لتجربة أفضل حمل تطبيق "تأميناتي" الجديد

حمله الآن
التأمین ضد التعطل عن العمل (ساند)

نظام ساند

يقوم "ساند" على رعاية العامل السعودي وأسرته خلال فترة تعطله عن عمله لظروف خارجة عن إرادته بحيث يعمل البرنامج على سد الفجوة الانتقالية بين وظيفتين وذلك بتوفير الحد الأدنى من الدخل ليوفر له ولأسرته عيشاً كريماً بالإضافة لتوفير التدريب اللازم ومساعدته في البحث عن عمل آخر.
ويطبق "ساند" على جميع السعوديين دون سن التاسعة والخمسين الخاضعون لفرع المعاشات بموجب نظام التأمينات الاجتماعية، حيث يساهم البرنامج في توطين الوظائف في القطاع الخاص، ويعتبر أحد آليات إدارة سوق العمل حيث يحقق إيجابيات اجتماعية ذات أبعاد أمنية واقتصادية متعددة يساعد من خلالها في معالجة الأوضاع الحالية والمستقبلية.
وصدر نظام التعطل عن العمل "ساند" بموجب المرسوم الملكي رقم (م/18) وتاريخ 1435/3/12هـ، وبدأ تطبيق النظام في المملكة اعتباراً من 1435/11/1 هـ للمنشآت التي تتبع التقويم الهجري، وابتداءً من 2014/9/1 م للمنشآت التي تتبع التقويم الميلادي.
 
 
إذا كان لديكم استفسارات أو شكأوى حول نظام التأمين ضد التعطل عن العمل ( ساند) يمكنكم التواصل معنا عبر: 
البوابة الإلكترونية    اضغط هنا 
أو الاتصال على الرقم المجاني للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية : 8001243344 
 
 
 المادة الأولى:
یقصد بالألفاظ والعبارات الآتیة - أینما وردت في ھذا النظام - المعأني المبینة أمامھا، ما لم یقتض السیاق خلاف ذلك:
الوزارة : وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
الوزیر : وزیر المالية.
النظام : نظام التأمین ضد التعطل عن العمل.
المؤسسة : المؤسسة العامة للتأمینات الاجتماعیة.
مجلس الإدارة : مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمینات الاجتماعیة.
اللائحة: اللائحة التنفیذیة لھذا النظام.
التعطل عن العمل: فقدأن العامل لعمله لسبب خارج عن إرادته مع قدرته على العمل، ورغبته فیه، وبحثه عنه.
التعویض: المزایا النقدیة التي یوفرھا ھذا النظام.
صاحب العمل: كل شخص ذي صفة طبیعیة أو اعتباریة - ینطبق عليه ھذا النظام
يستخدم عاملاً أو أكثر تتوافر فیه الشروط المنصوص علیھا في ھذا النظام.
المشترك: كل من يخضع لهذا النظام رجلاً كأن أو امرأة .
المستفيد: المشترك المتعطل عن العمل الذي تتوافر لديه شروط استحقاق التعويض وفق أحكام هذا النظام.
 
المادة الثانية: 
یعد التأمين ضد التعطل عن العمل فرعا من فروع التأمينات الاجتماعية، ویكفل تقدیم التعویض للمشتركین المتعطلین عن العمل وفق الأحكام المحددة بموجبه.
 
المادة الثالثة:
١ - یطبق النظام بصورة إلزامیة على جمیع العمال السعودیین دون أي تمییز في الجنس، بشرط أن تكون سن العامل عند بدء تطبیق النظام علیھ دون سن التاسعة والخمسین.
٢ - إذا بلغ المشترك الذي على رأس العمل سن الستین یوقف اشتراكھ في النظام.
٣ - مع مراعاة الفقرتين (1) و(2) من هذه المادة، يخضع لهذا النظام من يخضع إلزامياً لفرع المعاشات بموجب نظام التأمينات الاجتماعية.
 
المادة الرابعة :
١ -یلتزم أصحاب العمل بتطبیق ھذا النظام واللائحة، ویبدأ التطبیق من الیوم الذي تكتمل فیھ الشروط المنصوص علیھا في ھذا النظام واللائحة.
٢ -تحدد اللائحة طریقة التسجیل في المؤسسة لكل من أصحاب العمل والمشتركین الخاضعین لھذا النظام.
 
المادة الخامسة:
تنسق المؤسسة مع الوزارة لتطبیق ھذا النظام وتنفیذ أحكامھ بمراعاة الآتي :
١ -تتولى المؤسسة الاختصاصات الآتیة:
أ- تسجیل المشتركین وتحصیل الاشتراكات.  
ب- دفع التعویض للمستفیدین.
ج- إدارة واستثمار الحساب الخاص بھذا النظام.
د- التأكد من تحقق الفقرات الفرعیة (أ، ب، د، ز) من الفقرة (١( من المادة (الثامنة)، والفقرات الفرعیة (أ، ب، ح، ط) من الفقرة (١ (من المادة (الخامسة عشرة) من ھذا النظام.
٢ -تتولى الوزارة - أو أي جھة عامة أو خاصة تكلفھا الوزارة - الاختصاصات الآتیة :
أ- تسجیل المشتركین المتعطلین عن العمل.
ب- تحدید الاحتیاجات التدریبیة وتوفیرھا.
ج- التأكد من تحقق الفقرات الفرعیة (ج، ھـ، و، ح، ط، ي، ك) من الفقرة (١ (من المادة (الثامنة)، والفقرات الفرعیة (ج، د، ھـ، و، ز) من الفقرة (١ (من المادة (الخامسة عشرة) من ھذا النظام.
 
المادة السادسة:
تكّون بقرار من الوزیر ُ لجنة من ممثلین عن الوزارة والمؤسسة، تتولى مھمة التنسیق بین الجھتین في شأن تنفیذ أحكام ھذا النظام، وتحدد اللائحة القواعد التي تنظم عمل ھذه اللجنة.
 
