهادات الطبيةـ أو أية وثائق رسمية تقوم مقامهاـ اللازمة لإثبات حالة الوفاة أو حالة العجز ـ بحسب الأحوال ـ بالتنسيق مع صاحب العمل وإرسالها إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بسلطنة عمان للنظر فيهما طبقا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية الساري بالسلطنة.
• تقوم الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في سلطنة عمان بعرض حالة العجز على اللجان  الطبية ( اللجنة الطبية المختصة ـ اللجنة الطبية الاستئنافية) بوزارة الصحة في السلطنة وفقا للإجراءات والضوابط المعمول بها في قانون التأمينات الاجتماعية العماني.

2- الإجراءات الخاصة بإثبات حالة الفقد: في حالة فقد العامل العماني يتم تطبيق كافة الأحكام والضوابط المعمول بها في قانون التأمينات الاجتماعية الساري في السلطنة أما فيما يتعلق بإثبات حالة الفقد فيتم ذلك بالتقيد التام بالإجراءات المعمول بها في دولة مقر العمل.

إرشادات عامة:
ـ عزيزي صاحب العمل جنب نفسك سداد المبالغ الإضافية / الغرأمات بالمبادرة بسداد الاشتراكات الشهرية حسب المواعيد المحددة للسداد.
ـ يمكن لأصحاب الأعمال بدول مجلس التعاون تعديل الأجور الأساسية لعمالهم العمانيين بالزيادة لمرتين في العام في شهر (يناير و يوليو) من كل عام، ويتم تعبئة نموذج متغيرات الأجور المتوفر لدى مؤسسة / هيئة التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل أو بخطاب من صاحب العمل موضحاً به مقدار الزيادة والأجر بعد الزيادة وتاريخ تغيير الأجر.
ـ تسدد الاشتراكات بالعملة المحلية لدولة مقر العمل.


 في حالة تواجدكم في سلطنة عمان أو زيارتكم لها فإن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ترحب بكم وباستفساراتكم ، ويمكنكم الاتصال بنا عبر الوسائل التالية: 

أرقام الهواتف: 
المركز الرئيسي 24524700(968+) الفروع الإقليمية
(صحار 26844922(968+) البريمي 25650093(968+)
عبري25692250(968+) نزوي 25411566(968+)
ابراء 25570115(968+) صور 25543239(968+)
صلالة 23299050(968+)
البريد الإلكتروني: contributions@taminat.gov.om
العنوان البريدي: 
ص.ب 310 الرمز البريدي : 115 مدينة السلطان قابوس ، سلطنة عمان 
كما يمكنكم مراجعة (مؤسسات / هيئات ) التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل
موقعنا على الشبكة العالمية للمعلومات 
www.taminat.com