لتجربة أفضل حمل تطبيق "تأميناتي" الجديد

حمله الآن
أخبار التأمينات

أخبار التأمينات

12/7/2020

دعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص لشهر اغسطس بنفس الآلية السابقة على أن تكون نسبة الدعم في المنشآت الأقل تضرراً 50% لشهر سبتمبر

وفقاً للأمر الملكي الكريم بدعم العاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تداعيات فيروس كورونا المستجد عبر نظام التأمين ضد التعطل عن العمل (ساند)، ووفقاً للأمر الملكي الكريم بتمديد فترة الدعم لمدة ثلاثة أشهر إضافية على أن تكون نسبة الدعم بحد أقصى 70% من العاملين السعوديين في المنشآت الأكثر تضرراً من الجائحة و50% كحد أقصى من العاملين السعوديين في المنشآت الأقل تضررا لتحقيق الاستفادة الكاملة من المبادرات التي أعلنت منذ بداية الجائحة. 
أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية آلية الدعم والأنشطة المستحقة وشروط استحقاق صرف التعويض للفترة الإضافية. بناءً على ما قررته اللجنة المفوضة بالأمر الملكي الكريم رقم 47299 وتاريخ 8/8/1441هـ الخاصة بوضع الضوابط وشروط الاستحقاق والتي تضم كلاً من وزارات (المالية، الاقتصاد والتخطيط، الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية)، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية. 
وأوضحت المؤسسة أن الدعم لدفعة شهر أغسطس سيكون بنفس آلية أشهر الدعم السابقة، حيث سيتم صرف التعويض لجميع المستفيدين المسجلين حالياً في سجلات ساند حسب المعتاد في اليوم الأول من الشهر ووفقاً لنسب الدعم الحالية. أما فيما يخص الدعم لدفعة شهر سبتمبر فسوف تكون نسبة الدعم للمنشآت الأقل تضرراً 50% كحد أقصى من العاملين السعوديين، على أن يستمر الدعم بنسبة 70% كحد أقصى من العاملين السعوديين في المنشآت العاملة في الأنشطة الأكثر تضرراً والتي تشمل أنشطة الإقامة ووكالات السفر ومشغلو الجولات السياحية وخدمات الحجز والأنشطة المتصلة بها والنقل الجوي والأنشطة الرياضية وأنشطة التسلية والترفيه والأنشطة الإبداعية والفنون وأنشطة الخدمات الشخصية الأخرى.
وبينت أنه يلزم على المنشآت الأقل تضرراً خفض نسبة السعوديين المدعومين إلى 50% من إجمالي العاملين السعوديين في المنشأة اعتباراً من الأول من أغسطس وقبل الخامس عشر من شهر أغسطس وذلك من خلال حساب المنشأة في نظام التأمينات أون لاين، وفي حال عدم الالتزام بذلك سيتم إلغاء طلب التعويض لكل العاملين في المنشأة ويتحمل صاحب العمل دفع كامل أجور الموظفين بما في ذلك اشتراكاتهم للتأمينات الاجتماعية. كما يجوز لصاحب العمل استبعاد أي من العاملين المدعومين ومطالبتهم بالعودة للعمل.
وأشارت إلى أن عودة العامل المدعوم للعمل بشكل كامل وبساعات العمل الكاملة لا تؤثر على استحقاق صرف التعويض، بشرط أن يقوم صاحب العمل بصرف المبلغ المتفق عليه بين العامل وصاحب العمل.
 

الأخبار المتعلقة