المادة السابعة:
تحدد الاشتراكات  في هذا النظام بقرار من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بناءً على اقتراح من الوزير بعد ابداء مجلس الادارة رأيه وفق آلية تحددها اللائحة ،  بنسبة لا تزيد على (2٪) من الأجر الخاضع للاشتراكات ولا تقل عن ( 0,5%)، على ان يدفع صاحب العمل شهرياً نصف الاشتراك المحدد ويدفع المشترك النصف الآخر  
المادة الثامنة: 
١ -یحق للمشترك الحصول على التعویض المنصوص علیھ في ھذا النظام إذا توافرت لدیھ الشروط الآتیة:
أ- أن یكون سعودي الجنسیة.
ب- أن یكمل المدد المحددة في المادة (الرابعة عشرة) من ھذا النظام 
ج- ألا یكون مفصولا من العمل بسبب راجع إلیه
د- ألا یكون له دخل من عمل أو نشاط خاص
ھـ- ألا یكون ترك العمل بمحض إرادته
و- أن یكون قادرا على العمل.
ز- ألا یكون قد بلغ سن الستین.
ح- التسجیل في الوزارة.
ط- البحث الجاد عن عمل.
ي- الالتزام بالتدریب الذي تحدده الوزارة.
ك- التقید بالتعلیمات والتوجیھات التي تصدرھا الوزارة.
٢ -تحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبیق الفقرة السابقة.
 
المادة التاسعة:
یستحق المستفيد التعويض اعتباراً من أول الشھر التالي لتاريخ توافر الشروط المنصوص علیھا في المادة (الثامنة) من ھذا النظام، بشرط أن یكون التسجيل قد تم خلال الفترة المنصوص علیھا في المادة (العاشرة) من ھذا النظام.
 
المادة العاشرة:
١ -یجب على المشترك أن یسجل لدى الوزارة خلال (٩٠) تسعین یوما من تاریخ ترك العمل الخاضع لھذا النظام. ً
 ٢ -یتعین على المستفید إشعار الوزارة خلال مدة لا تتجأوز سبعة أیام من تاریخ أي   مما یأتي:
أ- أنتفاء أي شرط من شروط استحقاق التعویض عنه.
ب- أي تغیر في البیأنات والمعلومات المقدمة إلى الوزارة.
٣ -یلتزم صاحب العمل بتزوید الوزارة بالمعلومات التي تطلبھا فیما یخص عمل المشترك وأسباب أنتھاء علاقة العمل.
 
المادة الحادیة عشرة:
١ -یصرف التعویض المنصوص علیھ في ھذا النظام بواقع (60%) ستین في المائة من متوسط الأجور الشھریة الخاضعة للاشتراك عن كل شھر من الأشھر الثلاثة الأولى وبواقع (50%) خمسین في المائة من ھذا المتوسط عن كل شھر یزید على ذلك.
٢ -یقصد بمتوسط الأجور الشھریة جزء من أربعة وعشرين جزءا من مجموع الأجور الخاضعة للاشتراك طوال الأربعة والعشرین شھرا الأخیرة من مدة الاشتراك.
 
المادة الثانية عشرة:
١ -یكون الحد الأعلى لمبلغ التعویض (٩٫٠٠٠) تسعة آلاف ریال عن كل شھر من الأشھر الثلاثة الأولى، و(٧٫٥٠٠) سبعة آلاف وخمسمائة ریال عن كل شھر یزید على ذلك.
٢ -إذا قل مقدار التعويض المنصوص عليه  في المادة (الحادية عشرة) عن مقدار إعانة البحث عن عمل - المقررة نظاماً -  فإنه يزاد ليكون مساوياً لذلك الحد على ألا يتجاوز التعويض (100%) مائة في المائة من متوسط الأجور الشھرية الخاضعة .للاشتراك
 
المادة الثالثة عشرة:
تكون المدة القصوى لصرف التعويض اثني عشر شهرا متصلة أو متقطعة عن كل مرة من مرات الاستحقاق ، على ألا تزيد هذه المدة عن اثني عشر شهرا خلال كل أربعة وعشرين شهرا متصلة تبدأ من تاريخ أول صرف يتم خلال هذه المدة 
 
 المادة الرابعة عشرة:
یستحق المستفید التعویض إذا عمل في عمل خاضع لھذا النظام وفقا للآتي:
١ -التعویض للمرة الأولى إذا عمل مدة لا تقل عن اثني عشر شھرا خلال الستة والثلاثین شھرا التي تسبق المطالبة الأولى.
٢ -التعویض للمرة الثانیة إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن ثمانیة عشر شھرا خلال الستة والثلاثین شھرا التي تسبق المطالبة الثانية.
٣ -التعویض للمرة الثالثة إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن أربعة وعشرین شھرا خلال الستة والثلاثین شھرا التي تسبق المطالبة  الثالثة.
٤ -التعویض في أي مرة لاحقة إذا عمل مرة أخرى مدة لا تقل عن ستة وثلاثین شھرا خلال الثمانیة والأربعین شھرا التي تسبق المطالبة الأخیرة. ولأغراض ھذه المادة، تعد المطالبة بالتعویض لمرة جدیدة كلما صرف للمستفید تعویض للمدة القصوى المنصوص علیھا في المادة (الثالثة عشرة) من ھذا النظام.
 
المادة الخامسة عشرة :
"١ -یوقف صرف التعويض عن المستفيد بشكل فوري في أي من الحالات الآتية:
أ- الوفاة .
ب- إذا كان له دخل شھري من عمل.
جـ- إذا أصبح غیر قادر على العمل. 
د- إذا لم یعد مسجلا لدى الوزارة.
ھـ- إذا لم یعد یبحث عن عمل بجد ونشاط.
و- إذا لم یلتزم بالتدریب دون مسوغ مقبول.
ز- إذا لم یتقید بالتعلیمات والتوجیھات التي تصدرھا الوزارة.
ح- إذا غادر المملكة العربیة السعودیة. 
ط- إذا بلغت سنه الستين وكان مستحقا لمعاش بموجب نظام التأمينات الاجتماعية.
ي- زوال أي شرط من شروط الاستحقاق الأخرى المنصوص علیھا في المادة (الثامنة) من ھذا النظام.
٢ -إذا أوقف صرف التعویض في أي من الحالات المحددة في الفقرة (1)من ھذه المادة ثم زال المانع الذي أوقف الصرف بمقتضاه، فیستأنف الصرف من أول الشھر التالي لتاریخ إشعار الوزارة بذلك, بشرط أن یكون ھذا الإشعار خلال (90) تسعين یوما من تاريخ زوال ذلك المانع. 
وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لتطبيق الفقرتين السابقتين .
 
