العاملون القطريون

العاملون القطريون

الدليل الإرشادي

 

المقدمة:
تنفيذاً للقانون رقم (4) 2007 بإصدار النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس وللمادة (6/1) من هذا النظام تم إعداد الدليل التعريفي لصاحب العمل بهدف توضيح الإجراءات العملية لتنفيذ نظام مدة الحماية وسريان أحكام القانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات المعدل بالقانون رقم (33) لسنة 2004 على المواطنين القطريين الموظفين والعاملين في أي دولة عضو في المجلس.

أ.شروط الخضوع:
1- أن يكون الموظف أو العامل قطري الجنسية.
2- أن يكون موظفاً أو عاملا في إحدى الجهات الحكومية أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الشركات المساهمة أو جهة تم إخضاعها بقرار من مجلس الوزراء.

ب. الاستثناء من الخضوع: 
يستثنى من نطاق تطبيق القانون الفئات التالية:
1- المحالين إلى التقاعد في دولة قطر قبل تاريخ 6/3/2003م.
2- الموظفين أو العاملين الخاضعين لنظام تقاعد ومعاشات خاصة تقرر مزايا أفضل لهم.

ج. بداية الخضوع1/1/2007م:
تنفيذاً للمادة (3) من القانون رقم (4) لسنة 2007م بإصدار النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دولة مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس يبدأ العمل بهذا النظام من أول يناير 2007م.
 
1- يتوجب على جهة العمل تسجيل المواطن القطري عند التحاقه للعمل إذا توافرت الشروط المشار إليها في البند السابق (أولاً) في أحد دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مع إرفاق المستندات التالية:
أ‌- نموذج التسجيل بعد تعبأته واعتماده في الدولة مقر العمل.
ب‌- صورة من بطاقة إثبات الشخصية (الهوية الوطنية).
2- ترسل هذه المستندات من قبل جهة العمل لجهاز التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية للدولة مقر العمل التي تتولى التصديق عليها وإرسالها للهيئة العامة للتقاعد والمعاشات بدولة قطر، ويتم التسجيل وفقاً للإجراءات المعمول بها في دولة قطر.
3- يتم إبلاغ جهات العمل عن طريق جهاز التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية عند اعتماد/ عدم اعتماد تسجيل المواطن القطري مع ذكر السبب.
4- تتولى جهة العمل موافاة جهاز التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية بالدولة مقر العمل بالتعديلات التي قد تطرأ على البيانات الأساسية للموظف وبأسماء المؤمن عليهم الجدد ومن انتهت خدماتهم شهرياً ليتم إرسالها إلى الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات بدولة قطر.
 
1- الراتب الخاضع للاشتراك هو الراتب الأساسي الأخير مع العلاوة الاجتماعية إن وجدت.
2- حصة الموظف/ العامل تبلغ (5%) من الراتب الخاضع للاشتراك.
3- حصة جهة العمل تبلغ (10%) من الراتب الخاضع للاشتراك أو النسبة المعمول بها في نظام التقاعد في الدولة مقر العمل إن قلت عن ذلك.
4- إذا قلت حصة جهة العمل عن نسبة (10%) يتحمل الموظف/العامل الفرق بين النسبتين.
5- تستقطع جهة العمل شهرياً النسب المشار إليها ويضاف إليها الفرق بين نسبة (10%) وحصة جهة العمل إن وجدت ويتم إيداع هذه المبالغ مع حصة جهة العمل في الحساب المصرفي المحدد من قبل الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات بدولة قطر.
6- تسدد الاشتراكات بالعملة المحلية لدولة مقر العمل خلال المواعيد المقررة في نظام التقاعد فيها.
7- يتم إخطار الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات بدولة قطر شهرياً من طرف جهة العمل بتفصيل الاشتراكات التي يتم إيداعها في حساب المصرفي.
8- تطبق على جهة العمل الجزاءات الخاصة بالتأخير في سداد الاشتراكات الواردة في نظام التقاعد في الدولة مقر العمل.
9- يتولى جهاز التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية بالدولة مقر العمل متابعة تحصيل الاشتراكات في مواعيدها.
 
يتوقف الاشتراك عند فقد أحد شروط الخضوع الواردة في البند (أولا) سالف الذكر أو عند انتهاء الخدمة وفي هذه الحالات يتوجب القيام بالتالي:
1- تخطر جهات العمل جهاز التقاعد المدني / التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل في حال وقف الاشتراك أو انتهاء خدمة موظف/ عامل قطري وذلك بموجب انتهاء خدمة خلال المواعيد المقررة في نظام الدولة مقر العمل لإخطار الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات بدولة قطر.
2- تخطر جهة العمل جهاز التقاعد المدني/ التأمينات الاجتماعية في دولة مقر العمل في حال عجز أو وفاة أحد الموظفين أو العاملين القطريين لديها من الخاضعين لنظام مد الحماية التأمينية، وتتولى هذه الأخيرة استكمال التقارير والشهادات الطبية اللازمة لإثبات العجز أو الوفاة وإرسالها إلى الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات بدولة قطر للقيام بالإجراءات اللازمة لتسوية مستحقات الموظف/ العامل أو المستحقين عنه.
3- في حالة فقد الموظف/ العامل القطري تقوم جهة العمل بإثبات ذاك وفقاً للإجراءات المعمول بها في الدولة مقر العمل وترسل المستندات المؤيدة لحالة الفقد إلى جهاز التقاعد المدني/التأمينات الاجتماعية في الدولة مقر العمل التي تتولى اعتمادها وإرسالها إلى الهيئة العامة والمعاشات بدولة قطر.
4- في حالة إنهاء خدمة الموظف/العامل بإلغاء وظيفته أو الفصل بغير الطريق التأديبي في الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة يجب إرفاق صورة من المستند الدال على إلغاء الوظيفة أو الفصل بغير الطريق التأديبي.
 
يقتصر تطبيق هذا النظام على تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، ولا يحول ذلك دون تطبيق فرع تأمين إصابات العمل والأمراض المهنية بالنسبة للموظف أو العامل وذالك وفقاً للأحكام المعمول بها في دولة مقر العمل.

الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات: إدارة المشتركين
هاتف (9744242666+) – (9744242608+) – فاكس (9744242778)
ص. ب (24484) .

الموقع الإلكتروني:  www.grpa.gov.qa  
البريد الإلكتروني: gccqatar@grpa.gov.qa