 المادة السادسة عشرة :
 تحدد اللائحة كیفیة حساب أشھر الاشتراك التي تسجل لمصلحة المشترك.
 
المادة السابعة عشرة:
تحدد سن المشترك بشھادة میلاده أو بالشھادة التي تصدرھا الجھة المختصة نظاما.ً
 
المادة الثامنة عشرة:
لا یخل عدم دفع صاحب العمل للاشتراكات باستحقاق المستفید للتعویض المنصوص علیھ في ھذا النظام.
 
المادة التاسعة عشرة:
یحق للمستفید الجمع بین التعویض المنصوص علیه في ھذا النظام وبین تعویضات نظام التأمینات الاجتماعیة الآتیة:
١ -التعویض المقطوع وتعویض الدفعة الواحدة المستحقة له طبقا لفرعي الأخطار المھنیة والمعاشات.
ً٢ -العائدات المستحقة له طبقا لفرع الأخطار المهنية
٣ -المعاشات المستحقة له بوصفه فردا من أفراد العائلة طبقا لفرع المعاشات 
 
المادة العشرون :
تحدد اللائحة إجراءات دفع مبالغ التعویض وأوقاتھا.
 
المادة الحادیة والعشرون :
التعویض المنصوص علیھ في ھذا النظام غیر قابل للحجز أو التنازل إلا وفق الشروط نفسھا المحددة فیما یتعلق بالأجور المنصوص علیھا في نظام العمل.
 
المادة الثانية والعشرون :
 ١ -یراقب تطبیق ھذا النظام واللائحة مفتشو المؤسسة والوزارة - كل فیما یخصھ - بحسب ما یحدده ھذا النظام، وعلى أصحاب العمل وممثلیھم أن یسمحوا للمفتشین بالحصول على المعلومات والوثائق اللازمة لتسھیل قیامھم بمھماتھم، والاطلاع على السجلات المتعلقة بطبیعة العمل وأعداد العمال وأجورھم وطریقة حسابھا ودفعھا، وتطبق في كل ممأنعة أو عرقلة ترتكب ضد المفتشین أثناء ممارستھم لعملھم العقوبات المنصوص علیھا في حالات ممأنعة وعرقلة ممارسة وظائف مفتشي العمل في نظام العمل.
٢ -یقدم المفتشون تقاریر إلى المؤسسة أو الوزارة عن المخالفات إن وجدت، وتتخذ الوزارة أو المؤسسة جمیع الإجراءات للتحقق من ھذه المخالفات والتحقیق فیھا وتتخذ ما یلزم في شأنھا.
٣ -یلتزم مفتشو المؤسسة والوزارة وموظفو ھاتین الجھتین بحسن المعاملة وبالمحافظة على سریة المعلومات التي یطلعون علیھا أثناء ممارستھم وظائفھم، ولا یجوز لھم بأي حال من الأحوال إفشاء أي من ھذه الأسرار أو نقلھا إلى غیر الأجھزة المختصة في المؤسسة أو الوزارة، وتطبق المؤسسة أو الوزارة العقوبات اللازمة- بحسب الأنظمة - على من یخالف ذلك من موظفیھا.
 
المادة الثالثة والعشرون :
١ -لأصحاب العمل وللمشتركين ولمن یقوم مقامهم أن یقدموا اعتراضا ضد أي قرار صادر من أي جھاز مختص في المؤسسة یتعلق بمهماتها في تطبيق ھذا النظام، ويقدم الاعتراض إلى:
أ- محافظ المؤسسة من أجل القرارات التي اتخذھا مدیر المكتب.
ب- مجلس الإدارة من أجل القرارات التي اتخذھا المحافظ.
٢ -یمكن لأصحاب العمل وللمشتركین ولمن یقوم مقامھم - الذین لم یقبل اعتراضھم الذي قدموه - أن یتقدموا بشكوى أمام الجھة القضائیة المختصة بالنظر في قضایا العمل.
 
 المادة الرابعة والعشرون :
١ -لأصحاب العمل وللمشتركین ولمن یقوم مقامھم أن یقدموا اعتراضا ضد أي قرار صادر من أي جھاز مختص في الوزارة یتعلق بمھماتھا في تطبیق ھذا النظام، وذلك وفق ما تقضي به إجراءات الاعتراضات في الوزارة.
٢ -یمكن لأصحاب العمل وللمشتركین ولمن یقوم مقامھم - الذین لم یقبل اعتراضھم الذي قدموه إلى الوزارة - التظلم أمام الجھة القضائیة المختصة.
 
المادة الخامسة والعشرون :
"١ -تفرض على صاحب العمل الذي یخالف أي حكم من أحكام ھذا النظام واللائحة غرامة لا تزید على (10.000) عشرة آلاف ریال، ویضاعف ھذا الحد في حال التكرار، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال المشتركین الذین ارتكب صاحب العمل بصددھم مخالفة أو أكثر.
٢ -مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يقررها نظام آخر، تفرض على كل شخص يقدم متعمداً بيانات غير صحيحة -لأجل إفادة غيره من التعويضات بغير وجه حق -غرامة لا تزيد على (2,000) ألفي ريال، ويضاعف هذا الحد في حال التكرار.
٣ -مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد یقررھا نظام آخر، تفرض على الشخص الذي یقدم بیانات غیر صحیحة - لأجل الاستفادة من التعویضات - غرامة لا تتجاوز قیمتھا قیمة التعویضات التي دفعت له دون وجه حق، إضافة إلى إلزامه برد ما دفع من تلك التعویضات.
٤ -تكّون لجان للتحقيق في مكاتب المؤسسة أو الوزارة؛ للنظر في المخالفات وتحدید العقوبات.
٥ -یصدر القرار بفرض الغرامة المنصوص علیھا في الفقرات السابقة من وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أو محافظ المؤسسة بحسب الاختصاص،  ویجوز لصاحب الشأن الاعتراض على القرار خلال ثلاثین یوما من تاریخ إبلاغه بالقرار وفق أحكام المادتین (الثالثة والعشرین) و(الرابعة والعشرین) من ھذا النظام، بحسب الحال.
٦ -لا یجوز فرض أي من الغرامات المنصوص علیھا في ھذه المادة عن المخالفات التي مضى علیھا خمس سنوات فأكثر.
٧ -تؤول مبالغ الغرامات المنصوص علیھا في ھذه المادة للحساب الخاص بھذا النظام.
"
المادة السادسة والعشرون :
كل اتفاق أو تسوية تخالف أحكام هذا النظام وتصدر ممن يشملهم، تعد باطلة إذا كأن من شأنها أن تضر بحقوق المشتركين أو تحملهم التزامات إضافية 
 
المادة السابعة والعشرون :
فیما لم یرد بھ نص في ھذا النظام، یطبق نظام التأمینات الاجتماعیة بالقدر الذي یتفق مع طبیعة ھذا النظام.
 
المادة الثامنة والعشرون:
یصدر الوزیر اللائحة - بناءاعلى موافقة مجلس الإدارة - خلال ستین یوما من تاریخ نشر ھذا النظام، وتنشر في الجریدة الرسمیة.
 
المادة التاسعة والعشرون:
يعمل بهذا النظام ابتداءً من أول الشهر التالي لانقضاء مائة وثمأنين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 
المــادة (1)
يقصد بالألفاظ والعبارات الآتية - أينما ورد في هذه اللائحة - المعاني المبينة أمامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
النظام : نظام التأمين ضد التعطل عن العمل.
التعطل عن العمل: فقدان العامل لعمله لسبب خارج عن إرادته مع قدرته على العمل، ورغبته فيه، وبحثه عنه.
التعويض: المزايا النقدية التي يوفرها النظام.
الوزارة: وزارة العمل.
المؤسسة: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
الصندوق : صندوق تنمية الموارد البشرية.
مجلس الإدارة : مجلس إدارة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية .
الوزير :  وزير العمل .
المحافظ : محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.
صاحب العمل: كل شخص ذي صفة طبيعية أو اعتبارية - ينطبق عليه النظام - يستخدم عاملاً أو أكثر تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في النظام .
المشترك : كل من يخضع للنظام رجلاً كان أو امرأة .
المستفيد: المشترك المتعطل عن العمل الذي تتوافر لديه شروط استحقاق التعويض   وفق أحكام النظام .
قاعدة بيانات طالبي العمل: قاعدة بيانات طالبي العمل لدى الصندوق.
 
المـادة (2)
في تطبيق أحكام الفقرتين (1) و(2) من المادة (الثالثة ) من النظام يجب أن تكون سن العامل عند بدء تطبيق النظام عليه دون سن التاسعة والخمسين ويوقف اشتراكه إذا بلغ سن الستين وهو على رأس العمل ، وإذا كان المشترك قد سبق تطبيق النظام عليه قبل بلوغه سن التاسعة والخمسين ثم عاد للعمل الخاضع للنظام في سن التاسعة والخمسين فأكثر ودون سن الستين فيطبق عليه النظام في تاريخ عودته  بمراعاة إيقاف اشتراكه إذا بلغ سن الستين وهو على رأس العمل .
ويطبق النظام بصفة إلزامية على السعوديين الخاضعين لفرع المعاشات بموجب نظام التأمينات الاجتماعية وفق التفاصيل الآتية:
1- الخاضعون للنظام :
أ- العمال الذين تربطهم بصاحب العمل علاقة تعاقدية ، لأداء عمل بصورة رئيسية داخل المملكة مقابل أجر، أيا كانت طبيعة هذه العلاقة أو شكلها أو مدتها، ومهمـا يكن مبلغ الأجر المدفوع أو نوعه، ولا يعتبر المتــدرب عامــلاً بهذا المفهوم إلا إذا كان تدريبه بقصد التدرج.
ب- العمال الذين يعملون خارج المملكة لحساب صاحب عمل مقره الرئيس داخل المملكة، متى ثبت قيـام علاقة عمل بينهم وبين صاحب العمل.
ج- العاملون في الأجهزة الحكومية والمؤسسات العامة، الذين لا يخضعون لنظام التقاعد  المدني أو العسكري.
2- الفئـات المسـتثناة:
أ- موظفو الدولة المدنيون والعسكريون الذين تـسري عليهم أنظمة التقاعد، ولا يمتد هذا الاستثناء إلى المتقاعدين منهم الذين تتوافر فيهم شروط الاشتراك في النظام .
ب- العمال في أي من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الخاضعين للنظام الموحد لمد الحماية التأمينية.
ج- العمال المستخدمون في الأعمال الزراعية أو الحراجية أو الرعي : يقصد به كل من يعمل في الغابات أو فلاحة الأرض أو حراسة المحصول أو تشغيل الآلات الزراعية أو إصلاحها ، ولا يمتد هذا الاستثناء إلى العمال الذين يعملون في تلك الأنشطة إذا كانوا من بين الفئات الآتية :
1-    الذين يشتغلون في المنشآت الزراعية التي تقوم  بتصنيع منتجاتها.
2-    الخاضعون لنظام العمل .
3-    العاملون في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة .
4-    العاملون في الشركات المنشأة وفق أحكام نــظام الشركات ، أو  نظام الاستثمار الأجنبي .
5-    العاملون في المؤسسات الفردية وفق الضوابط التي يحددها المحافظ.
د- البحارة : يقصد بهم العامـلون الذين يعملون فوق السفن البحـرية للنقل أو الصيـد ، ولا يمتد هذا الاستثناء إلى العاملين في تلك الأنشطة إذا كانوا من الفئات الآتية:
1-    العاملـون في مــقر صاحــب العـمـل ، الذي اتـــخذ الأعــمال البحــريـــــة أو الصيـد حـرفة له، وفي حالة نقل أي منهم إلى الأعمال البحرية لـدى صاحب العمل نفسه، فإنه يستمر منتفعاً بالنـظام متى كان قد طــبق بشأنه.
2-    البحارة الذين يعمـلون في منـشآت بحرية تقـوم بتصـنيع ما تصطاده سفنها ، ويحدد المحافظ مفهوم التصنيع المقصود بهذا الحكم.
3-    الخاضعون لنظام العمل.
4-    العاملون في الجهات الحكومية والمؤسسات العامة.
5-    العامـلون في الشركات المنـشأة وفق أحكام نـظام الشركات، أو نـظام الاستثمار الأجنبي.
6-    العاملون في المؤسسات الفردية وفق الضوابط التي يحددها المحافظ.
ه- خدم المنازل : ويقصد بهم العمال الذي يعملون بالخدمة المنزلية.
و- عمال الاستصناع: هم العمال المستقلون الذين يعملون لحساب أنفسهم ، ولا يستخدمون أي عمال، ومقر عملهم هو مقر سكنهم .
ز- أفراد أسرة صاحب العمل الذين يعملون في المنشآت العائلية التي لا يعمل بها سواهم من العمال: هم أفراد العائلة المنصوص عليهم في الفقرة (8) من المادة (2) من نظام التأمينات الاجتماعية.
ولا يخل الاستثناء الخاص بالفـئات المنصـوص عليها بالفـقـرات (ج - د- هـ) بإمكـان إخضاعهم للنظـام مستقبلا بقرار من الوزير بناءً على موافقة مجلس الإدارة.
 
المادة (3)
1- يتم التسجيل في المؤسسة لكل من أصحاب العمل والمشتركين الخاضعين للنظام وفق ذات أحكام التسجيل المنصوص عليها في  لائحة التسجيل والاشتراكات لنظام التأمينات الاجتماعية بما يتفق وطبيعة أحكام النظام ، مع مراعاة الآتي :
أ/ يعد التسجيل وفق أحكام لائحة التسجيل والاشتراكات  لنظام التأمينات الاجتماعية  كافياً للتسجيل في النظام.
ب/ لا يجوز بعد انقضاء المهل المحددة لصاحب العمل لتسجيل عماله أو المحددة للعامل لطلب تسجيل نفسه في حالة تراخي صاحب العمل عن ذلك تسجيل أي مدد عمل بأثر رجعي.
2- تحدد قواعد المنشآت المنتهي نشاطها وفقاً لذات القواعد المحددة في لائحة التسجيل والاشتراكات لنظام التأمينات الاجتماعية.
 
المادة ( 3 مكرر ) 
في تطبيق أحكام المادة (السابعة) من النظام، تحدد وتعدل الاشتراكات وفق الآلية الآتية: 
١ - تحدد الاشتراكات بنسبة (2%) اثنين في المائة من الأجر الخاضع للاشتراكات في حال لم يتجاوز حجم الموجودات لحساب الفرع في تاريخ نفاذ تعديل المادة (السابعة) من النظام (7) سبعة أمثال مصروفاته في السنة السابقة لتاريخ النفاذ.
٢ - تعدل الاشتراكات - بنسبة لا تزيد على (2%) اثنين في المائة ولا تقل عن (0.5%) نصف في المائة من الأجر الخاضع للاشتراكات- بناءً على نتائج تقييم الحالة المالية لحساب الفرع كل ثلاث سنوات وفق الآتي:
أ‌- خفض الاشتراكات بنسبة (0.5%) نصف في المائة في حال تجاوز حجم الموجودات للفرع في نهاية السنوات الثلاث (7) سبعة أمثال مصروفاته في آخر سنة منها.
ب‌- رفع الاشتراكات بنسبة (0.5%) نصف في المائة في حال انخفض حجم الموجودات للفرع في نهاية السنوات الثلاث عن (7) سبعة أمثال مصروفاته في آخر سنة منها.
 
المادة (4)
يطبق فيما يخص أداء الاشتراكات المنصوص عليها في النظام ذات الأحكام الواردة في لائحة التسجيل والاشتراكات لنظام التأمينات الاجتماعية بما يتفق وطبيعة أحكام  النظام.
 
المادة (5)
يراعى تسجيل سن المشترك عند بدء الاشتراك وفق ما تقضي به أحكام المادة (السابعة عشرة) من النظام والأحكام المحددة في لائحة التسجيل والاشتراكات لنظام التأمينات الاجتماعية.

المادة (6)
في تطبيق أحكام المادة (الثامنة) من النظام يراعى الآتي :
1- يعتد في إثبات شرط الجـنسية السعــودية بالمستنـد الصادر من الجهة المخـتصة  نظاماً.
2- يشترط أن تتوافر في كل مرة من مرات الاستحقاق مدد الاشتراك اللازمة وفق ما هو محدد في المادة (الرابعة عشرة ) من النظام.
3- أن يكون سن المشترك في تاريخ التسجيل لدى الصندوق أقل من  (60) ستين عاماً.
4-  ( ألا يكون له دخل من عمل ) ويقصد بالدخل من العمل كل ما يتقاضاه المشترك مقابل عمله لدى صاحب عمل واحد أو أكثر  سواءً في القطاع العام  أو الخاص .
5- ( ألا يكون له نشاط خاص ) ، ويقصد بالنشاط الخاص -على سبيل المثال لا الحصر - أي من الحالات الآتية :
أ - تملك منشـأة فردية .
ب-  الـشراكة  في أي من الـشـركات وفق ما هـو مثبـت  في نـظام الشـركة أو عـقدها التأسيسي وما يطرأ على أي منهما من تعديلات .
ج- الحصول على ترخيص بممارسة نشاط ما .
د- وجـود عـمـال غيـر سعـودييــن على كـفالة المشـتـرك باستــثناء العـمالة المنزليـة ،والوالدين، والزوج أو الزوجة ، والأبناء والبنات  .
6- يقصد بشرط (ألا يكون المشترك مفصولاً من العمل بسبب راجع  إليه ) عدم فصل المشترك  وفقاً لأحكام المادة (80) من نظام العمل.
7- يقصد بشرط (ألا يكون المشترك قد ترك العمل بمحض إرادته) عدم تركه العمل بسبب عدم رغبته بالاستمرار فيه بما في ذلك ألا يكون ترك العمل بسبب أي من الحالات التالية:
أ‌ - الاستقالة.
ب ‌- اتفاق المشترك مع صاحب العمل على إنهاء عقد العمل.
ج ‌- عدم تجديد العقد محدد المدة بناءً على عدم رغبة المشترك بالتجديد
8- يحدد  الصندوق مدى قدرة المشترك على العمل ، ويحق للصندوق -  دون الإخلال بالقرارات الصادرة من اللجان الطبية المنصوص عليها في نظام التأمينات الاجتماعية-  إحالة أي مشترك يتقدم بطلب للحصول على التعويض أو أي مستفيد من التعويض لأي مستشفى أو مركز طبي حكومي أو خاص لإجراء الفحوصات اللازمة للتأكد من قدرته على العمل، أو مطالبة المشترك أو المستفيد بتقديم تقرير طبي صادر من مستشفى حكومي يثبت قدرته على العمل .
9- في تطبيق البنود (ط ، ي ، ك ) من الفقرة (1) من المادة (الثامنة) من النظام يتعين على المشترك  الالتزام  في كل مرة من مرات استحقاق التعويض  بالآتي :
أ/ حضور واجتياز الدورات التعليمية والتدريبية التي يحددها الصندوق بما في ذلك التدريب عن بعد .
ب/ زيارة ملفه الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل  وفق ما يحدده الصندوق .
ج/ الحضور في الموعد المحدد لإجراء المقابلات الشخصية مع أصحاب الأعمال أو مع الجهات الحكومية أو الخاصة وفق ما يحدده الصندوق.
د/ قبول عروض العمل المناسبة التي تعرض عليه من الصندوق أو أي جهة مكلفة من الصندوق وفق ما يحدده الصندوق .
هـ/ الحضور لدى الصندوق أو أي جهة مفوضة من الصندوق للحصول على التأهيل أو التدريب أو خدمات التوظيف وفق ما يحدده الصندوق .
و/ التقيد بالتعليمات والتوجيهات التي يحددها الصندوق .
10- يقوم الصندوق - وفق الآلية التي يحددها - بتوجيه إنذار للمستفيد في حال عدم التزامه بأي من الأحكام الواردة في الفقرة (9) من هذه المادة  .
 
المادة (7)
في تطبيق أحكام المادتين (التاسعة والعاشرة) من النظام يلزم مراعاة ما يلي :
1- يلتزم المشترك بالتسجيل لدى الصندوق في موعد أقصاه (90) تسعين يوماً من تاريخ تركه العمل الخاضع للنظام وفق الآلية والمستندات التي يحددها الصندوق .
2- يتم التنسيق فيما بين المؤسسة والصندوق للتحقق من توافر شروط استحقاق التعويض المنصوص عليها في المادة الثامنة من النظام وفق الآتي :
أ/ تقوم المؤسسة بالتحقق من أن المشترك قد توافرت لديه الشروط التالية :
-  أن يكون سعودي الجنسية وفق أحكام الفقرة (1) من المادة (6) من هذه اللائحة .
-  أنه لا يزال على قيد الحياة.
- أن تتوافر لديه مدد الاشتراك المؤهلة للاستحقاق وفق أحكام المادة (الرابعة  عشرة) من النظام.
-  ألا يكون قد بلغ سن الستين وفق أحكام الفقرة (3) من المادة (6) من هذه اللائحة.
-  ألا يكون له نشاط خاص أو دخل من عمل وفق أحكام الفقرتين (4) و(5) من المادة (6) من هذه اللائحة .
- ألا يكون مفصولاً من العمل بسبب راجع إليه وفق أحكام الفقرة (6) من المادة (6) من هذه اللائحة.
- ألا يكون ترك العمل بمحض إرادته وفق أحكام الفقرة (7) من المادة (6) من هذه اللائحة.
ب/ يقوم الصندوق بالتحقق من أن المشترك قد توافرت لديه الشروط التالية :
- التسجيل لدى الصندوق خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ تركه العمل الخاضع للنظام.
- قدرة المشترك على العمل وفق أحكام الفقرة (8) من المادة (6) من هذه اللائحة.
- البحث الجاد عن عمل  والالتزام بالتدريب و التقيد بالتعليمات والتوجيهات وفق ما نصت عليه الفقرة (9) من المادة (6) من هذه اللائحة.
3- يتعين على المشترك - بعد توافر أحكام الفقرة (2) السابقة - التقدم للمؤسسة بطلب الحصول على التعويض وفق الآلية والمستندات التي يحددها المحافظ ، ويعد تاريخ استكماله للتسجيل لدى الصندوق في حال استمرار تحقق كافة الشروط الأخرى هو تاريخ توافر شروط الاستحقاق.
4- تقوم كل من المؤسسة والصندوق بالتحقق من استمرار توافر شروط استحقاق التعويض لدى المستفيد - كل فيما يخصه- وذلك طيلة مدة صرف التعويض.
5- يتم التقيد بالفقرات السابقة في كل مرة من مرات الاستحقاق.
 
المادة (8)
في تطبيق أحكام الفقرة (2) من المادة (العاشرة) من النظام  يلتزم المستفيد بالآتي :
1- إشعار الصندوق خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام في حال تغير أي من البيانات والمعلومات التي قدمها للصندوق.
2- إشعار المؤسسة خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام  في حال تغير أي من البيانات والمعلومات الأخرى المتعلقة بتطبيق أحكام النظام.
 
المادة (9)
في تطبيق أحكام الفقرة (3) من المادة (العاشرة) من النظام يكون الاعتداد في تحديد أسباب انتهاء علاقة العمل فيما يخص تنفيذ أحكام النظام بالأسباب التي يحددها أصحاب العمل عند استبعاد المشترك  وفق ما هو  مثبت في سجلات المؤسسة ، وفي حال اعتراض المشترك على صحة الأسباب التي حددها صاحب العمل فيمكنه اللجوء للجهة القضائية المختصة بالنظر في قضايا العمل، دون إخلال ذلك بحق المؤسسة في توقيع العقوبات المنصوص عليها في المادة (الخامسة والعشرين) من النظام على صاحب العمل المخالف لأي حكم من أحكام النظام واللائحة .
 
المادة  (10)
إذا دفعت المؤسسة  للمستفيد مبالغ بالزيادة عما يستحقه نظاماً ، فإنه يحق للمؤسسة في جميع الأحوال استرداد ما صــرف بالزيادة وفق ذات الأحكام المنصوص عليها في لائحة تعويضات فرع المعاشات لنظام التأمينات الاجتماعية .
 
المادة (11)
في تطبيق الفقرة (1) من المادتين ( الحادية عشرة والثانية عشرة ) من النظام يقصد بالأشهر الواردة بموجبهما أشهر استحقاق التعويض في كل مرة  من مرات الاستحقاق سواءً متصلة أو متقطعة.
 
المادة (12)
في تطبيق الفقرة (2) من المادة (الحادية عشرة ) ، والمادة (الثالثة عشرة) من النظام  يراعى الآتي:
1- تسري على متوسط الأجور الشهرية ذات الأحكام المنصوص عليها في نظام التأمينات الاجتماعية ولوائحه التنفيذية.
2- مع عدم الإخلال بحكم الفقرة (3) من هذه المادة ، في حال عودة المستفيد للعمل خلال فترة المرة الواحدة من مرات الاستحقاق فيتم حساب التعويض في حال تركه العمل مع توافر شروط الاستحقاق على أساس أجر الاشتراك في الأربعة والعشرين شهراً الأخيرة بما في ذلك أشهر الاشتراك السابقة على تركه العمل الأخير.
3- المدة القصوى لصرف التعويض في كل مرة من مرات الاستحقاق اثنا عشر شهراً متصلة أو متقطعة خلال كل أربع وعشرين شهراً متصلة تبدأ من تاريخ أول صرف في كل مرة.
 
المادة (13)
في تطبيق أحكام الفقرة (1) من المادة (الخامسة عشرة) من النظام يتم إيقاف صرف التعويض عن المستفيد – لكل مرة من مرات الاستحقاق-  في أي من الحالات الآتية:
1- الوفاة.
2- إذا لم يعد سعودي الجنسية وفق المستند الصادر من الجهة المختصة نظاماً.
3- إذا تجـاوزت فتــرة بــقائه خارج الملكة العربـيـة السعـــودية (60) ستيــــن يـوماً- متصلة أو متقطعة-  خلال مدة صرف التعويض.
4- إذا بلغ سن الستين وكان مستحقاً لمعاش وفق أحكام نظام التأمينات الاجتماعية ، ويعتبر في حكم المستحق للمعاش من توافرت لديه المدة المؤهلة لاستحقاق المعاش بإضافة مدة اعتبارية.
5- إذا أصبح له نشاط خاص أو دخل من عمل وفق أحكام الفقرتين (4) و(5) من المادة (6) من هذه اللائحة.
6- إذا أصبح غير قادر على العمل وفق أحكام الفقرة (8) من المادة (6) من هذه اللائحة.
7- إذا لم يعد مسجلاً لدى الصندوق، ويعتبر غير مسجل في أي من الحالات الموجبة لإيقاف صرف التعويض .
8- إذا رفض ثلاثة عروض مناسبة للعمل - متتالية أو متفرقة- التي تعرض عليه من الصندوق أو أي جهة مكلفة من الصندوق وفق ما يحدده الصندوق.
9- في حال عدم التحاقه أو عدم إتمامه بنجاح  لأي دورة تعليمية أو تدريبية بما في ذلك التدريب عن بعد  لأربع مرات - متتالية أو متفرقة-  دون عذر يقبله الصندوق أو المفوض من الصندوق، ويجوز للمستفيد الاعتذار مسبقاً عن الالتحاق بدورة تعليمية أو تدريبية طلب منه الصندوق أو المفوض من الصندوق الالتحاق بها، على أن يكون اعتذاره مبنياً على أسباب مقبولة وفق ما يراه الصندوق أو المفوض من الصندوق في هذا الخصوص، ومع ذلك لا يجوز للمستفيد الاعتذار لأكثر من مرتين خلال مدة صرف التعويض.
10- في حال عدم حضوره في المواعيد التي يحددها الصندوق للمقابلات الشخصية مع أصحاب العمل والجهات الحكومية والخاصة لأربع مرات - متتالية أو متفرقة - دون عذر يقبله الصندوق أو المفوض من الصندوق، ويجوز للمستفيد الاعتذار مسبقاً عن الحضور الشخصي للموعد الذي حدده الصندوق أو المفوض من الصندوق لمقابلة أصحاب الأعمال أو ممثلي الجهات الحكومية أو الخاصة، على أن يكون اعتذاره مبنياً على أسباب مقبولة وفق ما يراه الصندوق أو المفوض من الصندوق في هذا الخصوص ، ومع ذلك لا يجوز للمستفيد الاعتذار لأكثر من مرتين خلال مدة صرف التعويض.
11- في حال عدم زيارته لملفه الإلكتروني في قاعدة بيانات طالبي العمل مرة واحدة على الأقل في الأسبوع لمدة ستة أسابيع – متتالية أو متفرقة – دون عذر يقبله الصندوق.
12- عدم الحضور لدى الصندوق أو أي جهة مفوضة من قبل الصندوق للحصول على التأهيل أو التدريب أو خدمات التوظيف لأربع مرات – متتالية أو متفرقة-  دون عذر يقبله الصندوق أو المفوض من الصندوق ، ويجوز للمستفيد الاعتذار مسبقاً عن الحضور للصندوق أو المفوض من الصندوق على أن يكون اعتذاره مبنياً على أسباب مقبولة وفق ما يراه الصندوق أو المفوض من الصندوق في هذا الخصوص ، ومع ذلك لا يجوز للمستفيد الاعتذار لأكثر من مرتين خلال مدة صرف التعويض.
13- أي حالة تظهر فيها عدم جدية المستفيد في البحث عن عمل أو التأهيل وفق ما يحدده الصندوق .
14- في حال زوال أي شرط من شروط استحقاق التعويض .
 
المادة (14)
في تطبيق أحكام الفقرة (2) من المادة (الخامسة عشرة ) من النظام يراعى - في كل مرة من مرات الاستحقاق -  الآتي:
1- إذا كان إيقاف صرف التعويض  بسبب الوفاة ، أو بلوغ سن الستين مع استحقاق المعاش في نظام التأمينات الاجتماعية، أو البـقاء خارج المملكة لأكثر من (60)  ستين يوماً - متصلة أو متقطعة -، أو تحقق أي من الحالات المحددة في الفقرات (8، 9، 10،  11 ،12، 13) من المادة (13) من هذه اللائحة، فيعد ذلك منهياً للعلاقة فيما بين المؤسسة والمشترك فيما يخص المدة المتبقية لصرف التعويض.
2- إذا كان إيقاف صرف التعويض بسبب وجود دخل من عمل أو عدم القدرة على العمل، فيلزم للاعتداد بزوال المانع في هذه الحالة أن يقوم المشترك بالتسجيل لدى الصندوق خلال (90) تسعين يوماً من (تاريخ تركه العمل أو تاريخ استعادة قدرته على العمل - حسب الحال) ، ويتم استئناف الصرف في هذه الحالة - بعد التحقق من توافر بقية الشروط الأخرى - من أول الشهر التالي للتسجيل.
3- إذا كان إيقاف صرف التعويض بسبب أنه لم يعد سعودي الجنسية، فيلزم للاعتداد بزوال المانع في هذه الحالة أن يقوم المشترك بالتسجيل لدى الصندوق خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ المستند المثبت لاسترداده الجنسية الصادر من الجهة المختصة، ويتم استئناف الصرف في هذه الحالة - بعد التحقق من توافر بقية الشروط الأخرى- من أول الشهر التالي للتسجيل.
4- إذا كان إيقاف صرف التعويض بسبب وجود نشاط خاص ، فيلزم للاعتداد بزوال المانع في هذه الحالة أن يقوم المشترك بالتسجيل لدى الصندوق خلال (90) تسعين يوماً من تاريخ المستند المثبت لانتهاء علاقته بهذا النشاط الصادر من الجهة المختصة، ويتم استئناف الصرف في هذه الحالة - بعد التحقق من توافر بقية الشروط الأخرى- من أول الشهر التالي للتسجيل.
5- يلزم على المشترك لاستئناف الصرف في أي من الحالات الواردة في الفقرات (2 ، 3 ، 4) من هذه المادة التقدم للمؤسسة بطلب صرف التعويض وفق الآلية التي يحددها المحافظ .
 
المادة (15)
في تطبيق أحكام المادة (السادسة عشرة) من النظام يتم تحديد كيفية حساب أشهر الاشتراك التي تسجل لمصلحة المشترك وفق ما هو منصوص عليه في لائحة تعويضات فرع المعاشات لنظام التأمينات الاجتماعية.
 
المادة (16)
في تطبيق أحكام المادة (العشرين ) من النظام  يراعى الآتي:
1- يلتزم المشترك الذي توافرت فيه شروط الاستحقاق بالتقدم للمؤسسة بطلب صرف التعويض وفق الآلية والمستندات التي يحددها المحافظ.
2- يبدأ استحقاق التعويض من أول شهر التالي لتاريخ توافر شروط الاستحقاق ويتم استحقاق التعويض مقدماً اعتباراً من ذلك التاريخ، 
3- ينتهي الحق في التعويض بنهاية اليوم الأخير من الشهر الذي حدثت فيه الواقعة
الموجبة لإنهاء الحق فيه.
4- لأغراض تطبيق أحكام المادة (14) من هذه اللائحة وأحكام الفقرتين (2) و(3) من هذه المادة، الشهر المعتد به في استحقاق التعويض- المنصوص عليه في هذه اللائحة- وانتهاء الحق في ذلك التعويض هو الشهر المحدد وفق التقويم الميلادي.
5- يتم صرف التعويض المستحق –المنصوص عليه في هذه اللائحة- وفق التقويم الميلادي، ويراعى ألا تتجاوز مواعيد الصرف الدوري للتعويض الأسبوع الأول من كل شهر من ذات التقويم.
 ويجوز بقرار من المحافظ تقديم موعد الصرف في الأحوال التي يرى فيها ملاءمة  ذلك.
المادة (17)
في تطبيق  أحكام المادة (الثانية والعشرين ) من النظام يلزم مراعاة الآتي:
1- يقوم مفتشو المؤسسة بمراقبة ما يخصها من تطبيق النظام وفق الأحكام المنصوص عليها في لائحة التسجيل والاشتراكات لنظام التأمينات الاجتماعية وذلك بما يتفق وطبيعة النظام.
2- يقوم الصندوق بالتنسيق مع الوزارة لمراقبة ما يخصه من تطبيق النظام وفق الأحكام والأجراءات المتبعة لدى الوزارة .
 
المادة (18)
في تطبيق أحكام المادة (الثالثة والعشرين) من النظام تتبع في شأن الاعتراضات التي تقدم على القرارات التي تصدرها أجهزة المؤسسة فيما يتعلق بمهامها في تطبيق النظام ذات الأحكام المتعلقة بأصـول تقديم الاعتراضات وإجراءات النظر فيها المنصوص عليها في لائحة التسجيل والاشتراكات لنظام التأمينات الاجتماعية.
 
المادة (19)
في تطبيق أحكام المادة (الرابعة والعشرين) من النظام تتبع في شأن الاعتراضات التي تقدم على القرارات التي تصدر من أجهزة الصندوق فيما يتعلق بمهامه في تطبيق النظام ذات الأحكام المتعلقة بأصـول تقديم الاعتراضات وإجراءات النظر فيها المعمول بها لدى الصندوق.
 
المادة (20)
في تطبيق أحكام الفقرة (4) من المادة (الخامسة والعشرين) من النظام يراعى الآتي:
1- يشكل المحافظ لجنة أو أكثر للتحقيق في المخالفات المتعلقة بمهام المؤسسة  في تطبيق أحكام النظام، وتحديد العقوبات.
2- يشكل الوزير لجنة أو أكثر للتحقيق في المخالفات المتعلقة بمهام الصندوق  في تطبيق أحكام النظام، وتحديد العقوبات.
 
المادة (21)
في تطبيق أحكام المادة (السادسة) من النظام، تشكل - بقرار من الوزير- لجنة من كل من الوزارة والصندوق والمؤسسة، ثلاثة أعضاء من الوزارة والصندوق، وثلاثة أعضاء من المؤسسة من بينهم رئيس اللجنة، وتكون مهمة اللجنة مباشرة الاختصاصات الآتية:
أ‌-الاشراف على تطبيق أحكام النظام.
ب‌-اقتراح التعديل على اللائحة بما يحقق المتطلبات اللازمة لأغراض تنفيذ أحكام النظام.
ج- التنسيق بين الجهات المختصة كلما اقتضى الأمر ذلك.
وتتولى المؤسسة سكرتارية أعمال اللجنة والدعوة لاجتماعاتها، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أربعة أعضاء على الأقل، وتصدر قرارات اللجنة  بأغلبية آراء الأعضاء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه رئيس اللجنة.
 
المادة (22)
تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية ويتم العمل بها اعتباراً  من التاريخ المحدد للعمل بالنظام .
للاطلاع على الأسئلة الشائعة الخاصة بالنظام يرجى الضغط هنا